ـ[عبدالوهاب مهية]ــــــــ[26 - 12 - 02, 05:59 م]ـ
كيف يعترض بمثل هذا الإستنتاج و الحديث نص في "من جر ثوبه خيلاء"
و من أين لهذا المتعقب أنّ أم سلمة رضي الله عنها فهمت الإطلاق في الزجر عن الإسبال؟ بل غاية ما في الأمر أنها سألت عمن خشيت على نفسها المخيلة فأرادت أن تحسم مادته بالتقصير، فرخص لها و لمثيلاتها من النساء بإسباله ذراعا حتى و إن وجدت إحداهن المخيلة و هو الزهو
فالمنع من إرخاء الثوب خيلاء في حق الجنسين معا، و من المعلوم أنّ "مَن " من ألفاظ العموم، إلا أنّ المرأة رُخص لها الإسبال لتأكد التستر في حقها
ـ[حارث همام]ــــــــ[26 - 12 - 02, 06:34 م]ـ
الأخ المبلغ أحسن الله إليك وغفر لك، أرجو أن تتأمل المقالات السابقة كاملة وليتسع لها صدرك.
ولو قرأتها لوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم وأطلق كما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار.
ولم يقيده.
وبقي الخلاف في حمل هذا الإطلاق على ماقيد وهو موضوع المشاركة السابقة فتأمل.
ـ[التميري]ــــــــ[27 - 12 - 02, 11:44 م]ـ
قال ابن مفلح في الاداب الشرعية
ج3/ 348 دارالكتب العلمية (فصل في مقدار طول الثوب .........
عن احمد ثلاث روايات:
نص على الكراهة ـ وروايةعنه بالإباحة ـ وظاهر من قول له التحريم
كما ذكر ذلك (ابن مفلح)
وقال: رواية الكراهة منصوص الشافعي وأصحابه
وخص أبوحنيفة التحريم بالخيلاء
واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله:
عدم تحريمه ولم يتعرض لكراهة ولا لعدمها
وقال ابوبكربن عبدالعزيز يستحب ان يكون طول قميص الرجل الى
الكعبين والى شراك النعل وهوالذي في المستوعب أهـ
أقول:
هنا قال استحباب جر (القميص)
ولفظة (أسفل) في الحديث نكرة في سياق الاثبات فتفيد الاطلاق
ولاتفيد العموم!!!!
أي لابد ان يقيد بها شيئا واحد فإما ان يكون للخيلاء أم لغيرالخيلاء
والله اعلم
ـ[محمد رشيد]ــــــــ[29 - 12 - 02, 10:22 م]ـ
السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ـ ـ ـ ـ ـ أريد من اخواني في المنتدى أن نبحث المسألة بحثا علميا دقيقا ــ على قدر ما نستطيع ــ فان المسالة لها مبحث دقيق جدا في الأصول، فنقول و بالله التوفيق: حمل الجمهور النهي المطلق في قوله ــ صلى الله عليه و سلم ــ (ما أسفل الكعبين من الازار ففي النار) على المقيد في قوله (من جر ثوبه خيلاء ـ ـ) الحديث، فقالو: يحمل المطلق على المقيد ويكون النهي الوار في الحيث الأول انما هو ان كان المقصود به الخيلاء، و يؤيده قوله ـ صلى الله عليه و سلم ـ لأبي بكر حين كان ثوبه يسترخي (انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء)
و لكن يشكل على هذا الحمل ما أورده بعض العلمء من أن حال المطلق الأول اختلف مع المقيد الثاني في الحكم و السبب، و هذه الحالة من الحلات الأربع للمطلق مع المقيد لا يتم فيها الحمل بالاتفاق بين الأصوليين، فالحكم الأول و هو التعذيب في النار يختلف مع الحكم الثاني و هو عدم التزكية و عدم الكلام و العذاب الأليم، و ايضا فان السبب الأول و هو النزول عن الكعبين يختلف مع السبب الثاني و هو الجر ـ ـ ـ ـ ـ و هذا الكلام أراه منضبطا لولا أنه أشكل عليه بعض الأمور، منها: أن الحديث الأول (ما نزل عن الكعبين) هل هو حقا يختلف عن (الجر) أم هو داخل في عموم (مانزل عن الكعبين)؟ حيث ان [ما] من أدوات العموم.
وهل حقا قوله (في النار) يختلف عن (عدم التزكية و عدم الكلام و استحقاق العذاب الأليم)؟ حيث أن الثاني ــ و الله أعلم ــ داخل في الأول.
و منها: أن قوله لأبي بكر (انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء) الأصل أن التشريع عام لكل الأمة قبل أن يحمل على خصوص أبي بكر.
فأرجو المشاركة ـ ـ ـ ـ ـ ـ و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
ـ[حارث همام]ــــــــ[30 - 12 - 02, 10:59 م]ـ
الأخ التميري أما العموم ففي الثياب دون تخصيص بإزار، وأما الإطلاق فلم يرد له مقيد صحيح لخمسة أدلة ذكرتها في ردي قبل السابق فتأمله.
======================================
الأخ أبوخالد العربي: كلامك وجيه ويدل على فهم لمحل الخلاف دقيق.
ولكن ما يدل على عدم صحة حمل المطلق على المقيد هنا قرائن أخرى غير التي ذكرت وقد سبقت الإشارة إليها فأرجو أن تراجعها.
أما فعل أبي بكر رضي الله عنه فهو في صورة واحدة وهي: الحكم إذا استرخى الإزار مع تعاهده. (وهذا يعرفه كل من أحرم فلبس إزاراً فكثيراً ما يسترخي ويشق تعاهده وحله وربطه كلما استرخى والمشقة تجلب التيسير).
كما أن غاية ما يستفاد منه استثناء من كانت حاله كذلك مادام لا يفعله خيلاءً.
ـ[أبو عميرة الأثري]ــــــــ[03 - 02 - 06, 09:40 ص]ـ
وهل حقا قوله (في النار) يختلف عن (عدم التزكية و عدم الكلام و استحقاق العذاب الأليم)؟ حيث أن الثاني ــ و الله أعلم ــ داخل في الأول.
و منها: أن قوله لأبي بكر (انك لست ممن يفعل ذلك خيلاء) الأصل أن التشريع عام لكل الأمة قبل أن يحمل على خصوص أبي بكر.
فأرجو المشاركة ـ ـ ـ ـ ـ ـ و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
Question