تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ويشهد له ما أخرجه أبو يعلى في مسنده (4/ 236) (2349) والطبراني في معجمه (12/ 174) وابن عبد البر في التمهيد (16/ 162) وفي الاستذكار (2/ 154ـ372) من طريق مؤمل بن إسماعيل عن حماد بن زيد عن عمرو بن مالك النكري عن أبي الجوزاء عن ابن عباس:

" عُرى الإسلام وقواعد الدين ثلاثة بني الإسلام عليها: شهادة أن لا إله إلا الله، والصلاة، وصيام رمضان، من ترك منهن واحدة فهو بها كافر حلال الدم.

نجده كثير المال ولا يزكي، فلا نقول له بذلك كافر ولا حلال دمه، ونجده كثير المال ولا يحج، فلا

نراه بذلك كافرا ولا حل دمه ".

رواه مؤمل عن حماد بن زيد يقول: " ما أظنه إلا رفعه "

وقد وقع عند الطبراني مختصرا.

بينما رواه قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد، فرواه موقوفا عن ابن عباس وهو الصواب، لأن مؤملا قد تكلم فيه، ولهذا قال الحافظ فيه: " صدوق سيء الحفظ "

أما قتيبة فهو إمام ثقة، وقد ذكر روايته الحافظ ابن رجب في فتح الباري له (1/ 22) ورجح الوقف.

وقد اختصر قتيبة متنه دون قوله: " نجده كثير المال ... " الخ كما أشار إلى هذا ابن رجب حيث قال:

" فوقفه واختصره لم يتمه ... والأظهر وقفه على ابن عباس، فقد جعل ابن عباس ترك هذه الأركان كفرا لكن بعضها كفرا يبيح الدم وبعضها لا يبيحه " ا. هـ

إلا أن الإسناد ضعيف، فيه عمرو بن مالك " صدوق له أوهام " وهو شاهد جيد للأثر الأول وبه يثبت إن شاء الله

وقد كان ابن عباس رضي الله عنه ممن حضر عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما طعنه المجوسي النجس أخزاه الله، وقد سبق أن عمر نص عندها على كفر تارك الصلاة، ولم يُنكِر هذا أحد من الحاضرين ومنهم ابن عباس، ثم إن ابن عباس من شيوخ عبد الله بن شقيق وقد حكى ابن شقيق عن شيوخه من الصحابة كفر تارك الصلاة وابن عباس منهم، ولأجل كل هذا اعتمد جماعة من أهل العلم نقل هذا عن ابن عباس كما فعل الحافظ عبد الحق الإشبيلي (4) وشيخ الإسلام ابن تيمية حيث نقلا عنه تكفيره لتارك الصلاة

7ـ أنس بن مالك رضي الله عنه.

عن يزيد الرقاشي قال:

" قلت لأنس رضي الله عنه: إن هاهنا قوما يُكذّبون بالحوض والشفاعة، ويشهدون علينا بالكفر

قال أنس: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:

"بين العبد والكفر ترك الصلاة، فإذا تركها فقد أشرك "

ثم ذكر أمر الحوض والشفاعة.

الأثر أخرجه ابن ماجه (1080) وابن نصر (897 ـ 898 ـ 900) و البيهقي (1/ 257) رقم (882) من طريق يزيد الرقاشي عن أنس به.

ويزيد ضعيف، غير أنه هو صاحب القصة، فهو يروى لنا شيئا جرت له فيها قصة مما يبعد احتمال الوهم، كيف والأمر متعلق بفتنه تعرض لها الناس ومنهم يزيد، فهو قد عاشها تتردد على مسامعه مرارا بل الأمر لا يحتمل الوهم، فهو يسأل عن أناس كفروه وأخرجوه من الملة (ويشهدون علينا بالكفر) وهذا أمر يبعث على اليقظة والتنبه ويبعد الغفلة والسهو.

فالأثر ثابت بإذن الله

ومحل الشاهد من القصة هو استدلال أنس على الخوارج في تكفيرهم للناس بالكبائر بحديث كفر تارك الصلاة، وباللفظ الدال على تخصيص كبيرة ترك الصلاة بهذا النوع من الكفر: "بين العبد والكفر ترك الصلاة "

على أن هذه الكبيرة: " ترك الصلاة " هي التي تنقل العبد إلى الكفر خلافا لصنيع الخوارج بتوسيعهم دائرة التكفير بكل كبيرة.

فأنس بن مالك ينكر على الخوارج تكفيرهم للناس، ولم يستدل في إنكاره عليهم إلا بهذا الحديث

فعلى أي شيء يدل هذا إن لم يدل على ما سبق ذكره؟

لن تجد بإذن الله إلا المعنى السابق والله أعلم.

فالأثر دل على شيئين:

الأول: أن الحديث وارد في الكفر الأكبر بدليل السياق.

الثاني: أن أنسا ممن يقول بذلك.

وأما أن القوم المسئول عنهم هم الخوارج، فهو ظاهر من صفاتهم:

أ ـ يشهدون على الناس بالكفر

ب ـ يكذّبون بالشفاعة

ج- يكذبون بالحوض

وهل كان تكفير الخوارج للناس يريدون به الكفر الأصغر؟!!

اللهم لا

8 ـ جابر بن عبد الله رضي الله عنه.

عن أبى الزبير قال: سمعت جابرا رضي الله عنه وسأله رجل:

أكنتم تعدون الذنب فيكم شركا؟

قال: لا

قال: وسئل ما بين العبد وبين الكفر؟

قال: ترك الصلاة.

الأثر أخرجه ابن نصر (947) واللالكائي (2/ 828) من طريق أبى الزبير سمعت جابرا به

فهو حسن الإسناد.

وقد تقدم عن جابر أيضا ما يدل على هذا وهو أصرح.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير