تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

كَانَ مِنْ التَّابِعِينَ (الْوَلْوَالِجِيَّةِ) وَلِأَنَّهُ رَأْيُ الصَّحَابَةِ وَزَاحَمَ التَّابِعِينَ فِي الْفَتْوَى فَقَوْلُهُ أَشَدُّ وَأَقْوَى مَا لَمْ يَكُنْ اخْتِلَافُ عَصْرٍ وَزَمَانٍ. مُسْتَثْنًى - أَمَّا فِي الْمَسَائِلِ الْآتِيَةِ الذِّكْرِ فَيُعْمَلُ بِقَوْلِ الْإِمَامَيْنِ: 1 - يُفْتَى وَيُعْمَلُ فِي الْمَسَائِلِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِأُمُورِ الْقَضَاءِ وَالشَّهَادَةِ بِرَأْيِ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهُ لِأَنَّهُ قَدْ اشْتَغَلَ بِالْقَضَاءِ فِعْلًا وَحَصَلَ عَلَى زِيَادَةِ تَجْرِبَةٍ فِيهِ إذْ لَيْسَ الْخَبَرُ كَالْعِيَانِ (الْحَمَوِيُّ وَشَرْحُ رَسْمِ الْمُفْتِي). 2 - إذَا كَانَ سَبَبُ الِاخْتِلَافِ نَاشِئًا عَنْ تَغَيُّرِ الزَّمَانِ فَيُعْمَلُ بِقَوْلِ الْإِمَامَيْنِ كَالْحُكْمِ بِظَاهِرِ الْعَدَالَةِ. اُنْظُرْ شَرْحَ الْمَادَّةِ (1716). 3 - يُعْمَلُ بِقَوْلِ الْإِمَامَيْنِ فِي الْمَسَائِلِ الَّتِي أَجْمَعَ فِيهَا الْمُتَأَخِّرُونَ عَلَى قَوْلِهِمَا كَالْمُزَارَعَةِ وَالْمُسَاقَاةِ كَمَا أَنَّهُ قَدْ ذَكَرَ فِي كِتَابِ الشَّرِكَةِ أَيْضًا بِأَنَّهُ قَدْ صَدَرَ الْأَمْرُ السُّلْطَانِيُّ بِالْعَمَلِ بِقَوْلِ الْإِمَامَيْنِ. 4 - إذَا رَجَّحَ الْمُتَأَخِّرُونَ قَوْلًا بِأَنْ قَالُوا: إنَّ الْفَتْوَى عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ أَوْ عَلَى قَوْلِ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ يُعْمَلُ بِذَلِكَ الْقَوْلِ. وَأَلْفَاظُ التَّرْجِيحِ هِيَ كَقَوْلِهِمْ 0 وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى 0 أَوْ بِهِ يُفْتَى أَوْ بِهِ نَأْخُذُ , أَوْ وَعَلَيْهِ الِاعْتِمَادُ , أَوْ وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْيَوْمِ. أَيْ عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ فِي هَذَا الزَّمَنِ الْحَاضِرِ أَوْ وَعَلَيْهِ عَمَلُ الْأُمَّةِ , أَوْ وَهُوَ الصَّحِيحُ , أَوْ وَهُوَ الْأَصَحُّ , أَوْ هُوَ الْأَظْهَرُ أَوْ وَهُوَ الْأَشْبَهُ , أَيْ الْأَشْبَهُ بِالْمَنْصُوصِ رِوَايَةً وَالرَّاجِحُ دِرَايَةً فَيَكُونُ عَلَيْهِ الْفَتْوَى أَوْ وَهُوَ الْأَوْجَهُ أَوْ وَهُوَ الْمُخْتَارُ وَبِهِ جَرَى الْعُرْفُ وَهُوَ الْمُتَعَارَفُ وَبِهِ أَخَذَ عُلَمَاؤُنَا وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ مِنْ الْأَلْفَاظِ وَمَعَ ذَلِكَ فَإِنَّ بَعْضَ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ آكَدُ مِنْ الْأَلْفَاظِ الْأُخْرَى فَإِنَّ لَفْظَ الْفَتْوَى آكَدُ مِنْ لَفْظِ الْأَصَحِّ وَالْأَشْبَهِ وَلَفْظُ وَبِهِ يُفْتَى آكَدُ مِنْ لَفْظِ الْفَتْوَى عَلَيْهِ كَمَا أَنَّ لَفْظَ الْأَصَحِّ آكَدُ مِنْ لَفْظِ الصَّحِيحِ وَلَفْظُ أَحْوَطُ آكَدُ مِنْ لَفْظِ احْتِيَاطِيٍّ فَعَلَيْهِ إذَا صَرَّحَ أَحَدُ الْمَشَايِخِ بِأَنَّ قَوْلَ غَيْرِ الْإِمَامِ هُوَ الْقَوْلُ الْمُفْتَى بِهِ فَعَلَى الْقَاضِي أَوْ الْمُفْتِي أَنْ يَأْخُذَ بِذَلِكَ الْقَوْلِ أَمَّا إذَا كَانَ الْقَوْلَانِ مُصَحَّحَيْنِ وَلَمْ يَكُنْ تَصْحِيحُ أَحَدِهِمَا آكَدُ مِنْ الْآخَرِ فَلِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِأَيِّهِمَا كَمَا أَنَّ لِلْمُفْتِي أَنْ يُفْتِيَ بِأَيِّهِمَا (الدُّرُّ الْمُخْتَارُ وَرَدُّ الْمُحْتَارِ) وَقَدْ ذَكَرَ فِي كِتَابِ الْوَقْفِ مِنْ كِتَابِ الدُّرِّ الْمُخْتَارِ بِأَنَّهُ إذَا وُقِفَ الْمُشَاعُ الْقَابِلُ لِلْقِسْمَةِ فَالْوَقْفُ جَائِزٌ عِنْدَ الْإِمَامِ أَبِي يُوسُفَ لِأَنَّ الْإِمَامَ الْمَذْكُورَ لَا يَشْتَرِطُ التَّسْلِيمَ فِي الْوَقْفِ أَمَّا عِنْدَ الْإِمَامِ مُحَمَّدٍ فَالْوَقْفُ غَيْرُ جَائِزٍ لِأَنَّهُ يَشْتَرِطُ التَّسْلِيمَ فِي الْوَقْفِ وَبِمَا أَنَّ كِلَا الْقَوْلَيْنِ قَدْ صُحِّحَ بِلَفْظِ الْفَتْوَى فَالْمُقَلِّدُ (الْقَاضِي الْحَنَفِيُّ) مُخَيَّرٌ إنْ شَاءَ حَكَمَ بِصِحَّتِهِ وَإِنْ شَاءَ حَكَمَ بِبُطْلَانِهِ وَإِذَا حَكَمَ بِأَحَدِ الْقَوْلَيْنِ مُرَجِّحًا ذَلِكَ الْقَوْلَ فَلَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ فِي تِلْكَ الْحَادِثَةِ بِالْقَوْلِ الْآخَرِ إلَّا أَنَّ لَهُ أَنْ يَحْكُمَ بِالْقَوْلِ الْآخَرِ فِي حَادِثَةٍ أُخْرَى. ثَانِيًا: إذَا لَمْ يُوجَدْ رِوَايَةٌ عَنْ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ فِي مَسْأَلَةٍ يُعْمَلُ بِقَوْلِ الْإِمَامِ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير