تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وللأمير الصنعاني رحمه الله جزء في المسألة سماه ((استيفاء الأقوال في تحريم الإسبال على الرجال)) وخلاصته قوله فيه (ص26) " وقد دلَّت الأحاديث على أن ما تحت الكعبين في النار، وهو يفيد التحريم. ودل على أن من جَرّ إزاره خيلاء لا يَنْظر الله إليه، وهو دال على التحريم، وعلى أن عقوبة الخيلاء عقوبة خاصة هي عدم نظر الله إليه، وهو مما يُبْطل القول بأنه لا يحرم إلا إذا كان للخيلاء." أ. هـ ولعل رسالة الصنعاني هذه هي الَمَعِْنيّة في قول الشوكاني رحمه الله في ((نيل الأوطار)) (1/ 641) " وقد جمع بعض المتأخرين رسالة طويلة جزم فيها بتحريم الإسبال مطلقاً ".

قال الحافظ بن حجر في ((فتح البارى)) (10/ 275): "وأما الإسبال لغير الخيلاء فظاهر الأحاديث تحريمه .. " ثم قال " ويَتَّجه المنع أيضاً في الإسبال من جهة أخرى وهي كونه مظنة الخيلاء. قال ابن العربي: لا يجوز للرجل أن يجاوز بثوبه كعبه، ويقول: لا أجُرُّه خيلاء؛ لأن النهي قد تناوله لفظاً، ولا يجوز لمن تناوله اللفظ حكماً أن يقول لا أمتثله لأن تلك العلة ليست فيّ، فإنها دعوى غير مُسلَّمة، بل إطالته ذيله دَالَّة على تكبُّره ا. هـ ملخصاً. وحاصله أن الإسبال يستلزم جَرّ الثوب، وجَرّ الثوب يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس الخيلاء. ويُؤَيِّده ما أخرجه أحمد بن منيع من وجه آخر عن ابن عمر في أثناء حديث رفعه ((وإياك وجَرّ الإزار، فإن جَر الإزار من المخيلة)) " انتهى المراد من كلام الحافظ رحمه الله.

قال فضيلة الشيخ بن العثيمين رحمه الله فى شرح رياض الصالحين (2/ 475) "و إسبال الثياب على وجهين:

الوجه الأول أن يجر الثوب خيلاء , الوجه الثانى أن ينزل الثوب أسفل من الكعبين من غير خيلاء

أما الأول وهو الذى يجر ثوبه خيلاء فإن النبى صلى الله عليه وسلم ذكر له أربع عقوبات و العياذ بالله: لا يكلمه الله يوم القيامة , ولا ينظر اليه – يعنى نظر الرحمة- ولا يزكيه , وله عذاب أليم.

ولما سمع أبو بكر بهذا الحديث قال يا رسول الله إن أحد إزارى يسترخى إلا أن أتعاهده – يعنى فهل يشملنى هذا الوعيد؟ - فقال عليه الصلاة والسلام "إنك لست ممن يصنع هذا خيلاء" فزكاه النبى صلى الله عليه وسلم بأنه لا يصنع هذا خيلاء و إنما العقوبة على من فعله خيلاء.

أما- الوجه الثانى - من لم يفعله خيلاء فعقوبته أهون ففى حديث ابى هريرة أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " ما أسفل من الكعبين ففى النار " و لم يذكر إلا عقوبة واحدة ثم هذه العقوبة أيضا لا تعم البدن كله إنما تختص بما فيه المخالفة وهو ما نزل من الكعب فإذا نزل ثوب الإنسان أو مشلحه أو سرواله إلى أسفل من الكعب فإنه يعاقب على هذا النازل بالنار و لا يشمل النار كل الجسد إنما يكوى بالنار و العياذ بالله بقدر ما نزل ... " إلى أن قال " و بهذا نعرف ضعف قول النووى -رحمه الله- بتحريم الإسبال خيلاء و كراهيته لغير الخيلاء والصحيح أنه حرام سواء أكان لخيلاء أم لغير الخيلاء بل الصحيح أنه من كبائر الذنوب لأن كبائر الذنوب كل ذنب جعل الله عليه عقوبة خاصة به وهذا عليه عقوبة خاصة ففيه الوعيد بالنار إذا كان لغير خيلاء وفيه وعيد بالعقوبات الأربع إذا كان خيلاء. اهـ

قال فضيلة الشيخ بن باز رحمه الله " لقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار فهو في النار رواه الإمام البخاري في صحيحه، وقال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل إزاره والمنان في ما أعطى والمنفق سلعته بالحلف الكاذب أخرجه الإمام مسلم في صحيحه والأحاديث في هذا المعنى كثيرة، وهي تدل على تحريم الإسبال مطلقا، ولو زعم صاحبه أنه لم يرد التكبر والخيلاء؛ لأن ذلك وسيلة للتكبر، ولما في ذلك من الإسراف وتعريض الملابس للنجاسات والأوساخ، أما إن قصد بذلك التكبر فالأمر أشد والإثم أكبر لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة والحد في ذلك هو الكعبان فلا يجوز للمسلم الذكر أن تنزل ملابسه عن الكعبين للأحاديث المذكورة اهـ

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير