تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

قال الشيخ حفظه الله "روى ابن أبى شيبه فى كتاب المصنف عن خرشه بن الحر أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه رأى رجلاً وقد أطال إزاره فقال: أحائض أنت، فقال يأمير المؤمنين وهل يحيض الرجل؟ قال: نعم لما أسبلت إزارك؟ - لأن إسبال الإزار لا يكون الا للنساء - قال فأتى عمر بمشبط ـ أى مقص ـ وقص ما ذاد عن الكعبين قال خرشه بن الحر: فكأنى أنظر إلى خيوط الإزار على عقبيه.فنهى النبى (صلى الله عليه و سلم) عن اسبال الإزار وقال العلماء من علامات الكبيره إذا توعد صاحبها بالنار أو بالطرد أو باللعن أو ما أشبه ذلك فأى نهى تجد فيه توعد بالنار يلتحق بالكبائر، فالنبى (صلى الله عليه و سلم) يقول" أسفل الكعبين من الإزار ففى النار" فلو كان أمراً مستحباً لما توعد فاعله بالنار فلا يتوعد بالنار إلا من ترك الواجب.

والذين قيدوا هذا الحديث قيدوه بالحديث الآخر " من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه " فقالوا: من الخيلاء تصلح أن تكون قيد لهذا الحديث العام – أى حديث أسفل الكعبين من الإزار ففى النار - فيكون المعنى كالآتى: " أسفل الكعبين من الإزار خيلاء ففى النار" وبذلك تستقيم المعانى.ولكن نرجع لأصول أهل العلم هل فعلا يصح أن نحمل المطلق على المقيد فى أحاديث هذا الباب؟

العلماء قالوا " إذا اختلف الحكم واتحد السبب فى نص ما فلا نحمل المطلق على المقيد " والنص المطلق: (الذى لم يقيد بصفه) مثال ذلك قوله تعالى " فتحرير رقبه مؤمنه " فلا يجزئ تحرير رقبه غير مؤمنة أى أنه قيد عتق الرقبة بالإيمان، وكذلك قوله صلى الله عليه و سلم " لا تنتقب المرأه المحرمة" فقيد خلع النقاب بالإحرام وكذلك حديث " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث .... ولد صالح يدعو له" فلا ينفع دعاء الولد الغير صالح فالحكم الذى اتى مقيد فهو موصوف بخلاف المطلق قال النبى صلى الله عليه و سلم كما فى سنن أبى داود (أسفل من الكعبين من الإزار ففى النار ومن جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه)

أصبح عندنا حكمان

الأول: أسفل الكعبين من الإزار ففى النار

الثانى: من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه

ففهم من ذلك أن الأول يتنزل على غير الخيلاء و إلا لما كان الذكر الخيلاء فى الشطر الثانى أى معنى و هل الحكم و احد أم مختلف؟ هو مختلف الأول فى النار و الثانى لم ينظر الله اليه و السبب متحد و هو الجر و كما قلنا اذا اختلف الحكم و اتحد السبب فلا يحمل المطلق على المقيد فلا نقول ان الحديث الأول مقيد بالثانى و قد صرح بذلك الأمام الذهبى فى ترجمة عبد الله بن عمر فى سير اعلام النبلاء. وقد ورد حديث يستشهد به هؤلاء أخرجه الأمام احمد فى مسنده بسند صحيح على شرط الشيخين " عن عبد الرزاق عن معمر عن زيد بن اسلم عن عبد الله بن عمر قال: رآنى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى إزاره جديد يتقعقع فقال " من" فقلت أنا عبد الله قال" إن كنت عبد الله فارفع إزارك" قال فرفعته قال" زد" قال فرفعته الى نصف الساق فقال "من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه" قال بن عمر فجاء أبو بكر فقال النبى صلى الله عليه وسلم حين رأه "من جر إزاره من الخيلاء لم ينظر الله اليه" فقال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقى إزارى يسترخى و أنا اتعاهده فقال" إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء "و الحديث فى الصحيح و لكن بغير هذه الرواية و التمام و السياق قال أبو بكر يا رسول الله إن احد شقى إزارى يسترخى وأنا اتعاهده فقال" إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء " فقالوا هؤلاء إن لم يفعل خيلاء فيجوز وهذا من اعجب الأستدلال!!!

أولا: أبو بكر من يعرفه و يعرف سيرته فإنه يستحيل أن يتصور أن يخالف أبو بكر أمر النبى صلى الله عليه وسلم حتى و لو كان فى أدنى المستحبات

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير