ـ[عبدالرحمن الفقيه]ــــــــ[21 - 12 - 02, 05:30 م]ـ
جزاك الله خيرا أخي الفاضل أبو نايف على هذه النقولات المفيدة، وكما ذكر الإخوة أن هذا الباب لم يصح فيه حديثا مرفوعا، وإنما أصح ما ورد فيه مرسل أبي سلمة بن عبدالرحمن، والموقوف على ابن عمر رضي الله عنه، والصواب جواز الجمع للحاجة في المطر وغيره، ولكن المقصود من كلام عدد من مشايخنا التنبيه على خطأ الإستدلال بحديث ابن عباس في الجمع بين الصلاتين في المطر، ولعل الأقرب أن المقصود بحديث ابن عباس الجمع الصوري وهو تأخير المغرب إلى آخر وقتها وتقديم العشاء في أول وقتها، وهذا اختيار الشيخ العلامة الشنقيطي في أضواء البيان، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا لكي لايحرج أمته وبين لهم سعة الوقت للمغرب، وأنه يجوز فعل مثل هذا لمن احتاج إليه، ففي هذا توسعة لأصحاب الحاجات، والأوقات المذكورة للصلوات في القرآن ثلاثة أوقات;
يقول الشيخ عبدالرحمن السعدي رحمه الله في تفسيره (قال تعالى ("أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ")
يأمر تعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بإقامة الصلاة تامة, ظاهرا, وباطنا في أوقاتها. " لِدُلُوكِ الشَّمْسِ " أي: ميلانها إلى الأفق الغربي بعد الزوال. فيدخل في ذلك, صلاة الظهر, وصلاة العصر. " إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ " أي: ظلمته, فدخل في ذلك, صلاة المغرب, وصلاة العشاء. " وَقُرْآنَ الْفَجْرِ " أي: صلاة الفجر, وسميت قرآنا, لمشروعية إطالة القرآن فيها, أطول من غيرها, ولفضل القراءة فيها, حيث شهدها الله, وملائكة الليل والنهار. ففي هذه الآية, ذكر الأوقات الخمسة; للصلوات المكتوبات, وأن الصلوات الموقعة فيه فرائض, لتخصيصها بالأمر. ومنها أن الوقت, شرط لصحة الصلاة, وأنه سبب لوجوبها لأن الله أمر بإقامتها لهذه الأوقات. وأن الظهر والعصر, يجمعان, والمغرب والعشاء كذلك, للعذر, لأن الله جمع وقتهما جميعا) انتهى
ـ[أبو نايف]ــــــــ[21 - 12 - 02, 05:58 م]ـ
وأنت يا أخي الفاضل جزاك الله خير الجزاء
وبارك الله فيك وفي علمك