تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وهذا الأثر عن جابر (أثر أبي الزبير) ظاهر في أن جابرا أراد الكفر الأكبر، فقد سئل بنحو ما سئل عنه أنس، ولعل هذا أصرح، فنفى جابر كونهم يعدون الذنب شركا، وإنما يراد بهذا أحد

أمرين:

أ ـ إما أنهم لا يعدون الذنب شركا أصغر، فلا يوجد ذنب البتةَ يكون عندهم شركا أصغر

ب ـ وإما أن يكون المراد لا يعدون الذنب شركا أكبر.

والأول باطل، لأن الذنوب التي هي من قبيل الشرك الأصغر أو الكفر الأصغر كثيرة ولا تخفى على جابر ولا غير جابر، كالحلف بغير الله، وكيسير الرياء، وكالقتل، وكالانتساب إلى غير الأب وكالطعن في الأنساب، وكالنياحة.

فلا يمكن أن يكون مراد جابر أن هذه ليست من الشرك الأصغر، فلم يبق إلا الثاني وهو المراد

فإذًا السؤال عن الكفر الأكبر، وكان الجواب بترك الصلاة.

وعن وهب بن منبه أنه قال: هذا ما سألت عنه جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما فأخبرني:

سألته: في المصلين من طواغيت؟

قال: لا (5)

وسألته هل فيهم من مشرك؟

قال: لا

فأخبرني أنه سمع النبي r يقول: " بين الشرك والكفر ترك الصلاة "

وسألته؟: أكانوا يدعون الذنوب شركا؟

قال معاذ الله , ولم يكن في المصلين مشركا "

الأثر أخرجه ابن نصر (889) من طريق إسماعيل بن عبد الكريم الصنعاني قال حدثني إبراهيم بن عقيل بن معقل عن أبيه عن وهب بن منبه.

وهذا إسناد حسن لأن من دون وهب كلهم في مرتبة الصدوق، وقد صرح وهب بالسماع من جابر والإسناد إليه ثابت، ولذلك اعتمد سماعه من جابر الإمام المزي كما نقله في تحفة التحصيل , في حين

نفى ابن معين ذلك، واعتبر روايته عنه صحيفة كما في المراسيل لأبي حاتم (855)

والصواب أنه سمع منه , لأنه في هذا الإسناد الثابت قد عبر ابن وهب عن السماع ست مرات، عن طريق ستة ضمائر (سألت _ فأخبرني _ سألته _ سألته _ وأخبرني _ وسألته) والأثر بهذا اللفظ

المشتمل على كل هذه الضمائر الدالة على السماع، لا يتصور ضعفه بالكلية، ويبدو أنه لأجل هذا جزم المزي بالسماع.

قوله: " لم يكن في المصلين مشركا " يريد لم يكن فيهم مشركا من جهة الانقياد الفعلي (الظاهر)، بخلاف الانقياد التركي كترك السجود لغير الله وسبه تعالى عن ذلك، فقد يصلى الواحد ويكون كافرا لارتكابه مكفرا من هذه المكفرات.

والأثر ظاهر في أن جابر بن عبد الله يقول بكفر تارك الصلاة، لأنه سئل عن الشرك الأكبر فأجاب بأنه بين العبد وبينه ترك الصلاة.

ومع ظهور أثر جابر السابق وهذا في الدلالة على تكفيره لتارك الصلاة، فقد أدار الأستاذ عدنان عبد القادر ظهره لهما، ولم يذكرهما البتة، مع أنه تتبع آثار الصحابة في هذه المسألة، ونقل من نفس المصدر عدة روايات، إلا أنه لم يشر إليها، ليسلم له ما خلص إليه في نتيجته بأن الصحابة لم يثبت عن أحد منهم تكفير تارك الصلاة، وما هكذا تكون الأمانة العلمية ولا خُلق أهل العلم والله المستعان.

9ـ سعد بن وقاص رضي الله عنه.

قال العلامة ابن القيم في كتابه الصلاة ص (56):

" قد صح عن سعد بن أبي وقاص في هذه الآية أنه قال: لو تركوها لكانوا كفارا , ولكن ضيعوا وقتها " ا. هـ

يريد قوله تعالى: (الذين هم عن صلاتهم ساهون)

رأْيُ سعد في الآية أخرجه الطبري (30/ 311) وابن نصر المروزي (43) والبيهقي (2/ 214)

من طريق مصعب بن سعد عن أبيه بلفظ:

" قلت لأبي: يا أبتاه! أرأيت قول الله: (الذين هم عن صلاتهم ساهون) أينا لا يحدث نفسه؟

قال إنه ليس ذلك , ولكنه إضاعة الوقت " ا. هـ

وليس فيه ذكر الشاهد، وروي مرفوعا ولا يصح , وصحح وقفه جماعة، منهم ابن أبي حاتم في العلل (1/ 187) والدارقطني في علله (4/ 321)

10 - عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه.

نقله عنه ابن حزم في المحلى (1/ 242) والعلامة ابن القيم في كتاب الصلاة ص (67)

11 - أبو هريرة رضي الله عنه.

نقله عنه ابن جزم في المحلى (1/ 242) والعلامة ابن القيم في الصلاة ص (67) وهو أحد شيوخ عبد الله بن شقيق الذين أدركهم وروى عنهم , وقد سبق أنه حكى عنهم تكفير تارك الصلاة , وأبو هريرة منهم بل هو من أقرب شيوخه إليه , فقد جاء عن ابن شقيق أنه قال كما في تاريخ دمشق (29/ 159)

" جاورت أبا هريرة سنة "

فهو ممن عناه ابن شقيق بالنقل (6).

12 - معاذ بن جبل رضي الله عنه.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير