تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

والقول بالجواز إن كان نظام الشركة لا ينص على التعامل في الحرام، ومع الضوابط السابقة هو الذي يتناسب مع روح هذه الشريعة القائمة على التيسير، ورفع الحرج، ومراعاة حاجات الناس في الاستثمار؛ وذلك لأنه إذا وجد فيه حرام فهو نسبة ضئيلة لا تؤثر في باقي المال وكذلك يمكن التخلص منها عن طريق إعطائها للجهات الخيرية العامة، بالإضافة إلى أن محل البيع المعقود عليه في جملته أمور مباحة، وأن المشاركة في ذلك جائزة، ولم يمنع أحد من الرعيل الأول التعامل مع أهل الكتاب في الجملة، بل كان رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ والصحابة الكرام يتعاملون معهم، مع أن معاملات أهل الكتاب وأموالهم لم يكن جميعها على الشروط المطلوبة في الإسلام، فقد ترجم البخاري: باب المزارعة مع اليهود، فقال الحافظ ابن حجر: "وأراد بهذا: الإشارة إلى أنه لا فرق في جواز هذه المعاملة بين المسلمين وأهل الذمة " (88) كما صح أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل ورهنه درعه (89) وكذلك الأمر عند الصحابة _رضي الله عنهم_ حيث كان التعامل معهم سائداً في الجملة.

الخاتمة:

1 - الاستثمار في الإسلام له منهجه الخاص المتميز القائم على العقيدة والقيم والأخلاق.

ويترتب على ذلك:

- اندفاع المؤمن نحو العمل والاستثمار من مطلق تنفيذ أمر الله _تعالى_ بالتعمير، وإيمانه بأن الربا وبقية المحرمات نقص ومحق للمال، وأن الإنفاق في سبيل الله زيادة وبركة وخير.

- وأن المؤمن يجعل رضاء الله _تعالى_ نصب عينيه، ولذلك يهتم بإطعام الفقراء واليتامى والأسارى، بينما يجعل الكافر مصلحته هي الأساس، ولذلك لا ينفق إلا لمصلحته المادية الظاهرة.

- وتحريم الحيل والغش والاستغلال والاحتكار والظلم والربا وغيره مما حرمه الله _تعالى_ ورسوله الكريم _صلى الله عليه وسلم_.

2 - الأسهم هي جمع السهم وهو صك يمثل جزءاً من رأس مال الشركة، أو هو نصيب المساهم في شركة من شركات الأموال ...

3 - أسهم الشركات التي يكون نشاطها في المحرمات كالبنوك الربوية والشركات التي تتعامل في الخنزير والمسكرات والمخدرات فحكم الاستثمار في هذه الأسهم التحريم بدون خلاف.

4 - أسهم شركات يكون نشاطها في الحلال المحض كالبنوك الإسلامية، والشركات الإسلامية فحكم الاستثمار في هذا النوع الإباحة بلا شك.

5 - أسهم شركات يكون محل نشاطها الحلال، وليس في نظامها الأساسي أن تتعامل في الحرام، ولكن قد تتعامل مع البنوك الربوية إقراضاً أو اقتراضاً فحكم هذا النوع مختلف فيه.

فالذي تقتضيه مقاصد الشريعة والمصالح المرسلة جواز الاستثمار فيه بالشروط التالية:

1 - أن يكون دخول المساهم في مثل هذه الشركات لأجل تغيير الشركة وأسلمتها.

2 - أن يتخلص المساهم من نسبة الأموال المحرمة على ضوء الميزانية فيدفعها إلى الجهات العامة.

وأما المدير وأعضاء مجلس الإدارة وكل من يشارك في كتابة العقود الربوية فآثمون بلا شك إلى أن يذروا الربا.

ومع ذلك فعلى الإنسان المسلم أن يتحرى الحلال بعيداً من الشبهات، وعلى الدول الإسلامية أن تلتزم بالشريعة الإسلامية، وتطهر أنظمتها من الربا والمحرمات والشبهات والله المستعان.


(1) يراجع لسان العرب، ط. دار المعارف؛ والقاموس المحيط؛ والمعجم الوسيط مادة "الثمر"
(2) بداية المجتهد، ط. الحلبي (2/ 281)
(3) مبدأ الرضا في العقود، دراسة مقارنة، رسالة الدكتوراه بجامعة الأزهر الشريف عام 1985، د. علي القره داغي (1/ 331 - 353).
(4) المعجم الوسيط (1/ 100) مادة "ثمر".
(5) التفسير الكبير 9/ 186، ط. دار إحياء التراث العربي – بيروت-.
(6) السنن الكبرى للبيهقي 4/ 107 ط. الهند؛ والمجموع للنووي 5/ 329 ط. شركة كبار العلماء.
(7) السنن الكبرى (4/ 107) حيث ذكر عددا ً كثيراً من الأحاديث والآثار في هذا المعنى.
(8) المجموع للنووي (5/ 329)؛ والسنن الكبرى (4/ 107).
(9) فقه الزكاة للدكتور يوسف القرضاوي، 1/ 130 ط. وهبه بالقاهرة.
(10) فقه الزكاة (1/ 107).
(11) تفسير الماوردي المسمى: النكت والعيون 2/ 218 ط. أوقاف الكويت.
(12) نقلاً عن د. رفعت العوضي: منهج الادخار والاستثمار، ص 73 ط. الاتحاد الدولي للبنوك الإسلامية.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير