ثم وقفت على النصِّ كاملاً فِي ((التاريخ الأَوسَطٍ)) (1/ 323)، و فِيه أنَّ علي بن المديني سأل ابن عيينة عن أناسٍ، و فِيه قول ابن عيينة: ((و أما عتبة بن مُحَمَّد من ولد نوفل،لم يكن به بأس، أدركته))، و هذا النصُّ يبينُ موافقةَ هذين الإِمَامين – أعني البخاريَّ و شيخَه ابنَ المدينيِّ – لسفِيانَ بنِ عيينة فِي حكمه على هذا الذي أدركه.
و هذا الأثر جزم به ابنُ المُنْذِرِ (5/ 182 الأَوسَطٍ) و غيره عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.
و انظر ما يلي هذا.
`عن عطاء قَالَ: سمعت ابن عَبَّاسٍ يقول: إذا أَوْتَرَ أول الليل فلا يشفع بركعة، و صلَّى شفعَا حتىَّ يصبح.
قَالَ ابْنُ جريجٍ: فكان عطاءٌ يفتي يقول: إذا أَوْتَرَ من أول الليل ثم استيقظ بعد فليصلِّ شفعَا حتى يصبح.
أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (4685) عَنِ ابْنِ جريج به.
و أَخْرَجَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ (4686) عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إذا أَوْتَرَت من أول الليل فصلِّ شفعَا حتىَّ تصبحَ.
و هذا سَنَدٌ صَحِيحٌٍ، و الإعلال بعنعنة حبيب غير جارٍ على طريقة المتقدمين كالشيخين و غيرهما، و لشرح هذا موضع آخرُ.
`عن أبي الخصيب قَالَ: ((كان يؤمنا سويد بن غفلة فِي رَمَضَانَ فِيصَلِّي خمس تَرْوِيحَاتٍ: عِشْرِينَ ركعة)).
أَخْرَجَهُ البخاري فِي ((الكنى)) ص: 28 و البَيْهَقِيُّ (2/ 496)، و علقه فِي ((فضائل الأوقات)) (1/ 277) من طريق جعفر بن عون عن أبي الخصيب به.
رواه عن جعفر: مُحَمَّد بن عبد الوهاب الفراء و يحيى بن موسى.
قلت: إسناده صَحِيحٌٍ، جعفر: ثِقَةٌ، و أبو الخصيب، هو: نفاعة بن مسلم الجعفِي الكوفِي، ثِقَةٌ، و ثَّقه ابنُ معين و ابنُ شاهين، و قَالَ أبو حاتم: لا بأس به.
و سويد: مخضرم كبيرٌ، قدم المدينة يوم توفِي رسول الله e ، و قد روى عن الخلفاء الأربعةِ و غيرهم من الصحابة.
قلت: و إمامته فِي رَمَضَانَ لها إسنادٌ آخر فِي ((المُصَنَّفِ)) لابن أبي شَيْبَةَ (7702) و ((الحلية)) (4/ 175 - 176).
` عن عبد الله بن قيس عن شُتَير - وكان من أصحاب عبد الله بن مسعود المعدودين - أنه كان يُصَلِّي بهم فِي رَمَضَانَ عِشْرِينَ ركعة ويوتر بثلاث)).
علقه البَيْهَقِيُّ (4/ 496)، و أَخْرَجَهُ ابن نصر ص: 200 من طريق عبد الله به.
شتير هوَ: ابْنُ شَكَل: تابعيٌّ كبيرٌ: من أصحاب علي وابن مسعود ثِقَةٌ.
ثم وقفت عليه عند ابن أبي شَيْبَةَ (7680)، قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع عن سفِيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن قيس به.
و هذا السندُ صالحٌ، رجاله كلهم ثقاتٌ أثباتٌ سوى عبد الله بن قيس، فهو مستو الحال، و مثله يصْلُحُ فِي هذا الباب.
وقد قوَّى البَيْهَقِيُّ بهذا الإسناد الأَثَرَ المروِيَّ عن عَليٍّ، لأنّ شُتَيرًا من أصحابه، فلعله أخذ ذلك عنه.
`عن الحارث أنه كان يؤم الناس فِي رَمَضَانَ بالليل بعِشْرِينَ ركعة ويوتر بثلاث ويقنت قبل الرُّكُوع.
أَخْرَجَهُ ابن أبي شَيْبَةَ (7685) حَدَّثَنَا أبو معَاوية عن حجاج عن إبي إسحاق عنه به.
و هذا سند صالحٌ، حجاج هو ابن أرطاة حافظٌ واسعُ الرِّواية، صدوقٌ، تقع منه الأغاليط و الأوهام، و ما نقموه عليه من التدليس فهو من قبيل الإرسال كما تراه فِي ترجمته، و قد يحصل منه النوع الآخر لكنه قليل بل نادرٌ، و لذا فالإعلال بعنعنته ليس صحيحًا، ما دام السماع ثابتًا.
قلت: و هذا الأثر – و إن كان عن الحارث و قد كُذِّب – هو حكاية عن فعل الحارث بالنَّاس، و قد كان من جُلساء عليٍّ و المكثرين عنه، فهذا يقوي ما جاء عن عليٍّ.
`عن عطاء بن أبي رباح:كانوا يصلون فِي شهر رَمَضَانَ عِشْرِينَ ركعة، و الوتر ثَلاَثًا.
أَخْرَجَهُ ابن أبي شَيْبَةَ (2/ 393) و (7688) وابن أبي الدنيَا فِي ((فضائل رَمَضَانَ)) (49) – و اللفظ له -، و إسنادُهُ جيِّدٌ قويٌّ.
و لفظ ابن أبي شَيْبَةَ: أدركت الناس وهم يصلون ثلاثة وعِشْرِينَ ركعة بالوتر.
و هو عند ابن نصر ص: 200، و قد حُذفَ إسنادُه.
` و هو القائلُ عن الوتر: ((ثلاثٌ أحبُّ إلي من واحدة، و سبعٌ أحب إلي من خمس، و ما كَثُرَ فهو أَحَبُّ إليَّ)).
¥