ـ[السيد رضا]ــــــــ[06 - 09 - 06, 01:55 ص]ـ
طالما النهى هو عن الصلاة فى المسجد الذي به قبر فالصلاة باطلة فالنهى يقتضى فساد المنهى عنه كذلك عدم انفكاك الجهة ومن المستحيل اجتماع المعصية مع الطاعة وتقبل الطاعة
ـ[السيد رضا]ــــــــ[06 - 09 - 06, 03:57 م]ـ
طالما النهى هو عن الصلاة فى المسجد الذي به قبر - فالصلاة باطلة فقاعدة النهى يقتضى فساد المنهى عنه عند من يطلقها عند تطبيقها تبطل هذه الصلاة وهذا كقول الإمام أحمد ببطلان صلاة الرجل فى الأرض المغصوبة ... كذلك عند من يشترط عدم انفكاك الجهة فالنهى عن ذات الصلاة
والصحيح هو أنه لابد من تعميم قاعدة النهى يقتضى الفساد سواء انفكاك الجهة أو عدمه فلا يمكن اجتماع المعصية مع الطاعة وتقبل الطاعة فضلا عن اجتماع الطاعة مع الشرك ..
استشهد من قال ببطلان الطاعة بدخول المعصية بحديث " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " ونقول لمن يتوضأ بمال مسروق للصلاة: من قال أن رسول الله أمرنا بسرقة الماء كي نتوضأ به أو بالصلاة بثوب الحرير بل قد أمرنا باجتناب ذلك فنحن على غير أمر الله ورسوله فعملنا مردود لا ريب! وهذا هو المتجه إن قلنا بأن الاسلام هو الاستسلام والطاعة فحتى لو غسل الماء ونظف الجسد فهو ليس كأي ماء بل هو حرام ومن استجمر بالعظم وان طهر المكان فهو قد استجمر بحرام وقد ثبت عن ربنا أنه قال " أو ما ذبح على النصب " وهل الذبح الا قطع الأوداج و فري الأعناق وبعدها تصبح الدابة لحماً يطبخ ويؤكل و ينتفع الجسد به فما علاقة هضم الجسد للحم والانتفاع به بكونه مذبوح على النصب أو على ذكر الله!!! هل سيفسد اللحم؟ هل سيصبح روثا أو عذره؟ لا! سيبقى لحما ً! وما الفرق بين ذبيحة الكتابي والمجوسي!؟ فكلها ذبائح! فلماذا تحرم هذه وتحل تلك لمجرد وصف قائم في الرجل الذي ذبحها؟!! أو لمجرد اختلاف في مناسبة ذبحها فهذه لله وهذه للنصب؟!!. لماذا نقبل فساد الماديات " مثل اللحم " بسبب المعنويات " مثل الكفر " و لا نقبل فساد الماء بالسرقة وما أشبه ذلك من فساد للصلاة فى مكان للشرك أو المعصية؟.
ـ[السيد رضا]ــــــــ[06 - 09 - 06, 05:11 م]ـ
........ وقد ثبت عن ربنا أنه قال " أو ما ذبح على النصب " ....... .
أستغفر الله ... هذا سبق قلم ... وفات وقت التعديل والصواب
وقال ربنا ((" و ما ذبح على النصب "))
ويرجى من الأخوة والمشايخ الكرام إبداء الرأى والتصحيح والتعليق على ما قلته بخصوص ((والصحيح هو أنه لابد من تعميم قاعدة النهى يقتضى الفساد سواء انفكاك الجهة أو عدمه فلا يمكن اجتماع المعصية مع الطاعة وتقبل الطاعة فضلا عن اجتماع الطاعة مع الشرك .. )) فغرضى من ذكر هذا الكلام هو التباحث بشأن هذه القاعدة لنستفيد من علم مشايخنا الكرام ...
وجزاكم الله خيراً ..
ـ[السيد رضا]ــــــــ[08 - 09 - 06, 09:45 م]ـ
للرفع ... وجزاكم الله خيراً ...
ـ[علاء المسلم]ــــــــ[30 - 06 - 08, 04:46 ص]ـ
يقول الشيخ ابن باز -رحمه الله-:
((إذا كان في قبلة المسجد شيء من القبور فالأحوط أن يكون بين المسجد وبين المقبرة جدار آخر غير جدار المسجد أو طريق يفصل بينهما، هذا هو الأحوط والأولى؛ ليكون ذلك أبعد عن استقبالهم للقبور.
أما إن كانت عن يمين المسجد أو عن شماله، أي عن يمين المصلين، أو عن شمالهم فلا يضرهم شيئا؛ لأنهم لا يستقبلونها، لأن هذا أبعد عن استقبالها وعن شبهة الاستقبال)).
,ويقول الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله-:
((إذا كان المسجد ليس في المقبرة وليس فيه قبر فالصلاة فيه صحيحة)).
فسأله سائل: لكن بجواره قبر وليس ببعيد.
فقال الشيخ:
((ولو كان في جوار المقبرة، ما دامت المقبرة ليست أمام المسجد بل على اليمين أو على اليسار فليس فيها شيء لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً))).
وانظر أيضاً هذه الفتوى:
http://www.islamtoday.net/questions/...t.cfm?id=18360
ـ[علاء المسلم]ــــــــ[30 - 06 - 08, 04:49 ص]ـ
ما حكم الصلاة في المسجد الذي به قبر؟
يقول الشيخ عطية صقر
روى البخارى ومسلم أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " قاتل الله اليهود، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد " وروى مسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس:" إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إنى أنهاكم عن ذلك " وروى الجماعة إلا البخارى وابن ماجه قوله: " لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها".
تحدث العلماء عن هذه الأحاديث فقال بعضهم: محل الذم أن تتخذ المساجد على القبور بعد الدفن، وليس ذلك مذمومًا إذا بنى المسجد أولاً وجعل القبر فى جانبه ليدفن فيه واقف المسجد أو غيره.
لكن العراقى قال: الظاهر أنه لا فرق، وأنه إذا بنى المسجد لقصد أن يدفن فى بعضه أحد فهو داخل فى اللعنة، بل يحرم الدفن فى المسجد، وإن شرط أن يدفن فيه لم يصح الشرط، لمخالفته لمقتضى وقفه مسجدا.
وإذا كان بعض العلماء قد حمل النهى على التحريم فإن البعض الآخر حمل على الكراهة، بمعنى أن الصلاة إلى القبر صحيحة لكن مع الكراهة.
والذين قالوا بصحتها مختلفون، فقال بعضهم: هى مكروهة سواء أكان القبر أمام المصلى أم خلفه أم عن يمينه أم عن يساره. وقال آخرون: محل الكراهة إذا كان القبر أمامه، لأن هذا الوضع هو الذى يراد من اتخاذه مسجدًا ومن الصلاة فيه أو إليه. أما إذا كان القبر خلفه أو عن يمينه أو عن يساره فلا كراهة.
والأئمة الثلاثة قالوا بصحة الصلاة وعدم كراهتها، اللهم إلا إذا كان القبر أمام المصلى فتكون مكروهة مع الصحة. أما أحمد بن حنبل فهو الذى حرم الصلاة وحكم ببطلانها - ومحل هذا الخلاف إذا كان القبر فى المسجد، أما إذا كان مفصولاً عنه والناس يصلون فى المسجد لا فى الضريح أو الجزء الموجود فيه القبر فلا خلاف أبدًا فى الجواز وعدم الحرمة أو الكراهة.
وأختار أنه إذا كان القصد من الصلاة إلى القبر تعظيمه فهى حرام وباطلة، بصرف النظر عن وضع القبر، وإذا انتفى هذا القصد كانت مكروهة مع الصحة إذا كان القبر أمام المصلى وإلا فلا كراهة.
¥