" يروى إباحتها عن عمر وعلي وابن مسعود وحكيم بن حزام رضي الله عنهم، في قصص مشتهرة ولا مخالف لهم فيكون إجماعا " ا. هـ
وانظر أيضا الكافي (1/ 458) (4/ 96) وفي المغني (1/ 298) (1/ 409) (2/ 12) (2/ 58) (2 58) (2/ 81) (2/ 82) (2/ 172) (2/ 184) (7/ 85) (7/ 139)
وانظر روضة الناظر له (1/ 151 - 152)
فقد قال (1/ 152):
" ومن وجه آخر أن التابعين كانوا إذا أشكل عليهم مسألة، فنقل إليهم قول صحابي منتشر وسكوت الباقين كانوا لا يُجوّزون العدول عنه فهو إجماع منهم على كونه حجة.
ومن وجه آخر أنه لو لم يكن هذا إجماعا لتعذر وجود الإجماع إذ لم ينقل إلينا في مسألة قول كل علماء العصر مصرحا به، وقول من قال هو حجة وليس بإجماع غير صحيح " ا. هـ
فهذا إجماع من السلف من التابعين على حجية ما كان هذا سبيله، فهل من متبع؟
5 - أبو البركات بن تيمية.
قال العلامة ابن القيم في تحفة المولود (216):
" قال أبو البركات ابن تيمية: والتفريق بين البولين (الغلام والجارية) إجماع الصحابة، رواه أبو داود عن علي، ورواه سعيد بن منصور عن أم سلمة، وقال إسحاق بن راهويه ... وعلى ذلك كان أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، قال ولم يُسمع عن النبي ولا عمن بعده إلى زمان التابعين أن أحدا سوى الغلام والجارية " ا. هـ
6 - شيخ الإسلام ابن تيمية.
تقدم قوله أيضا عند حكاية كلام البيهقي، وقال أيضا رحمه الله في الفتاوى الكبرى (3/ 326) عن تحريم التحليل:
" المسلك الرابع: إجماع الصحابة (فذكر آثارا عن عمر وابنه عبد الله وعثمان وعلي وابن عباس)
ثم قال:
وهذه الآثار مشهورة عن الصحابة ... وهذه الآثار مع ما فيها من تغليظ التحليل فهي من أبلغ الدليل على أن تحريم ذلك واستحقاق صاحبه العقوبة كان مشهورا على عهد عمر ومن بعده من الخلفاء الراشدين، ولم يخالف فيه من خالف في المتعة مثل ابن عباس , بل اتفقوا كلهم على تحريم هذا التحليل " ا. هـ
وبنحوه في الكبرى (4/ 83)، وقال في المجموع (32/ 156):
" وثبت إجماع الصحابة على ذلك، كعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم ... "
أي على مسألة تحريم التحليل.
وقال في شرح العمدة (3/ 283) حول قوله تعالى: (فجزاء مثل ما قتل من النعم)، قال رحمه الله:
" وأما إجماع الصحابة فإنه روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن ثابت وابن عمر وابن عباس وابن الزبير أنهم قضوا في النعامة ببدنه، وفي حمار الوحش " ا. هـ
وفي إدراك الجمعة قال في الكبرى (2/ 280):
" والصحيح القول الأول، أنهما لا يدركان إلا بركعة لوجوه ... الرابع: أن الجمعة لا تدرك إلا بركعة كما أفتى به أصحاب رسول الله r : منهم ابن عمر وابن مسعود وأنس وغيرهم، ولا يعلم لهم في الصحابة مخالف وقد حكى غير واحد أن ذلك إجماع الصحابة " ا. هـ
وقال في الكبرى (2/ 78) عن المختلعة:
" وقد ثبت بدلالة الكتاب وصريح السنة وأقوال الصحابة أن المختلعة ليس عليها إلا الاستبراء بحيضة لا عدة ... ، وقول عثمان بن عفان وابن عباس وابن عمر في آخر قوليه، وذكر مكي أنه إجماع الصحابة " ا. هـ
وقال في شرح العمدة (1/ 263):
" الرابع: أن المسح على العمامة إجماع الصحابة، ذكره أبو إسحاق الشالنجي والترمذي عن أبي بكر وعمر وقال أبو إسحاق الشالنجي: روي المسح على العمامة عن ثمانية من الصحابة ... " فذكرهم
وانظر المجموع (31/ 222) وشرح العمدة (2/ 215)
7 - العلامة ابن القيم.
قال في إغاثة اللهفان (2/ 20):
" إذا تزوجها على أن لا يخرجها من دارها أو بلدها، أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها فالنكاح صحيح والشرط لازم , هذا إجماع الصحابة رضي الله عنهم , فإنه صح عن عمر وسعد ومعاوية، ولا مخالف لهم من
الصحابة، وإليه ذهب عامة التابعين " ا. هـ
وقال في الطرق الحكيمة (391) في عقوبة الغاش:
" فقول عمر وعلي والصحابة ومالك واحمد أولى بالصواب، بل هو إجماع الصحابة فإن ذلك اشتهر عنهم في قضايا متعددة جدا ولم ينكره منهم منكر ... " ا. هـ
وفي استثناء الإرث بالولاء بين الكافر والمسلم قال في أهل الذمة (2/ 867):
" قالوا وهذا إجماع الصحابة، أفتى به علي وعبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله ... " ا. هـ
وقال في حاشيته عند الكلام على القصاص في اللطمة:
¥