هذا كلام باطل، الجمعة ركعتان عند جميع المسلمين، وقد صحت السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصليها ركعتين، وأصحابه كذلك، وقد أجمع المسلمون على أنها ركعتان، ومن صلاها أربعة فصلاته باطله، يجب أن يصلي الجمعة مع جميع المسلمين ركعتين هذا هو الواجب عند جميع العلماء، وليس من شرطها أن يكون الإمام معصوماً.
فتؤدى الصلاة خلف غير المعصوم من أفراد المسلمين، لأنه لا معصوم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هم معصومون فيما يبلغون عن الله، أما غيرهم فهم غير معصومون، فعلي غير معصوم، والحسن غير معصوم، والحسين غير معصوم، كلهم غير معصومون، فيقع عليهم الخطأ، كل ابن آدم خطّاء، وخير الخطائين التوابين، فالعصمة للأنبياء والرسل فيما يبلغون عن الله عز وجل بإجماع المسلمين
أما عامة الناس من الصحابة ومن بعدهم، كل فرد منهم ليس بمعصوم، ومن زعم أن أحداً معصوماً في الصحابة أو أهل البيت فقد أخطأ.
صلاة الجمعة تجب على المسلمين ركعتان، تجب على أهل القرى، والأمصار أن يصلوا الجمعة ركعتين مع إمامهم إن كان مسلماً، ولو كان عنده نقص، وحتى لو كان عنده معصية، ولو لم يكن عدلاً، تصح الجمعة خلف الأمراء والأئمة، وإن كان بهم نقص، وإن كان يشوبهم شيء من الفسق ماداموا مسلمين، فالصلاة خلفهم واجبة كغيرهم.
السؤال 4:ماحكم الشرع في نظركم فيمن أنكر أن عائشة رضي الله عنها أماً للمؤمنين؟ وهل هناك دليل من القرآن أو السنة يدل على أنها أم للمؤمنين؟
الجواب:
عائشة رضي الله عنها بنت الصديق أم للمؤمنين بإجماع المسلمين، ومن زعم أنها قد زنت فقد كفر، لأنه كذب الله، لقوله تعالى (إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شراً لكم، بل هو خير لكم) (سورة النور آية 11).
المقصود أن عائشة أم للمؤمنين رضي الله عنها، ومن أفضل زوجاته صلى الله عليه وسلم، ما عدا خديجة، حيث أختلف العلماء في أيهما أفضل، ومن زعم أنها زنت أو أتهما بذلك فهو كافر بالله مكذب لله ورسوله، وهي الصديقة بنت الصديق،وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كلهم من المطهرات، مؤمنات تقيّات، أمهات للمؤمنين رضي الله عنهن وأرضاهن، يجب الإيمان بذلك، والتصديق بذلك، والإعتقاد بأنهن من أطهر النساء، وخير النساء وأفضلهن.
السؤال 5:ماحكم الشرع في نظركم في من يقفون بعرفة قبل المسلمين بيوم أو بعدهم بيوم، معتقدين أن اليوم الذي وقفوه بعرفة هو اليوم التاسع، وذلك بموجب تقويم عندهم يعتمدون عليه في الصيام والحج؟
الجواب:
الحج واجب مع المسلمين، فلا يجوز لأحد أن يحج قبلهم ولا بعدهم، بل يجب على أفراد الناس أن يتبعوا ماثبت عند ولي الأمر في أمر الحج، فيحج مع الناس، فلا يتقدم عليهم ولا يتأخر عنهم، وتقويمات الناس لا تعتبر، ولا يتعتمد عليها، من جهة الحساب، وإنما يعتمد على الرؤية لقول النبي صلى الله عليه وسلم) صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمّ عليكم، فصوموا ثلاثين يوماً)، رواه البخاري ومسلم.
هذا عن رمضان، وماكان في الحج، العدة على الرؤية، فإذا ثبتت الرؤية اعتمد عليها، وإلا فإكمال العدة عدة الشهر الذي قبله، فرمضان في خروجه يعتمد على إكمال العدة أو ثبوت شهر شوال ليلة الثلاثين، وهكذا ذو الحجة يعتمد في دخوله رؤية الهلال، أو إكمال الشهر الذي قبله ثلاثين.
فالحاصل: العدة على إثبات الرؤية الشرعية، أو إكمال عدة الشهر بنص قول النبي عليه الصلاة والسلام، هذا هو الحق.
أما فيما يتعلق بالحساب وإثبات رؤية الهلال الذي عليه أهل العلم أن هذا (لا يعتمد في إثبات الشهور ولا في إثبات الأحكام الشرعية)، من صوم أو فطر أو حج، قد حكى أبو العباس بن تيمية رحمه الله إجماع أهل العلم على ذلك، هذا هو المعتبر عند أهل السنة وجميع أهل الحق.
السؤال 6:ما حكم الشرع في نظركم في من يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
الجواب:
سب الصحابة من المنكرات العظيمة، بل ردة عن الإسلام، من سبهم أو أبغضهم فهو (مرتد عن الإسلام)، لأنهم هم الذين نقلوا إلينا حديث رسول صلى الله عليه وسلم وسنته.
فمن سبهم أو أبغضهم أو اعتقد فسقهم فهو كافر.
¥