تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أُخْتهَا لِتَسْتَفْرِغ صَحْفَتهَا فَإِنَّ الْمُسْلِمَة أُخْت الْمُسْلِمَة " وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي " بَاب لَا يَخْطُب الرَّجُل عَلَى خِطْبَة أَخِيهِ " نَقْلُ الْخِلَاف عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ وَبَعْض الشَّافِعِيَّة أَنَّ ذَلِكَ مَخْصُوص بِالْمُسْلِمَةِ، وَبِهِ جَزَمَ أَبُو الشَّيْخ فِي كِتَاب النِّكَاح، وَيَأْتِي مِثْله هُنَا، وَيَجِيء عَلَى رَأْي اِبْن الْقَاسِم أَنْ يُسْتَثْنَى مَا إِذَا كَانَ الْمَسْئُول طَلَاقهَا فَاسِقَة، وَعِنْد الْجُمْهُور لَا فَرْقَ

انتهى

وبذلك يتبين لك أنه ليس في الحديث حجة لك فهذه مسألة وتلك مسألة أخرى

قال ابن القيم في الزاد

[بُطْلَانُ اشْتِرَاطِ الْمَرْأَةِ طَلَاقَ أُخْتِهَا]

وَتَضَمّنَ حُكْمُهُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بُطْلَانَ اشْتِرَاطِ الْمَرْأَةِ طَلَاقَ أُخْتِهَا وَأَنّهُ لَا يَجِبُ الْوَفَاءُ بِهِ فَإِنْ قِيلَ فَمَا الْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ اشْتِرَاطِهَا أَنْ لَا يَتَزَوّجَ عَلَيْهَا حَتّى صَحّحْتُمْ هَذَا وَأَبْطَلْتُمْ شَرْطَ طَلَاقِ الضّرّةِ؟ قِيلَ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنّ فِي اشْتِرَاطِ طَلَاقِ الزّوْجَةِ مِنْ الْإِضْرَارِ بِهَا وَكَسْرِ قَلْبِهَا وَخَرَابِ بَيْتِهَا وَشَمَاتَةِ أَعْدَائِهَا مَا لَيْسَ فِي اشْتِرَاطِ عَدَمِ نِكَاحِهَا وَنِكَاحِ غَيْرِهَا وَقَدْ فَرّقَ النّصّ بَيْنَهُمَا فَقِيَاسُ أَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ فَاسِدٌ.

قال المالكية: إذا اشترطت الزوجة أن لا يخرجها الزوج من بلدها .... ، أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى: فهو شرط باطل

في الصحيحين: عنه: [إن أحق الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج]

نعم جاء هذا الحديث لكنه عندنا محمول على شروط يستحب او يباح الوفاء بها وكل شرط عارض مقصد الشارع الحكيم فهو باطل او ملغى، فقد يجب الوفاء بكل شرط الا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا فافهم يأخي يارعاك الله .. يعني لو شرطت عليه ان ينفق عليها أو السكنى لها وحدها وكان يتضرر بذلك الوالدين هل يلزمه ... لا يلزمه على قول أئمتنا المالكيين

ولنا من الحجة قوله تعالى (يا ايها النبي لما تحرم ما احل الله لك)

يعني ليس له ولا لها ان يحرما ما احل الله من التعدد

هذه مجازفة منك يا أخي

فليس هذا قول المالكية جميعهم حتى تُطلق فالأولى أن تقول (بعض المالكية) فإلامام مالك في رواية عنه كما حكاها عنه ابن تيمية في الفتاوي يُجيز هذا الشرط وللمرأة الخيار إذا تزوَّج عليها وهذا مقصود الشرط فليس هذا من تحريم الحلال فافهم هذا يا أخي

قال ابن رشد في بداية المجتهد

وإنما اختلف العلماء فلزوم الشروط التي بهذه الصفة أو لا لزومها، مثل أن يشترط عليه أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى أو لا ينقلها من بلدها، فقال مالك: إن اشترط ذلك لم تلزمه إلا أن يكون في ذلك يمين بعتق أو طلاق، فإن ذلك يلزمه إلا أن يطلق أو يعتق من أقسم عليه، فلا يلزم الشرط الاول أيضا، وكذلك قال الشافعي وأبو حنيفة.

وقال الاوزاعي وابن شبرمة: لها شرطها وعليه الوفاء، وقال ابن شهاب: كان من أدركت من العلماء يقضون بها، وقول الجماعة مروي عن علي، وقول الاوزاعي مروي عن عمر.

وسبب اختلافهم: معارضة العموم للخصوص.

فأما العموم فحديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي (ص) خطب الناس فقال في خطبته كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط وأما الخصوص فحديث عقبة بن عامر عن النبي (ص) أنه قال أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج والحديثان صحيحان خرجهما البخاري ومسلم، إلا أن المشهور عند الاصوليين القضاء بالخصوص على العموم وهو لزوم الشروط وهو ظاهر ما وقع في العتبية وإن كان المشهور خلاف ذلك

وأقول لكل امرأة عاقلة قال تعالى:: (أَفَحُكْمَ الجَاهِلِيّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ)

إنَّا لله وإنا إليه راجعون

مسألة قال بها بعض الصحابة وأهل العلم تعدها من أحكام الجاهلية!!

فأيُّ مجازفة هذه يا أخي فاربأ بنفسك واحترم خلاف أهل العلم وإياك والعجلة

كما فعلتَ هنا في المشاركة رقم 6

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=148271

فلا أذكر أن أحدا من أهل العلم ذكر هذه الآية في مسألة فقهية قابلة للإجتهاد

في الفتاوى لابن تيمية

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير