ـ[أبو محمد الجعلى]ــــــــ[15 - 11 - 09, 07:44 م]ـ
الثاني: أنه قد ورد في نفس لحديث الأكل والشرب للجنب , ولم يقل أحد أن الوضوء لهما واجب على الجنب , فالتفريق بين النوم والأكل تفريق لا دليل عليه.
(عبد الرزاق): عن ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أن عائشة -رضي الله عنها- أخبرته أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة قبل أن ينام، وإذا أراد أن يطعم غسل فرجه ومضمض ثم طعم.
ـ[أبو محمد الجعلى]ــــــــ[15 - 11 - 09, 07:53 م]ـ
ومما يؤيد هذا فعل الصحابي الراوي لهذا الحديث , فإن في روايات الحديث أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يغسل بعض أعضاء وضوئه , ولم يكن يتوضأ وضوءا كاملا , وهذا ما جعل بعض العلماء - كالطحاوي - يحمل الوضوء هنا على معناه اللغوي , ولو كان ابن عمر يرى وجوب الوضوء لما تركه , وهو اعلم بحديثه من غيره.
هذا جيد جدًا ..
ولكن يمكن أن يُعترض عليه بفتوى "عائشة" -رضي الله عنها- التي أخرجها عبد الرزاق عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، عن عائشة قالت: (إذا جامع الرجل امراته فنام ولم يغتسل، فليغس فرجه، وليتوضا وضوء للصلاة، وإذا توضأ فليحسن).
وهي أعلم بهذه الأمور من غيرها من الصحابة ..
ـ[أبو محمد الجعلى]ــــــــ[15 - 11 - 09, 08:00 م]ـ
قال "ابن حبان" في صحيحه:
ذكر البيان بأن الوضوء للجنب إذا أراد النوم ليس بأمر فرض لا يجوز غيره:
ثم ذكر الحديث بلفظ: عن ابن عمر، عن عمر، أنه سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، (أينام أحدنا وهو جنب؟) فقال: «نعم، ويتوضأ إن شاء».
قلتُ: ولكن ثبوت اللفظ يحتاج للمراجعة ..
ـ[أبو محمد الجعلى]ــــــــ[17 - 11 - 09, 08:29 م]ـ
ليس في هذا أي دلالة على الوجوب , بل قد يحمل على الاستحباب
فمن أين الوجوب؟
السلام عليكم ..
من أمرين ..
1 - قال "ابن المنذر" عند عرضه للأقوال في المسألة: (واختلف أهل العلم فيما يفعله الذي يريد النوم وهو جنب ..
فقالت طائفة بظاهر هذه الأخبار التي رويت في هذا الباب).
وظاهر الأخبار هنا الوجوب، وذلك لأمر النبي -صلى الله عليه وسلم- بالوضوء ..
وذلك هو منهج "ابن المنذر" -رحمه الله تعالى-
2 - والأمر الثاني تجده -إن شاء عند الإجابة على هذا السؤال؟
مع قولي أن هناك من قال بالوجوب لكن قصدي في هذا الكلام المنقول
من القائل بالوجوب؟
ـ[أبو محمد الجعلى]ــــــــ[17 - 11 - 09, 10:34 م]ـ
قلت قد ثبتت في صحيح مسلم قال رحمه الله:
و حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَلْ يَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ قَالَ نَعَمْ لِيَتَوَضَّأْ ثُمَّ لِيَنَمْ حَتَّى يَغْتَسِلَ إِذَا شَاءَ
ليس كذلك ..
اللفظ الأول: «نعم، ويتوضأ إن شاء»، المشيئة فيه ترجع للوضوء.
بينما اللفظ الثاني: «نعم، ليتوضأ ثم لينم حتى يغتسل إذا شاء»، ترجع المشيئة فيه للغسل ..
فالأول: يبيح للجنب النوم بلا وضوء (إن شاء) ..
والثاني: يفيد عدم الحرج في تأخير الغسل (بعد أن ينام على وضوء) متى شاء ..
ـ[أبو محمد الجعلى]ــــــــ[18 - 11 - 09, 03:11 م]ـ
قلت:
ممِن قالَ: هوَ واجب ويأثم بتركه , رواية عَن مالك، واختارها ابن حبيب مِن أصحابه، وَهوَ قول طائفة مِن أهل الظاهر.
ونقل مثنى الأنباري عَن أحمد، في الجنب ينام مِن غير أن يتوضأ: هل ترى عليهِ شيئاً؟ قالَ: فلم يعجبه، وقال: يستغفر الله.
وهذا يشعر بأنَّهُ ذنب يستغفر منهُ.
ونص على أنَّهُ يتوضأ وضوء الصلاة كاملاً، واحتج بحديث عائشة: ((توضأ وضوءه للصلاة)).
طيب ..
قال "ابن المنذر" عند ذكره للقول الأوّل في المسألة: (قالت طائفة بظاهر هذه الأخبار التي رويت في هذا الباب، وممن روي عنه أنه قال ذلك: علي، وشداد بن أوس، وأبو سعيد، وابن عباس، وعائشة، والنخعي، والحسن، وعطاء، ومالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق).
ونقلك قول "ابن رجب" السابق، والذي فيه أنّ "مالك" و"أحمد" قالا بالوجوب ..
ذكرهما "ابن المنذر" ضمن القائلين بالوجوب، فهذا يدل على أنّه إنما يرجح الوجوب وليس الاستحباب.
- لمعرفة منهج "ابن المنذر" ..
قال في "الأوسط": (عن أبي هريرة: أن "ثمامة بن أثال" أُسر فأسلم، فأمره النبي -صلى الله عليه وسلم- أن يغتسل، فاغتسل وصلى ركعتين.
واختلفوا في الكافر يسلم ..
فقالت طائفة: بظاهر هذا الحديث، عليه أن يغتسل، لأن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بذلك، وأمره على الوجوب).
• ملحوظة: عند نقلك لملخص المشاركات في أوّل مشاركة، ليتك تدع مشاركاتك الأصلية التي تحاور بها في مكانها دون حذف، ثم تلخص ما تراه مناسبًا في مشاركتك الأولى، وذلك محافظة على وحدة الموضوع.
¥