تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[27 - 09 - 05, 11:23 م]ـ

وقال البخاري: " عند كل ختمة دعوة مستجابة ".

أخرجه الخطيب في " تاريخ بغداد " (2/ 12)، والمزي في " تهذيب الكمال " (24/ 446).

ـ[أبو المنهال الأبيضي]ــــــــ[27 - 09 - 05, 11:25 م]ـ

وروى أثر أنس السابق من طريق مسعر عن قتادة موقوفاً على أنس: ابن المبارك وابن أبي شيبة وووكيع.

وخالفهم: يحيى بن هاشم، فرواه: عن مسعر، عن قتادة، عن أنس، أن النبي _صلى الله عليه وسلم_، قال:

" عند كل ختمة دعوة مستجابة ".

أخرجه أبونعيم الأصبهاني في " حلية الأولياء " (7/ 260).

وقال: " لا أعلم رواه عن مسعر غير يحيى بن هاشم ".

قلت: يحيى بن هاشم، كذبه ابن معين (انظر: الكامل لابن عدي 7/ 251).

وقال أبوحاتم: " كان يكذب، وكان لا يصدق " (الجرح والتعديل 9/ 195).

وقال النسائي: " متروك الحديث " (الضعفاء والمتروكين ص 109).

وقال ابن حبان: " وهو الذي روى: عن مسعر، عن قتادة، عن أنس بن مالك، عن النبي _صلى الله عليه وسلم_، قال: " عند كل ختمة دعوة مستجابة إنما هو: يزيد الرقاشي عن أنس، ليس من حديث قتادة ولا مسعر " (المجروحين 3/ 125).

قلت: طريق يزيد الرقاشي عند الخطيب في " تاريخ بغداد " (9/ 390).

ويزيد الرقاشي ضعيف.

قلت: ولكن تابع يحيىَ بن هاشم، أبونعيم الفضل بن دكين، عن مسعر، عن قتادة، عن أنس: " أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ إذا ختم القرآن؛ جمع أهله ودعا ". .

أخرجه أبونعيم الأصبهاني في " حلية الأولياء " (7/ 260)، والبيهقي في " شعب الإيمان " (2/ 386 / 2071) من طريق: أحمد بن إبراهيم بن خلاد، قال: حدثنا محمد ين موسى الدولابي، قال: حدثنا أبونعيم، به.

وأحمد بن إبراهيم بن خلاد لم أقف على ترجمته.

قال البيهقي: " الصحيح موقوف، وقد روي من وجه آخر عن قتادة عن أنس مرفوعاً، وليس بشيء ".

ثم قال: " في إسناده مجاهيل، والصحيح: رواية ابن المبارك عن مسعر موقوفاً على أنس بن مالك ".

وله طريق أخرى.

قال الطبراني: حدثنا الفضل بن هارون البغدادي، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم الترجماني، قال: حدثنا عبد الحميد بن سليمان، عن أبي حازم، عن العرباض بن سارية، قال: قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_:

" من صلى صلاة فريضة؛ فله دعوة مستجابة، ومن ختم القرآن؛ فله دعوة مستجابة " (المعجم الكبير 18/ 259 / 647).

قال الهيثمي: " فيه عبد الحميد بن سليمان، وهو ضعيف " (مجمع الزوائد 7/ 172).

قلت: والفضل بن هارون ترجم له الخطيب (تاريخ بغداد 12/ 372)، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 09 - 05, 12:10 ص]ـ

في شعب الإيمان للبيهقي

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني محمد بن خالد الصوفي، ثنا مسبح بن سعيد،

قال محمد بن إسماعيل البخاري:

إذا كان أول ليلة من شهر رمضان اجتمع إليه أصحابه فيصلي بهم، فيقرأ في كل ركعة عشرين آية، وكذلك إلى أن يختم القرآن،

وكذلك يقرأ في السحر ما بين النصف إلى الثلث من القرآن، فيختم عند السحر في كل ثلاث ليال،

وكان يختم بالنهار كل يوم ختمة، ويكون ختمه عند الإفطار كل ليلة

ويقول: "عند كل ختمة دعوة مستجابة " *

ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[28 - 09 - 05, 12:55 ص]ـ

قلت: والفضل بن هارون ترجم له الخطيب (تاريخ بغداد 12/ 372)، ولم يذكر فيه جرحاً ولا تعديلاً.

هذا الراوي من شيوخ ابن عدي.

وفي ذيل لسان الميزان للشيخ حاتم بن عارف العوني ص 39 - 40 (وهذه قاعدة: أن كل من روى عنهم ابن عدي، ولم يذكرهم في كتابه (الكامل) بالترجمة، فهم مقبولو الرواية عنده، خاصة من لم يجرحوا بشيء البتة، حتى عند غير ابن عدي!

وتظهر أهمية هذه القاعدة وجدواها فيما يزيد على ألف شيخ روى عنهم ابن عدي (انظرهم في كتاب: ابن عدي ومنهجه في الكامل للدكتور زهير عثمان علي نور 2/ 235 - 297، وجل هؤلاء أو كثير منهم لانجد فيهم جرحا أو تعديلا، بل ربما لم نجد لهم ترجمة، فبمجرد رواية ابن عدي عنهم- مع عدم تضعيفهم أو الترجمة لهم في (الكامل) - يكونون مقبولي الرواية عنده، ........... ).

ـ[أبو فهر السلفي]ــــــــ[28 - 09 - 05, 01:11 ص]ـ

1 - شيخنا أبو عبد الرحمن قولكم: ((فمسألة الإطالة في الدعاء للقنوت ليس لها حد معين، ولكن ينبغي للإمام أن يراعي أحوال المامومين.))

الذي أراه أن مسألة مراعاة حال المأمومين قد أضحت في زماننا هذا مسألة نظرية لا يبنى عليها حكم فقهي؛ وذلك نظرا لكثرة المساجد وصعوبة ضبط الحضور تحت فئة واحدة، ومادامت القافلة تسير بقدر احتمال أضعفها فيظل التيسير والتخفيف هو الأصل،ولكنه التيسير المعقول الذي يحقق فضيلة الدعاء والابتهال لرب الأرض والسماء.

2 - ما ذكرته حول دعاء السلف على الكفار خارج عن محل النزاع لأنه ألصق بقنوت النوازل منه بعموم قنوت الوتر.

3 - نص أحمد على قطع الصلاة إذا دعا الإمام بغير الوارد، ومقصودهم بغير الوارد أي بغير المأثور عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في عموم دعواته لا في خصوص دعاء قنوت الوتر، والدليل أنهم جعلوا في مقابل الدعء بالوارد الدعاء بحاجات الدنيا، وبالتالي لا يعترض بقولكم: ((ومسألة الترزام الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء القنوت بدون زيادة ولانقصان فهذا يحتاج إلى إثبات دعاء القنوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت في ذلك شيء))

لأن المقصود أعم من هذا.

ودمتم للمحب/أبو فهر

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير