وقال النووي في المجموع (8/ 74 - 75): تحل ذبيحة المرأة بلا خلاف، لحديث كعب بن مالك. انظر الإفصاح عن معاني الصحاح (4/ 18).
وفي المدونة (2/ 641): أرأيت المرأة تذبح من غير ضرورة أتؤكل ذبيحتها في قول مالك؟ قال: نعم تؤكل. انظر الفتح (11/ 60).
للحديث بقية
ـ[وائل النوري]ــــــــ[26 - 12 - 05, 06:26 م]ـ
عيوب الأضحية
لا تجزئ الأضحية إلا إذا كانت سالمة من العيوب المنصوص عليها، وما كان في معناها أو أقبح منها، وما كان خفيفا فيعفى عنه.
عن البراء بن عازب – رضي الله عنه- قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" أربع لا يجوز في الأضاحي، العوراء بين عورها، والمريضة بين مرضها، والعرجاء بين ظلعها، والكسيرة التي لا تنقي".
قال قلت: فإني أكره أن يكون في السن نقص فقال: ما كرهت فدعه ولا تحرمه على أحد. رواه أبو داود بسند صحيحالمراد "بالكسيرة" أي المنكسرة الرجل التي لا تقدر على المشي.
و " لا تنقي" أي التي لا نقي لها، وهو المخ.
و" بين ظلعها" أي عرجها.
وقد أجمع العلماء على هذه العيوب الأربعة.
ذكره ابن عبد البر في الاستذكار (15/ 124) والنووي في المجموع (8/ 297) وابن قدامة في المغني (9/ 349) وابن رشد في البداية (1/ 315) وابن حزم في مراتب الإجماع (1/ 153).
وعن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، وأن لا نضحي بمقابلة، ولا بمدابرة ولا شرقاء، ولا خرقاء. صححه الألباني. انظر الإرواء (4/ 363).
و" المقابلة" التي قطع مقدم أذنها.
و"المدابرة" التي قطع مؤخر أذنها.
و"الشرقاء" التي شقت أذنها.
و"الخرقاء" التي خرقت أذنها.
ظاهر الحديث عدم إجزاء هذه العيوب، وقيل تجزئ.
انظر الشرح المتمتع (3/ 400) والقبس (3/ 642).
ويجوز التضحية بمكسورة القرن.
فعن حجية بن عدي قال: كنا عند علي – رضي الله عنه- فأتاه رجل فقال: البقرة؟ فقال: عن سبعة، قال: القرن؟ - وفي رواية مكسورة القرن؟ - قال: لا يضرك، قال: العرج؟ قال: إذا بلغت المنسك، أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن. رواه الترمذي وغيره بسند حسن. نستشرف العين والأذن: أي نتأمل سلامتهما من آفة تكون بهما، وقيل: أن يطلبهما شريفين بالتمام والسلامة، اللسان (9/ 171).
وأما اليسير من هذه العيوب فيعفى عنه.
لقوله صلى الله عليه وسلم: " بين عورها"، "بين مرضها"، "بين ضلعها" أي أنه يجزئ اليسير من العيب في الأضحية.
قال الخطابي في معالم السنن (2/ 199): وفيه دليل على أن العيب الخفيف في الضحايا معفو عنه ألا تراه يقول بين عورها وبين مرضها وبين ضلعها فالقليل منه غير بين فكان معفوا عنه. وانظر الاستذكار (15/ 125) والمغني (9/ 349).
وقال ابن رشد في البداية (1/ 315): وكذلك أجمعوا على أن ما كان من هذه الأربع خفيفا فلا تأثير له في منع الإجزاء.
تنبيه 1:
النهي عن العيوب الأربعة وما في معناها تنبيه على ما أقبح منها. فمثلا: النهي عن العوراء تنبيه على العمياء. وإذا لم تجز العرجاء، فالمقطوعة الرجل أحرى ألا تجوز، وكذلك ما كان مثل ذلك كله.
وأما الوسم الذي يكون في أذن الأضحية أو جسمها، فلا يعد عيبا.
فعن أنس قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي يحنكه وهو في مربد فرأيته يسم شاة. حسبته قال في آذانها. رواه البخاري.
تنبيه 2:
الوسم - أي العلامة التي تميز بها البهيمة عن غيرها – الذي يكون في وجه الأضحية منهي عنه.
لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال:" أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها. فنهى عن ذلك" حسن رواه أبوداود وغيره
وقد نقل الإجماع على ذلك. انظر تحفة الأحوذي (5/ 300).
وللحديث بقية.
ـ[وائل النوري]ــــــــ[27 - 12 - 05, 02:18 م]ـ
الاشتراك في الأضحية
لا تجزئ الشاة الواحدة إلا عن الرجل وأهل بيته، ويجوز أن يشترك سبعة أو عشرة أشخاص في البدنة وسبعة في البقرة سواء كانوا أهل بيت أو بيوت.
فعن أبي أيوب الأنصاري قال: كان الرجل يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس، فصارت كما ترى. رواه الترمذي بسند صحيح.
¥