ـ[حسام العقيدة]ــــــــ[25 - 12 - 02, 10:54 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
هناك حديث أرجو من الشباب أن يعينوني إن أخطأت ويصححوا
وأيضا إن كان فيه ضعف أو لا
الحديث فيه جواب على الأخ الذي قال أن إسباله بلا تكبر مكروه فقط
دون تحريم
الحديث كأني قرأته في رياض الصالحين أو ... لا أدري أين ولكن البركة
في الشباب
قال صلى الله عليه وسلم
(أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج فيما بينها وبين الكعبين
وما تحت الكعبين من الإزار ففي النار ومن جر ثوبه خيلاء لم ينظر
الله إليه يوم القيامة .... ) الحديث أو كما قال صلى الله عليه وسلم
فجمع
الإسبال عموما في قوله (وما تحت الكعبين من الإزار ففي النار)
وذكر الجر الخيلاء في نفس الوقت (ومن جر ثوبه خيلاء ... )
يدل على أن
النوعين حرام
ولكن حرمة إسباله بتكبر يعد كبيرة من الكبائر أم بدون تكبر فحرام
ولكن ليس كحرمة إسباله بتكبر
ثم أن الإنسان لا يستطيع أن يكشف عما في قلب الشخص إن
تكبر أو لم يتكبر أي إن وقع في قلبه كبر أو لا
لذلك هو كما لو أن
شخصا يسمع الموسيقى
فاستماعها دون تلذذ حرام
ولكن التلذذ بها أشد حرمة وأشد بشاعة
أما بالنسبة للبنطال فعندي الأمر شبه محسوم بحرمة الإسبال
ولكن أحببت من الشباب أن يجمعوا لنا أقوال العلماء في ذلك
لتحصل الفائدة
أرجو أن تصححوا الحديث
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ;)
ـ[محمد الأمين]ــــــــ[26 - 12 - 02, 08:05 ص]ـ
الصواب عند المذاهب الأربعة عدم تحريم الإسبال.
وقد مللت من تكرار هذه الموضوع رغم أنه ليس من المواضيع المهمة.
وظاهر التقييد بقوله: خيلاء , يدل بمفهومه أن جر الثوب لغير الخيلاء لا يكون داخلا في هذا الوعيد. قال ابن عبد البر: مفهومه أن الجار لغير الخيلاء لا يلحقه الوعيد إلا أنه مذموم قال النووي: إنه مكروه وهذا نص الشافعي. قال البويطي في مختصره عن الشافعي: لا يجوز السدل في الصلاة ولا في غيرها للخيلاء , ولغيرها خفيف , لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر انتهى
قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (22\ 138): والفعل الواحد فى الظاهر يثاب الإنسان على فعله مع النية الصالحة ويعاقب على فعله مع النية الفاسدة
وضرب عدة أمثلة ثم قال:
وكذلك اللباس فمن ترك جميل الثياب بخلا بالمال لم يكن له أجر ومن تركه متعبدا بتحريم المباحات كان آثما ومن لبس جميل الثياب إظهارا لنعمة الله وإستعانة على طاعة الله كان مأجورا ومن لبسه فخرا وخيلاء كان آثما فإن الله لا يحب كل مختال فخور ولهذا حرم إطالة الثوب بهذه النية كما فى الصحيحين عن النبى صلى الله عليه وسلم قال من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله يوم القيامة إليه فقال أبوبكر يا رسول الله إن طرف إزارى يسترخى إلا أن أتعاهد ذلك منه فقال يا أبا بكر إنك لست ممن يفعله خيلاء وفى الصحيحين عن النبى أنه قال بينما رجل يجر إزاره خيلاء إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة فهذه المسائل ونحوها تتنوع بتنوع علمهم وإعتقادهم (أي بحسب النية).
قال السفاريني في كتابه "غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب":
واستدل له برواية حنبل عن الإمام رضي الله عنه أنه قال عن جر الإزار: إذا لم يرد به خيلاء فلا بأس به , وهو ظاهر كلام غير واحد من الأصحاب كما في الآداب الكبرى للعلامة ابن مفلح. وقال صاحب المحيط من الحنفية: روي أن أبا حنيفة رحمه الله ارتدى برداء ثمين قيمته أربعمائة دينار , وكان يجره على الأرض , فقيل له: أولسنا نهينا عن هذا؟ فقال: إنما ذلك لذوي الخيلاء , ولسنا منهم. قال في الآداب: واختار الشيخ تقي الدين عدم تحريمه , ولم يتعرض للكراهة , ولا عدمها. وقال أبو بكر عبد العزيز: يستحب أن يكون طول قميص الرجل إلى الكعبين , وإلى شراك النعل. وهو الذي في المستوعب , وطول الإزار إلى مراق الساقين , وقيل إلى الكعبين انتهى
وقد رجح الإمام المرداوي (حنبلي) أنه لو أن الثوب طويل بلا حاجة فهو مكروه، وإلا فهو مباح إن لم يكن هناك خيلاء.
قال النووي في المجموع: يحرم إطالة الثوب والإزار والسراويل على الكعبين للخيلاء , ويكره لغير الخيلاء , نص عليه الشافعي في البويطي وصرح به الأصحاب
ـ[حارث همام]ــــــــ[26 - 12 - 02, 10:14 ص]ـ
أما النقول التي ذكرها الأخ محمد الأمين فلا تخفى على طلاب العلم من رواد هذا المنتدى المبارك، بل أجزم بأن لديهم أضعاف أضعافها.
وأما كونه قول الجمهور فهذا لايفيد حكماً، وقد قرأت للأخ الفاضل مقالات عديدة يخالف فيها الجمهور.
وأما كون أنه يحمل المطلق على المقيد هنا فهو رأي معتبر قال به جماعة من أهل العلم ولكنه بعيد والعلم عند الله تعالى، وأشير إلى خمسة أمور تبين بعده:
الأول: تعقب النووي ابن حجر في الفتح لمّا ذكر قوله في حمل المطلق على المقيد، واستدل لعدم صحة هذا الحمل بسؤال النساء وبين وجهه وقد سبق نقله هنا فلا حاجة لإعادته فأرجو أن يراجع في الرد قبل السابق الذي نقلته عن ابن حجر.
الثاني: لو لم يرد ما ذكر ابن حجر عليه رحمة الله، لكان حمل المطلق على المقيد غير صحيح هنا، وذلك أن الأحاديث في الإسبال جاءت على ضربين بعقوبتين بينهما تباين:
الأولى لم ينظر الله إليه وهذا في الخيلاء أو عند التقييد به، وهذا الجزاء ورد في كبائر عدة وهو أشد.
والثانية في النار وهذه عند الإطلاق.
فاختلاف العقوبيتن دليل اختلاف الحكم وتباين دركاته في التحريم.
الثالث: مما يدل أيضاً على عدم صحة حمل المطلق على المقيد هنا هو أن الخيلاء محرمة سواء أسبل أو لم يسبل، فما الفائدة من قرنها بالإسبال إذا كان مباحاً، بل يصبح ذكره لغواً، وخصوصاً في مثل السياقات التي جاءت بها الأحاديث.
الرابع: ومما يدل على عدم صحته كذلك أن مطلق الإسبال وسيلة وذريعة للخيلاء.
الخامس: مما يدل على أن حمل المطلق على المقيد هنا بعيد ما في الإسبال من الإسراف وتعريض الملابس للنجاسات والأوساخ وكلها محرمة.
الشاهد حمل المطلق على المقيد هنا لا يصح وفي هذا الرد خمس أدلة عليه لمن تأمله والله أعلم.
¥