(13) الحديث رواه مسلم (1/ 99) وأبو داود –مع عون المعبود- (9/ 32) والترمذي –مع تحفة الأحوذي- (4/ 544)؛ وابن ماجه (2/ 749) عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللاً فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: (أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني) والحديث صريح في تحريم كل غش وكتمان للحقيقة.
(14) النجش: هو المزايدة ممن لا يريد الشراء. انظر حديثه في البخاري –مع الفتح- (4/ 355)؛ ومسلم (3/ 1156).
(15) التصرية: وهي حبس الحليب في ضرع الحيوان ليظهر أنه حلوب، والحديث في النهي عنه متفق عليه. انظر: صحيح البخاري –مع الفتح- (4/ 361)؛ ومسلم (3/ 1155).
(16) يراجع: مبدأ الرضا في العقود ص 673 إلى ص 850.
(17) صحيح البخاري –مع الفتح- (4/ 337)؛ ومسلم (3/ 1165)؛ ومسند أحمد (2/ 80، 129)؛ وسنن أبي داود –مع العون- (9/ 395)؛ والترمذي مع التحفة (4/ 455)؛ والنسائي (7/ 222)؛ وابن ماجه (2/ 753).
(18) يراجع في تفصيل ذلك: مبدأ الرضا في العقود ص 852 وما بعدها.
(19) القاموس المحيط، ولسان العرب، والمعجم الوسيط مادة "سهم"
(20) النكت والعيون للماوردي، 2/ 426 ط. أوقاف الكويت، ويراجع: أحكام القرآن لابن العربي، 4/ 1622 ط. دار المعرفة بيروت.
(21) يراجع: د. علي حسن يونس: الشركات التجارية، ص 539 ط. الاعتماد، بالقاهرة؛ ود. شكري حبيب شكري، وميشيل ميكالا: شركات الأشخاص، وشركات الأموال علماً وعملاً ص 184 ط. الإسكندرية؛ ود. صالح بن زابن المرزوقي البقمي، ط. جامعة أم القرى 1406 هـ ص 332؛ ود. أبو زيد رضوان: الشركات التجارية في القانون المصري المقارن، ص 526 ط. دار الفكر العربي، القاهرة 1989.
(22) د. صالح البقمي: ط. جامعة أم القرى 1406 هـ ص (337 – 338).
(23) رواه البخاري في صحيحه –تعليقاً بصيغة الجزم – كتاب الإجارة (4/ 451).
(24) سنن الترمذي –مع شرح تحفة الأحوذي- كتاب الأحكام (4/ 584)، ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية (مجموع الفتاوى 29/ 147): "وهذه الأسانيد، وإن كان الواحد منها ضعيفاً فاجتماعها من طرق يشد بعضها بعضاً".
(25) مجموع الفتاوى، 29/ 150 ط. الرياض. ويراجع لإثبات أن الأصل في العقود والشروط هو الإباحة: مبدأ الرضا في العقود، 2/ 1148 ط. دار البشائر الإسلامية.
(26) مجموع الفتاوى (29/ 346، 351).
(27) يراجع: المراجع الفقهية السابقة ويراجع: د. محمد عبد الغفار الشريف، بحثه المقدم لمجمع الفقه الإسلامي في دورته السادسة ص (10 – 11)؛ ود. محمد الحبيب الجراية، بحثه عن الأدوات المالية التقليدية، المقدمة إلى مجمع الفقه في دورته السادسة؛ ود. الخياط: الشركات، ط. الرسالة (2/ 94 ... )؛ ود. صالح بن زابن: شركة المساهمة ص (334).
(28) د. صالح بن زابن البقمي: المرجع السابق ص (340) حيث قال: ومن هنا يمكن أن نقسم أقوالهم إلى ثلاثة: قسم حرم التعامل بها –أي بالأسهم- مطلقاً، وقسم أباح الأسهم مطلقاً، واشترط بعضهم خلوها مما يستوجب الحرمة، وقسم أباح أنواعاً من الأسهم، وحرم أنواعاً أخرى.
(29) د. صالح بن زابن البقمي: المرجع السابق ص (340) حيث قال: ومن هنا يمكن أن نقسم أقوالهم إلى ثلاثة: قسم حرم التعامل بها –أي بالأسهم- مطلقاً، وقسم أباح الأسهم مطلقاً، واشترط بعضهم خلوها مما يستوجب الحرمة، وقسم أباح أنواعاً من الأسهم، وحرم أنواعاً أخرى.
(30) يراجع في تفصيل ذلك: الشركات في الفقه الإسلامي للشيخ علي الخفيف ص 96 ط. دار النشر للجامعات المصرية؛ والشركات في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي للدكتور عبد العزيز الخياط، 2/ 153 - 212 ". المطابع التعاونية 1971ح وشركة المساهمة في النظام السعودي للدكتور صالح بن زابن ص 340 ط. جامعة أم القرى 1406 هـ، ومن الذين حرموا التعامل بالأسهم حراماً مطلقاً الشيخ تقي الدين النبهاني في كتابه النظام الاقتصادي في الإسلامي، ص 141 –142 ط. القدس 1953 ومن الذين قالوا بإباحتها دون تفصيل فيها، الدكتور محمد يوسف موسى، والشيخ شلتوت، لكنهم بلا شك يقولون بضرورة خلوها من المحرمات. انظر الفتاوى للشيخ شلتوت ص 355 ط. الشروق.
(31) زاد المعاد في هدي خير العباد، 5/ 746 ط. مؤسسة الرسالة.
¥