تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أحمد الشبلي]ــــــــ[19 - 12 - 02, 12:28 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هذا موضوع منقول من منتدى أنا المسلم:

الرد على فتوى الأخ الفاضل سلمان بن فهد العودة في حكم الاكتتاب في شركة الاتصالات ( http://www.muslm.net/vbnu/showthread.php?s=&threadid=62834)

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله، أما بعد:

سألتني أخي الكريم عن فتوى سلمان بن فهد العودة، والتي جوز فيها الاكتتاب في أسهم الاتّصالات،ولم أكن قراتها، فلمَّا نظرتُ فيها، وجدتُها أعجبَ مما حكيتَ، وأبعد في الغلط مما رويتَ،ولم أجده ذكر فيها ما يستند إليه، ويعتمد في فتواه عليه.

وسأبيِّن لك الخلل الوارد عليه في فتواه بعد أن أتلمّس له أقرب موارد الأدلة شبهًا، إذ ليست من الأدلة المعروفة بسبيل، ثمَّ أذكر لك المسألة، وما تُبنى عليه من قوانين الفقه، نسأل الله الهداية والسَّداد.

وجدتُ حاصل كلامه فيها يرجع إلى أصلين:

الأصل الأول: أنّ السبب الموجب لبطلان العقد في الأول، ليس موجودًا في الثاني.

وبنى عليه مسألتين:

أنه لا يلحق المساهم حكم الشركة فيما تعمله، وأنَّ الشركة لا يلحقها حكم من استعمل خدمتها في القمار.

وغايةُ ما يُستأنس به لهذا، حديث: هو لها صدقة، ولنا منها هديَّة، وما ينبني عليه، من اختلاف حكم المال ووصفه، إذا انتقل بطريق صحيحة عن يدِ من كان في يده.

ولا يصحُّ استعماله هنا لوجهين:

الأول: أن الحديث فيما يحلُّ للأول ولا يحلُّ للثاني، فهو حلال للأول، وانتقل بانتقاله عن يد الأول، عن الصفة المانعة للثاني منه، أمَّا ما لا يحلُّ لهما فلا يدخُل في الحكم، بل هو حرامٌ على الأوَّلِ لا يملكه بل يجب عليه التصدّق به تخلّصًا كما هو معلوم، وليس للثاني أن يعامله على ما ليس من ملكه.

الثاني: أنَّ الحديث، لو ألحق به تنزُّلاً هذه الصورة، لساغ أن تكون في معاملةٍ محرّمةٍ مضت، أمَّا مع بقاء المعاملة المحرّمة، واستمرارها فلا وجه للإلحاق، لأن الانتقال لم يحصل به زوال سبب التحريم.

الأصل الثاني: أن القدر الذي وقع فيه الربا يسير يمكن التخلُّص منه.

وهذا لولا نصُّه لما ظننتُ منسوبًا إلى الفقه يقول به، فإنَّ التخلَّص من المال المحرَّم يكون لمن وقع فيه، وفي إثمه، بعد أن يتوب، على القولين في الربا لمن فعله بعد نزول الآية.

أمَّا أن يأمر بالدخول في العقد، ثمَّ يتخلَّص فلم يسبقه أحد إليه.

فإن كان يقول إنَّ العقد الذي دخله حلالٌ، فما عليه أن يُخرج شيئًا، واليسير إن قال باغتفاره ليسره زال حكم التحريم عنه، وإن لم يقل باغتفاره، لزم حكم التحريم في العقد.

على أن هذا يلزمه في الكثير كاليسير، فلو ساهم في شركة نصف ربحها ربا، وتخلّص، كان كهذا ولا فرق.

هذا إن كان أراد أن حكم اليسير يزول للتخلّص، وأمَّا إن أراد أنّه يغتفر ليسره، فلا أعرف من كلام الفقهاء ما يستخرج منه دليل لكلامه، إلاَّ إن لجأ إلى أن التفاضل اليسير في النقدين، ونحوهما مما يخفى غالبًا مغتفر، وهذا ليس وجهه يسر الفرق، بل حصول التساوي ظاهرًا، لذا لم يجوّز أحد فضل ربع الدانق ولا أقلّ إن كان معلومًا، في بيع آلاف الدراهم ببعضها.

هذا ما طلبت من الكلام على فتواه، وأمَّا الكلام على المسألة:

فاعلم أنَّ المساهمة، عقد شرِكة، والمساهم شريك، وشراكته إن لم يقيّداها، مشاعٌ في كلِّ ما دخله رأس مال الشَّركة.

فالمساهم في شركة الاتصالات شريكٌ في كلِّ استثمارٍ للشركة، أو موردٍ للربح، مما لم ينصَّا على إخراجه من العقد.

ولا يختلف ذلك، بين أن يشارك رجلاً، ويضعان مالهما في الحرام، وبين أن يشارك في شركة مساهمة، ويكون المال أو بعضه في حرام من ربا، أو ميسرٍ، فكلُّ ذلك محرَّم.

فثبتت حُرمةُ المساهمة في شركة الاتّصالات، لما عندها من الربا.

وأمَّا الميسر الحاصل في رقم 700، فلو كانت شركة الاتّصال تأخذ أجرة ثابتةً، كانت المسألة من الإجارة لمن يستعمل ما استجأره في الحرام، وهذا ما يرجع فيه إلى الغلبة.

أمَّا إن أخذت الشركة نسبةً، فهي شريكٌ فيه، ويلحقها من حكمه في الميسر، ما يلحق المساهمين من حكم شركة الاتصالات في الربا، والله أعلم.

< p align=left> وكتبه عبد الرحمن بن علي الجار الله

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير