تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومنها: أن الشهيد يدفن بدمه، ولا يغسل، ولو كان نجساً لوجب غسله، وقولهم: إن العلة أنه يبعث يوم القيامة اللون لون الدم والريح ريح المسك، أو قولهم: إن أثر عبادة كل ذلك ليس كافياً في ترك النجاسة على بدن المسلم، فالدم يوم القيامة ليس هو الدم الذي عليه؛ لأن الله ينشؤه نشأة أخرى، وأثر العبادة لا يجعلنا نترك الميت متلطخاً بنجاسته، فعلم طهارة الدم.

ومنها: أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينزه المسجد من أن يجلس فيه الجريح والمستحاضة، وهما أصحاب جرح ينزف، وقد يتلوث المسجد، فلو كان نجساً لجاء الأمر بالنهي عن دخول المسجد.

فقد روى البخاري في صحيحه (463) عن عائشة قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا: يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما فمات فيها.

وروى البخاري (309) عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف معه بعض نسائه وهي مستحاضة ترى الدم فربما وضعت الطست تحتها من الدم، وزعم أن عائشة رأت ماء العصفر فقالت: كأن هذا شيء كانت فلانة تجده.

ومن أدلتهم: جواز وطء المستحاضة ودمها ينزل، فلو كان الدم نجساً لحرم الجماع كما حرم حال الحيض في قوله تعالى: [قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض] فدم الاستحاضة ليس أذى، فلا يمنع من الجماع، ولا من التلطخ به.

ومنها: أن الآدمي ميتته طاهرة، فيكون دمه طاهراً كالسمك.

قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: (إن المؤمن لا ينجس).

ومن أدلتهم: ما رواه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة ذات الرقاع فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلاً، فقال: (من رجل يكلؤنا) فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال: (كونا بفم الشعب) قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد ثم انتبه صاحبه فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال: سبحان الله ألا أنبهتني أول ما رمى قال: كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها.

والحديث ضعيف؛ لأن عقيلاً الراوي مجهول، ومحمد بن إسحاق مختلف فيه فلا يحتمل تفرده بمثل هذا.

والحديث قد رواه أحمد وأبو داود وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم من طريق ابن إسحاق به.

ويشهد لهم من الآثار: ما رواه ابن أبي شيبة، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن (1/ 141) قال: حدثنا عبد الوهاب عن التيمي عن بكر، قال: رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه، فخرج شيء من دمه، فحكه بين أصبعيه، ثم صلى ولم يتوضأ.

وسنده صحيح.

ومنها ما رواه عبد الرزاق (1/ 148)، وابن المنذر (1/ 182) من طريق الثوري وابن عيينة، عن عطاء بن السائب، قال: رأيت عبد الله بن أبي أوفى بزق دماً ثم قام فصلى.

وسنده حسن، وعطاء لا يضر اختلاطه؛ لأن الراوي عنه الثوري، وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه.

ومنها ما رواه عبد الرزاق (1/ 145 ومن طريقه ابن المنذر (1/ 173) من طريق جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه أدخل أصبعه في أنفه، فخرج فيها دم، ففته بأصبعه، ثم صلى ولم يتوضأ.

والراجح أن إسناده منقطع، فقد رواه ابن أبي شيبة (1/ 128) من طريق شعبة عن غيلان بن جامع عن ميمون بن مهران قال: أنبأني من رأى أبا هريرة فذكره.

والقول بأن هذه الآثار كان الدم فيها يسيراً فعفي عنه، فهذه دعوى في محل النزاع، والأصل ألا فرق بين قليل الدم وكثيره في النجاسة، كما لا فرق بين قليل الدم وكثيره في الحدث.

هذا فيما يتعلق بالخلاف في طهارة الدم، فإذا رجعنا إلى السؤال، وأن الدم كان قطرة فهو قليل على جميع الأقوال، فتكون صلاته صحيحة إن شاء الله تعالى على كلا القولين، والله أعلم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخوكم

سلمان بن فهد العودة

28/ 1/1423

ـ[أبو أنس]ــــــــ[20 - 12 - 02, 07:13 م]ـ

جزاك الله خيراً على هذا النقل

بحث الشيخ في هذه المسألة يدل على ضلوعه في الفقه ...

حفظه الله.

ـ[خليل بن محمد]ــــــــ[20 - 12 - 02, 07:49 م]ـ

أحسنت النقل أخي القعنبي، بارك الله فيك.

وبارك في الشيخ.

وهناك رسالة مُفيدة،، صوّرها لي أحد الإخوة ــ جزاه الله خيراً ــ،، بعنوان:

[كشف الوهم ببيان حكم الدم، ومناقشة الألباني والشوكاني في ذلك].

ـ[ابن فهيد]ــــــــ[21 - 01 - 03, 12:51 ص]ـ

هناك بحث جميل في مجلة الحكمة (لايحضرني رقم العدد) ..

حول هذا الموضوع، وقد توصل فيها الباحث الى عدم نجاسة الدم على

ماأذكر ....

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير