6. عن أبى سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " إِزْرَةُ الْمُؤْمِنِ إِلَى َنْصَفِ السَاق و لَا حرج أو لا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ مَا كان أَسْفَلَ مِنْ الكعبين فَهو فى النَّارِ ومَنْ جَرَّ إِزَارَهُ بَطَرًا لَم يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيه " صحيح أخرجه أبو داود وأحمد. انظر صحيح أبى داود (3449)
7. عن عمرو بن الشريد عن أبيه أن صلى الله عليه وسلم تَبِعَ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ حَتَّى هَرْوَلَ فِي أَثَرِهِ حَتَّى أَخَذَ ثَوْبَهُ فَقَالَ " ارْفَعْ إِزَارَكَ " قَالَ فَكَشَفَ الرَّجُلُ عَنْ رُكْبَتَيْهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحْنَفُ وَتَصْطَكُّ رُكْبَتَايَ - (الحنف: إقبال القدم بأصابعها على القدم الأخرى) – فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كُلُّ خَلْقِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ حَسَنٌ " قَالَ وَلَمْ يُرَ ذَلِكَ الرَّجُلُ إِلَّا وَإِزَارُهُ إِلَى أَنْصَافِ سَاقَيْهِ حَتَّى مَاتَ. أخرجه أحمد قال: ثنا روح: ثنا زكريا بن إسحاق: ثنا إبراهيم بن ميسرة: أنه سمع عمرو بن الشريد به. وأخرجه الطحاوي في المشكل) الثمر المستطاب 1/ 273 (
8. َعنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سُمَيَّةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ "مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْإِزَارِ فَهُوَ فِي الْقَمِيصِ " أخرجه أبو داود وأحمد وقال الألبانى صحيح الإسناد
9. عن الأشعث بن سليم قال: سمعت عمتي تحدث عن عمها قال بينا أنا أمشي بالمدينة إذا إنسان خلفي يقول "ارفع إزارك فإنه أتقى" فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنما هي بردة ملحاء قال "أما لك فيَّ أسوة ". فنظرت فإذا إزاره إلى نصف ساقيه. أخرجه أحمد صحيح انظر مختصر الشمائل للألبانى ص108 مختصرا من الوجه المذكور و عمة الأشعث لا تعرف لكن للحديث شاهد يتقوى به من حديث الشريد بن سويد فى السلسلة الصحيحة (1441)
ثالثا أقوال العلماء في حكم الإسبال
اعلم أخى الحبيب أنه لم ينقل عن أحد من الصحابة أنه كان يسبل ثوبه أسفل الكعبين، بل كانوا ينهونَ عن ذلك أشد النهي ويعتبرونها من كبائر الذنوب ومن الخيلاء، لقوله صلى الله عليه وسلم"إياك والإسبال فإنه من المخيلة" (صحيح أبي داود) فجعل عليه الصلاة والسلام الإسبال كله من المخيلة لأنه من لم يسبل للخيلاء فعمله وسيلة لذلك.
وأما احتجاج البعض بحديث أبي بكر رضى الله عنه في حمل الإسبال من غير الخيلاء على الكراهة، فبعيدٌ جداً، لأن أبا بكر لم يتعمد الإسبال، وكان حريصاً على إصلاحه إلا أن الإزار يسترخي بنفسه وذلك لنحافة جسمه رضي الله عنه، ولا شك أن هذا معذور، لأن أصل ثيابه قصيرٌ غير مسبل، أما من يتعمد إرخاءها فهو داخل في الوعيد وليس معذوراً في إسباله.
كما أن النبي صلى الله عليه وسلم شهد لأبي بكر بالجنة وشهد له بأنه ممن لا يسبل إزاره خيلاء فيا من تسبل إزارك وتطيل ثوبك هل شهد لك النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ هل زكاك النبي صلى الله عليه وسلم وشهد لك بعدم الخيلاء؟ هل تتعاهد ثوبك كلما نزل عن كعبك؟ .. لا أظنك إلاّ ستقول في قرارة نفسك لا، وهذه هي الحقيقة
و اليك أقوال العلماء:
ساق الإمام البخاري في صحيحه باباً بعنوان: (من جر إزاره من غير الخيلاء) وباباً (من جر ثوبه من الخيلاء) ثم ساق عنوناً آخر: (باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار) وساق أحاديث الوعيد بالنار وأقر تحريم ما كان أسفل الكعبين.
قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في ((شرح العمدة)) (ص367) "وأما الكعبان أنفسهما فقد قال بعض أصحابنا يجوز إرخاؤه إلى أسفل الكعب، وأما المنهي عنه ما نزل عن الكعب". وقال أيضا (ص366) " وبكل حال فالسنة تقصير الثياب، وحَدّ ذلك: ما بين نصف الساق إلى الكعب، فما كان فوق الكعب فلا بأس به وما تحت الكعب في النار" اهـ.
¥