تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فقرن سنة خلفائه بسنته وأمر بإتباعها كما أمر بإتباع سنته وبالغ في الأمر بها حتى أمر بأن يعض عليها بالنواجذ وهذا يتناول ما أفتوا به وسنوه للامة وإن لم يتقدم من نبيهم فيه شئ وإلا كان ذلك سنته ويتناول ما أفتى به جميعهم أوأكثرهم أوبعضهم لأنه علق ذلك بما سنه الخلفاء الراشدون ومعلوم أنهم لم يسنوا ذلك وهم خلفاء في آن واحد فعلم أن ما سنه كل واحد منهم في وقته فهو من سنة الخلفاء الراشدين

وقال في تهذيب السنن (2/ 176): ((ولو لم يكن في الباب إلا سنة الخلفاء الراشدين لكفى بها دليلا وحجة))

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[23 - 09 - 05, 12:08 ص]ـ

لقد أحسنتم شيخنا حارث همام على ذلكم التنبيه

أخي أحمد عبد الرؤوف، حفظك الله ورعاك فلم أقصد تخطئتكم وإنما أردت أن أثري الموضوع ببعض الفوائد،

وإن تلك القواعد التي نقلت ليست مطردة إذ فيها استثناءات كثيرة:

جاء في الإتقان 1/ 408 - 409 دار الكتب العلمية

- تنبيه:

قال الشيخ بهاء الدين في عروس الأفراح وغيره إن الظاهر أن هذه القاعدة غير محررة فإنها منتقصة بآيات كثيرة منها:

- في القسم الأول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فإنهما معرفتان والثاني غير الأول فإن الأول العمل والثاني الثواب أن النفس بالنفس أي القاتلة بالمقتولة

وكذا سائر الآية الحر بالحر الآية هل أتى على الإنسان حين من الدهر ثم قال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج فإن الأول آدم والثاني ولده

وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به فإن الأول القرآن والثاني التوراة والإنجيل

- ومنها في القسم الثاني وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله

سألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير فإن الثاني فيهما هو الأول وهما نكرتان

- ومنها في القسم الثالث

أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير

ويؤت كل ذي فضل فضله

ويزدكم قوة إلى قوتكم

ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم

زدناهم عذابا فوق العذاب

وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن فإن الثاني فيها غير الأول

- وأقول لا إنتفاض بشيء من ذلك عند التأمل فإن اللام في الإحسان للجنس فيما يظهر وحينئذ يكون في المعنى كالنكرة

وكذا آية النفس والحر بخلاف آية العسر فإن أل فيها إما للعهد أو للإستغراق كما يفيده الحديث

وكذا آية الظن لا نسلم فيها أن الثاني فيها غير الأول بل هو عينه قطعا إذ ليس كل ظن مذموما كيف وأحكام الشريعة ظنية

وكذا آية الصلح لا مانع من أن يكون المراد منها الصلح المذكور وهو الذي بين الزوجين وإستحباب الصلح في سائر الأمور مأخوذ من السنة ومن الآية بطريق القياس بل لا يجوز القول بعموم الآية وأن كل صلح خير لأن ما أحل حراما من الصلح أو حرم حلالا فهو ممنوع

وكذا آية القتال ليس الثاني فيها عين الأول بلا شك لأن المراد بالأول المسؤول عنه القتال الذي وقع في سرية ابن الحضرمي سنة اثنتين من الهجرة لأنه سبب نزول الآية والمراد بالثاني جنس القتال لا ذاك بعينه

وأما آية وهو الذي في السماء إله فقد أجاب عنها الطيبي أنها من باب التكرير لإفادة أمر زائد بدليل تكرير ذكر الرب فيما قبله من قوله سبحان رب السماوات والأرض رب العرش ووجهه الأطناب في تنزيهه تعالى عن نسبة الولد إليه وشرط القاعدة ألا يقصد التكرير

وقد ذكر الشيخ بهاء الدين في آخر كلامه إن المراد بذكر الاسم مرتين كونه مذكورا في كلام واحد أو كلامين بينهما تواصل بأن يكون أحدهما معطوفا على الآخر وله به تعلق ظاهر وتناسب واضح وأن يكونا من متكلم واحد ودفع بذلك إيراد آية القتال لأن الأول فيها محكي عن قول السائل والثاني محكي من كلام النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - اهـ

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[23 - 09 - 05, 04:09 م]ـ

جزاكم الله خيرا أخي مصطفى وعذرا إن أخطأت الفهم

أخوك/أبو فهر

ـ[السبيل]ــــــــ[25 - 09 - 05, 02:30 ص]ـ

فلنتذكر بركة جمع القرآن على الأمة، عضوا عليها بالنواجذ

ـ[حارث]ــــــــ[26 - 09 - 05, 12:47 ص]ـ

(وتطلق ـ السنة ـ أيضاً على ما عمل عليه الصحابة،

وجد ذلك في الكتاب، أو لم يوجد،

لكونه اتباعاً لسنة ثبتت عندهم لم تنقل إلينا،

أو اجتهاداً مجمعاً عليه منهم أو من خلفائهم)

الموافقات للشاطبي 4/ 290 ...

وهو كلام مفيد للغاية لمن تدبره.

ـ[شاكر توفيق العاروري]ــــــــ[26 - 09 - 05, 02:17 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

إن اتباع سنة الخلفاء الراشدين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز أن يتبادر إلى ذهن مسلم أن أحدا من الخلفاء يعمد إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخالفها عالما قاصدا والوقاع يدل على انهم سعوا لمعرفة قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حادثة للعمل بها لا لمخالفتها.

وعندي أسألة لمن لم يمايز بين السنتين اللتين باتباعهما اتباع للشرع.

ما قولكم في فعل أبي بكر رضي الله عنه بتزويج الزاني بمن زنى بها إن كانت بكرا بعد الحد.

وما قولكم في قضاء عمر بأرض السواد وبكل ما يتعلق بأحكامها.

وما قولكم بفعل عثمان رضي الله عنه بسن الأذان الثاني في يوم الجمعة في الزوراء وجمع الابل الضالة

وما قولكم بإسقاط علي رضي الله عنه الحد عن المرأة الجاهلة بحكم الزنا وكذا قضاؤه على شارب الخمر بالجلد ثمانين بقوله (إنه إن شرب هذا وإن هذا افترى وحد المفتري ثمانين جلدة).

وغيره كثير

وجزاكم الله خيرا.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير