ثانيا: أبو بكر لم يجر إزاره أصلا إزاره كان فوق الكعبين, كان مشدودا فوق الكعبين ,لكنه كان نحيفا كما فى طبقات ابن سعد من حديث اسماعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم قال (دخلت على أبى بكر فإذا هو رجل نحيف خفيف اللحم ابيض) و ايضا فى طبقات بن سعد بسند فيه محمد بن عمر الواقدى وهو متروك قال (عن عائشة قالت كان أبو بكر رجلا نحيفا يسترخى إزاره على عقويه) وذلك لأنه نحيف فيتعاهده ولذلك هو يقول (إن أحد شقى إزارى يسترخى) وليس كله ولا نتصور أحد يفصل ملابس يطول شق و يرفع شق ثم إنه ليس بتاركه بل يتعاهده أى يشده الى أعلى فهل يقاس على أبى بكر الصديق أولئك الذين يرخون إزارهم عمداً هذا من أبطل القياس لأنه قياس النقيض على النقيض وانما القياس أصله أن يقاس النظير على النظير للإشتراك فى علة الحكم و لذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم " إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء "
ثالثا: لو سلمنا بهذا أى أن أبو بكر جر إزاره فهذا مستثنى بالنص فهذه خصوصية لأبى بكر الصديق و إلا لماذا فرق بينه و بين ابن عمر فى أصل المسألة فالحكم عام يشمل الجميع
رابعا: ولو سلمنا أن الأمر كما يقولون هم أخذوا الحكم بالجر من طريق المفهوم , والنص إما منطوق أو مفهوم
فمثلا (أكرم جارك) هذا المنطوق وعكس الكلام لا تهن جارك وهذا يفهم من المنطوق فالإكرام يشمل أشياء كثيرة مفصلة ولكن يفهم من أكرم جارك أن كل باب يدخل فى الإكرام تعمله أى أن مفهوم النص مفردات الإكرام فالحديث يقول "من جر إزاره من الخيلاء" بمفهوم المخالفة (ومن جر إزاره بغير الخيلاء جاز) والعلماء يقولون اذا تعارض منطوق ومفهوم يقدم المنطوق
و الأحاديث الناطقة بتحريم الإسبال أكثرمن 15 حديث أى ان المفهوم هدر فلو جاز لى ان أقدم دلالة المنطوق لصراحتها على دلالة المفهوم إذ دلالة المفهوم لا تنحصر فلو قبلنا هذا الحكم على أى وجه كان لخرجنا بمنع إسبال الإزار.
خامسا: إن إسبال الإزار فيه تشبه بالنساء كما فى حديث عمر عند النسائى وأبى داود وغيرهما (قال صلى الله عليه وسلم "من جر إزاره خيلا لا ينظر الله اليه يوم القيامة" قالت أم سلمة يا رسول الله فماذا تفعل النساء بذيولهن؟ قال "يرخينه شبرا" - أى فوق الأصل أى الكعبين والكعبين هما العظم الناتىء فى أسفل الرجل فوق القد هذا الأصل فالإرخاء الذى فى الحديث أى تطويل الإزار شبرا من بعد الكعبين - فقالت أم سلمة اذا تنكشف أقدامهن – برغم انه شبرا , على أن الشبر من الكعب أى انه قليل للتغطية – قال "يزدنه زراعا و لا يزدن ") فأصل الحكم أن يكون الإزار مشدودا فوق الكعبين ثم رخص للنساء حتى لا تنكشف أقدامهمن لأن المرأة كما قال النبى صلى الله عليه وسلم "كلها عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان" اذا الرجل الذى يرخى ذيله متشبه بالنساء و الأن نرى العكس تلبس المرأة لبس الرجل على السنة و يلبس الرجل لبس المرأة على السنة!!
سادسا: حتى لو سلمنا للقائلين بالخيلاء نقول أنه ينبغى أن يمنع من الجر سدا لذريعة الخيلاء لأن الجر مستوجبا للإسبال والإسبال مظنة الخيلاء لاسيما إذا كان فى عرف الناس أن تقصير الثوب مسخة, هم يعتبرون ذلك, والناس يستهزؤن بذلك ويقولون لازم أن تكون صاحب قيمة أى ملابسك لازم تجرجر على الأرض فهذا كله باب الى الخيلاء , وقد جاءت الشريعة بنصوص كثيرة بسد الذريعة فالشىء قد لا يكون ممنوعا ولا منهيا عنه لذاته إنما يكون منهيا عنه لما يؤدى الى الفساد فسدا للذريعة ان يؤدى الى الفساد ا. هـ
سئل فضيلة الشيخ أبو اسحاق الحوينى عن ادعاء بعض الجماعات ان شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله قال بجواز تأخير السنة الى فترة معينة لإقامة الفرض ويقصدون بالسنة اللحية وبالفرض الدعوة الى الله سبحانه وتعالى؟
فأجاب فضيلته بالآتى:
¥