جزاك الله خيراً أبا عبدالملك
لكني لا أبحث عن الجواز وعدمه فقط
أنا أريد مناقشة الأدلة الواردة في هذا الباب
هل أمره صلى الله عليه وسلم الخارج جواباً لسؤال يكون للاستحباب وليس للوجوب بسبب أنه خرج جواباً؟
النفس تميل إلى قول الجمهور بالاستحباب و لعل الأحوط القول بالوجوب
والله أعلم
ذكر "ابن المنذر" في الأوسط أقوال أهل العلم في المسألة، وهي:
- القول الأول: الوضوء وضوء الصلاة.
- القول الثاني: فعل "ابن عمر"، الوضوء دون غسل القدمين.
- القول الثالث: جواز النوم دون وضوء.
ثم قال: (وبالقول الأول أقول، وذلك للأخبار الثابتة عنه -عليه السلام- الدالة على ذلك).
ليس في هذا أي دلالة على الوجوب , بل قد يحمل على الاستحباب
فمن أين الوجوب؟
مع قولي أن هناك من قال بالوجوب لكن قصدي في هذا الكلام المنقول
أما القول بالوجوب فلم يقل به أحد - في حدود علمي - , والقول به شديد.
ولعل ما يصرف هذا الأمر عن الوجوب أمران:
الأول: وقوعه في الآداب.
الثاني: أنه قد ورد في نفس لحديث الأكل والشرب للجنب , ولم يقل أحد أن الوضوء لهما واجب على الجنب , فالتفريق بين النوم والأكل تفريق لا دليل عليه.
ومما يؤيد هذا فعل الصحابي الراوي لهذا الحديث , فإن في روايات الحديث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغسل بعض أعضاء وضوئه , ولم يكن يتوضأ وضوءا كاملا , وهذا ما جعل بعض العلماء - كالطحاوي - يحمل الوضوء هنا على معناه اللغوي , ولو كان ابن عمر يرى وجوب الوضوء لما تركه , وهو اعلم بحديثه من غيره.
لعل قوله: (توضأ وضوءه للصلاة) يرد القول إن المراد المعنى اللغوي
قال "ابن حبان" في صحيحه:
ذكر البيان بأن الوضوء للجنب إذا أراد النوم ليس بأمر فرض لا يجوز غيره:
ثم ذكر الحديث بلفظ: عن ابن عمر، عن عمر، أنه سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، (أينام أحدنا وهو جنب؟) فقال: «نعم، ويتوضأ إن شاء».
قلتُ: ولكن ثبوت اللفظ يحتاج للمراجعة ..
قلت قد ثبتت في صحيح مسلم قال رحمه الله:
و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ لِيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ
السلام عليكم ..
من أمرين ..
1 - قال "ابن المنذر" عند عرضه للأقوال في المسألة: (واختلف أهل العلم فيما يفعله الذي يريد النوم وهو جنب ..
فقالت طائفة بظاهر هذه الأخبار التي رويت في هذا الباب).
وظاهر الأخبار هنا الوجوب، وذلك لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالوضوء ..
وذلك هو منهج "ابن المنذر" -رحمه الله تعالى-
2 - والأمر الثاني تجده -إن شاء عند الإجابة على هذا السؤال؟
من القائل بالوجوب؟
قلت:
ممِن قالَ: هوَ واجب ويأثم بتركه , رواية عَن مالك، واختارها ابن حبيب مِن أصحابه، وَهوَ قول طائفة مِن أهل الظاهر.
ونقل مثنى الأنباري عَن أحمد، في الجنب ينام مِن غير أن يتوضأ: هل ترى عليهِ شيئاً؟ قالَ: فلم يعجبه، وقال: يستغفر الله.
وهذا يشعر بأنَّهُ ذنب يستغفر منهُ.
ونص على أنَّهُ يتوضأ وضوء الصلاة كاملاً، واحتج بحديث عائشة: ((توضأ وضوءه للصلاة)).
ـ[أبو الهمام البرقاوي]ــــــــ[09 - 11 - 09, 09:07 م]ـ
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=35563 ...
هنا تجد بغيتكـ
ـ[أبو عبدالملك الزهراني]ــــــــ[09 - 11 - 09, 10:26 م]ـ
أخي العمراني
راجع الرابط التالي لمزيد من الفائدة
http://www.binbaz.org.sa/mat/9346
ـ[أبو الوليد العمراني]ــــــــ[13 - 11 - 09, 01:12 ص]ـ
يعني لا مزيد عند أهل الملتقى على هذا
ـ[أبوأروى العصيمي]ــــــــ[13 - 11 - 09, 11:07 م]ـ
أما القول بالوجوب فلم يقل به أحد - في حدود علمي - , والقول به شديد.
ولعل ما يصرف هذا الأمر عن الوجوب أمران:
الأول: وقوعه في الآداب.
الثاني: أنه قد ورد في نفس لحديث الأكل والشرب للجنب , ولم يقل أحد أن الوضوء لهما واجب على الجنب , فالتفريق بين النوم والأكل تفريق لا دليل عليه.
ومما يؤيد هذا فعل الصحابي الراوي لهذا الحديث , فإن في روايات الحديث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغسل بعض أعضاء وضوئه , ولم يكن يتوضأ وضوءا كاملا , وهذا ما جعل بعض العلماء - كالطحاوي - يحمل الوضوء هنا على معناه اللغوي , ولو كان ابن عمر يرى وجوب الوضوء لما تركه , وهو اعلم بحديثه من غيره.
ـ[أبو محمد الجعلى]ــــــــ[15 - 11 - 09, 07:34 م]ـ
أما القول بالوجوب فلم يقل به أحد - في حدود علمي - , والقول به شديد.
ذكر "ابن المنذر" في الأوسط أقوال أهل العلم في المسألة، وهي:
- القول الأول: الوضوء وضوء الصلاة.
- القول الثاني: فعل "ابن عمر"، الوضوء دون غسل القدمين.
- القول الثالث: جواز النوم دون وضوء.
ثم قال: (وبالقول الأول أقول، وذلك للأخبار الثابتة عنه -عليه السلام- الدالة على ذلك).
¥