تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

" وليس كما زعم، بل حكاية إجماع الصحابة على القصاص أقرب من حكاية الإجماع على منعه فإنه ثبت عن الخلفاء الراشدين ولا يعلم لهم مخالف فيه " ا. هـ

وقال في أحكام أهل الذمة (2/ 831) عن توارث أهل الملتين:

" وقد روي ذلك عن علي , فإن إسماعيل بن أبي خالد روى عن الشعبي عن علي أنه جعل الكفر مللا مختلفة ولم يعرف له من الصحابة مخالف، فكان إجماعا ... "

وانظر زاد المعاد (1/ 191) (3/ 440) (5/ 655)

8 - الإمام القرطبي.

قال في تفسيره (3/ 333):

" ووجه الرواية الأولى وهي المشهورة، ما ثبت من قضاء عمر بذلك وقيامه بذلك في الناس , وكانت قضاياه

تسير وتنقل في الأمصار، ولم يعلم له مخالف فثبت أنه إجماع

قال القاضي أبو محمد: وقد روي مثل ذلك عن علي بن أبي طالب ولا مخالف لهما، مع شهرة ذلك وانتشاره وهذا حكم الإجماع " ا. هـ

9 - ابن كثير الدمشقي.

قال رحمه الله في تفسيره (1/ 211):

" قال عمر في غلام قتله سبعة، فقتلهم وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم ,و لا يعرف له في زمانه مخالف من الصحابة، وذلك كالإجماع " ا. هـ

10 - ابن مفلح إبراهيم بن محمد المتوفى سنة (884) هـ.

قال رحمه الله في المسح على الجوربين من كتابه المبدع (1/ 136):

" ... ولأن جماعة من الصحابة مسحوا عليهما ولم يعرف لهم مخالف فكان كالإجماع " ا. هـ

وقال (1/ 300) عن قضاء المغمى عليه:

" ... لما روي أن عمارا غشي عليه ثلاثا ... وعمران بن حصين وسمرة بن جندب نحوه، ولم يعرف لهم مخالف فكان كالإجماع " ا. هـ

وانظر الباقي في المبدع (2/ 292) (4/ 12) (5/ 277) (6/ 278) (6/ 310) (6/ 330) (7/ 81) (7/ 220) (7/ 228) (7/ 286) (8/ 130)

11 - السيواسي الحنفي.

كما في شرح فتح القدير (3/ 470)

12ـ فخر الدين الزيلعي.

كما في تبين الحقائق (4/ 126)

13 - شهاب الدين القرافي.

قال في الذخيرة (4/ 253) عن تزويج الوليين من رجلين بأن من دخل فهو أحق، و إلا فالحق للأول كما قضى عمر، ثم قال:

" وقد روي عن علي والحسن بن علي ومعاوية رضي الله عنهم أجمعين من غير مخالف فكان إجماعا " ا. هـ

وقال (4/ 195):

" ... والأصل في هذا التحريم قول عمر وعلي رضي الله عنهما من غير مخالف فكان إجماعا " ا. هـ

14ـ البهوتي الحنبلي.

قال في شرح منتهى الإرادات (3/ 195) عن أن القرء هو الحيض:

" ولأنه قول عمر وابنه وعلي ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة فكان إجماعا " ا. هـ

وانظر شرح المنتهى (1/ 225) (3/ 360) وكشاف القناع له (1/ 222) (2/ 168 - 169)

15 - الزرقاني.

قال في شرحه على الموطإ (3/ 257) عمن فقدت زوجها، وقضاء عمر فيها:

" وري نحوه عن عثمان وعلي، قيل وأجمع الصحابة عليه، ولم يعلم لهم مخالف في عصرهم " ا. هـ

وانظر أيضا (4/ 205)

16 - الشربيني الشافعي.

قال في مغني المحتاج (3/ 255) عن تفضيل الحرة على الأمة في النوبة:

" ... وعضده الماوردي بأنه روي عن علي كما رواه الدارقطني , ولا يعرف له مخالف فكان إجماعا "

وقال (4/ 60):

" وقد قضى أبو بكر رضي الله عنه في رجل رمى رجلا بسهم فأنفذه بثلثي الدية، وقضى به عمر رضي الله عنه ولا مخالف لهما فكان إجماعا كما نقله ابن المنذر " ا. هـ

17 - ابن ضويان:

قال في منار السبيل (2/ 154):

" ولا لعبد جمع أكثر من ثنتين، وهو قول عمر وعلي وغيرهما ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا " ا. هـ

وقال (2/ 204):

" ودية الحرة المسلمة على النصف من ذلك، روي ذلك عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عمر وابن عباس ولا مخالف لهم , وحكاه ابن المنذر وابن عبد البر إجماعا " ا. هـ

وانظر للمزيد: حاشية البجيرمي الشافعي (1/ 357) وحواشي الشرواني (1/ 372) (3/ 445) (3/ 439) والمدخل لابن بدران (1/ 344) (1/ 394) وإعانة الطالبين للدمياطي (2/ 242)

وكل هذه النقول المتقدمة عن أهل العلم، هي في بيان أن ما كان هذا سبيله من المسائل فهو إجماع ثابت عن الصحابة.

أما أن ما كان هكذا فهو حجة فقد نص على هذا جماعة كثيرون من الأئمة، منهم الإمام الشافعي رحمه الله فقد قال في الأم (6/ 139):

" فقلت له: الناسخ إنما يؤخذ بخبر عن النبي أو عن بعض أصحابه لا مخالف له , أو أمر أجمعت عليه عوام الفقهاء فهل معك من هذا واحدا؟ ... " ا. هـ

وفيه (6/ 141):

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير