وابن حجر: ضعيف جداً.
وروي عن ابن مسعود , عن شبعة قال:سمعت ميسر بن عمران بن عمير يحدث عن أبيه عن جده أنه خرج مع عبد الله بن مسعود وهو رديفه على بغلة له مسيرة أربعة فراسخ , فصلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين , قال شعبة: أخبرني بهذا ميُسر بن عمران وأبوه عمران بن عمير شاهد.
قال ابن حزم: وعمير هو موالى ابن مسعود.
والرجال كلهم ثقات كما جاء في تهذيب الكمال وغيره.
وقال الأوزاعي: كان أنس يقصر فيما بينه وبين خمسة فراسخ.
وعن ابن عمر قال: (لو سافرت ميلاً لقصرت) قال عنه ابن حزم: إسناده كالشمس , وصحح إسناده ابن حجر في الفتح 2/ 567. وصححه الصنعاني في السبل
وفي رواية (تقصر الصلاة في مسيرة ثلاثة أميال) رواه أبن أبي شيبة , ورجال ثقات , وأما محمد بن زيد فقد قال عنه ابن حزم: من كبار التابعين.
وفي رواية (إني لأسافر الساعة من النهار فأقصر) يعني من الصلاة.رواه ابن أبي شيبة , ورجاله أئمة ثقات.
وعن جبير بن نفير قال: خرج ابن السمط هو شرحبيل إلى أرض يقال لها: دومين , من حمص على ثلاثة عشر ميلاً فكان يقصر الصلاة وقال: رأيت عمر بن الخطاب يصلي بذي الحليفة ركعتين فسأله فقال: أفعل كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. .. مسند البزار نقله ابن حزم وهو صحيح.
وفي سنن أبي داود (أن دحية بن خليفة خرج من قرية من دمشق مرة إلى قدر قرية عقبة من الفسطاط وذلك ثلاثة أميال في رمضان ثم إنه أفطر وأفطر معه ناس وكره آخرون أن يفطروا فلما رجع إلى قريته قال والله لقد رأيت اليوم أمرا ما كنت أظن أني أراه إن قوما رغبوا عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقول ذلك للذين صاموا .. ). رقم 2060. حسنه ابن حجر في الإمتاع 1 - 156.
وعن عبد الرحمن بن حرملة قال: سألت سعيد بن المسيب: أأقصر الصلاة وأفطر في بريد من المدينة قال: نعم .. رواه ابن أبي شيبة قال ابن حزم: وهذا إسناد كالشمس.
وعن زكريا بن أبي زائدة أنه سمع الشعبي يقول: لو خرجت إلى دير الثعالب لقصرت .. رواه ابن أبي شيبة , ورجاله ثقات.
وأما قبيصة ومحيريز وغيرهما فقد ذكرهما الأوزاعي وغيره.
قال الصنعاني: يُلحق بهذين القولين قول الباقر والصادق وأحمد بن عيسى والهادي وغيرهم: إنه يقصر في مسافة بريد فصاعدا. ص 135 - 3
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (ولهذا قال طائفة أخرى من أصحاب أحمد وغيرهم: إنه يقصر في السفر الطويل والقصير؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوقت للقصر مسافة، ولا وقتًا، وقد قصر خلفه أهل مكة بعرفة ومزدلفة، وهذا قول كثير من السلف والخلف، وهو أصح الأقوال في الدليل. ولكن لابد أن يكون ذلك مما يعد في العرف سفرًا، مثل أن يتزود له، ويبرز للصحراء، فأما إذا كان في مثل دمشق، وهو ينتقل من قراها الشجرية من قرية إلى قرية، كما ينتقل من الصالحية إلى دمشق، فهذا ليس بمسافر، كان أن مدينة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بمنزلة القرى المتقاربة عند كل قوم نخيلهم ومقابرهم ومساجدهم، قباء وغير قباء، ولم يكن خروج الخارج إلى قباء سفرًا، ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يقصرون في مثل ذلك، فإن الله تعالى قال: {وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ} [التوبة: 101]، فجميع الأبنية تدخل في مسمى المدينة، وما خرج عن أهلها، فهو من الأعراب أهل العمود. والمنتقل من المدينة من ناحية إلى ناحية، ليس بمسافر، ولا يقصر الصلاة، ولكن هذه مسائل اجتهاد، فمن فعل منها بقول بعض العلماء، لم ينكر عليه، ولم يهجر)
وقال: (فالتحديد بالمسافة لا أصل له في شرع ولا لغة، ولا عرف ولا عقل، ولا يعرف عموم الناس مساحة الأرض فلا يجعل ما يحتاج إليه عموم المسلمين معلقًا بشيء لا يعرفونه، ولم يمسح أحد الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الأرض لا بأميال ولا فراسخ، والرجل قد يخرج من القرية إلى صحراء لحطب يأتي به فيغيب اليومين والثلاثة فيكون مسافرًا، وإن كانت المسافة أقل من ميل، بخلاف من يذهب ويرجع من يومه، فإنه لا يكون في ذلك مسافرًا. فإن الأول يأخذ الزاد والمزاد بخلاف الثاني. فالمسافة القريبة في المدة الطويلة تكون سفرًا، والمسافة البعيدة في المدة القليلة لا
¥