الحاشية رقم: 1قوله: (باب حمل الرجال الجنازة دون النساء) قال ابن رشيد: ليست الحجة من حديث الباب بظاهرة في منع النساء، لأنه من الحكم المعلق على شرط. وليس فيه أن لا يكون الواقع إلا ذلك، ولو سلم فهو من مفهوم اللقب. ثم أجاب بأن كلام الشارع مهما أمكن حمله على التشريع لا يحمل على مجرد الإخبار عن الواقع، ويؤيده العدول عن المشاكلة في الكلام حيث قال: إذا وضعت فاحتملها الرجال، ولم يقل: فاحتملت، فلما قطع احتملت عن مشاكلة وضعت دل على قصد تخصيص الرجال بذلك، وأيضا فجواز ذلك للنساء وإن كان يؤخذ بالبراءة الأصلية، لكنه معارض بأن في الحمل على الأعناق والأمر بالإسراع مظنة الانكشاف غالبا، وهو مباين للمطلوب منهن من التستر مع ضعف نفوسهن عن مشاهدة الموتى غالبا، فكيف بالحمل، مع ما يتوقع من صراخهن عند حمله ووضعه وغير ذلك من وجوه المفاسد. انتهى ملخصا. وقد ورد ما هو أصرح من هذا في منعهن، ولكنه على غير شرط المصنف، ولعله أشار إليه وهو ما أخرجه أبو يعلى من حديث أنس وأصح من هذا الحديث فيما يتعلق بنهي النساء عن حمل الجنازة ما تقدم من حديث أم عطية، قالت: " نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا ". أخرجه الشيخان، والله أعلم. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأى نسوة، فقال: أتحملنه؟ قلن: لا. قال: أتدفنه؟ قلن: لا. قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات. . ونقل النووي في " شرح المهذب " أنه لا خلاف في هذه المسألة بين العلماء، والسبب فيه ما تقدم، ولأن الجنازة لا بد أن يشيعها الرجال، فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن بالرجال فيفضي إلى الفتنة. وقال ابن بطال: قد عذر الله النساء لضعفهن حيث قال: (إلا المستضعفين من الرجال والنساء) الآية، وتعقبه الزين بن المنير بأن الآية لا تدل على اختصاصهن بالضعف، بل على المساواة. انتهى. والأولى أن ضعف النساء بالنسبة إلى الرجال من الأمور المحسوسة التي لا تحتاج إلى دليل خاص.
هل تشعر أن كل ما في اللون الأزرق هو نقل (بالمعنى) ابن حجر في نقله عن النووي أم لا؟!
أخي الفاضل ...
كلام النووي الذي أشار إليه ابن حجر ـ رحم الله الجميع ـ هو مجرّد ذكر (عدم الخلاف)، وأما ما بعد ذلك فهو من كلام الحافظ .. وحين التأمّل في السياق يتبيّن ذلك .. فإن جملة (والسبب فيه ما تقدم .. الخ) هي من كلام الحافظ .. وهو ـ أعني ابن حجر ـ يشير إلى ما أورده قبل ذلك بأسطر ـ من تعليل منع النساء من حمل الجنائز فيما نقله الحافظ عن ابن رشيد ملخّصا ـ:
(بأن في الحمل على الأعناق والأمر بالإسراع مظنة الانكشاف غالبا، وهو مباين للمطلوب منهن من التستر مع ضعف نفوسهن عن مشاهدة الموتى غالبا، فكيف بالحمل، مع ما يتوقع من صراخهن عند حمله ووضعه وغير ذلك من وجوه المفاسد .. ) انتهى ..
مع أن في كلام النووي ما يفيد هذا المعنى: (لأن النساء يضعفن عن الحمل وربما انكشف منهن شئ لو حملن).
أردت أن أقول: إن كلام الحافظ واضح في أنه أراد نقل الإجماع عن النووي مع إشارة إلى التعليل الذي ذكره النووي ولم يُرِد نقل (نصّ) النووي .. والله تعالى أعلم ..
بارك الله فيك .. وتقبّل منّا ومنكم ..
ـ[عبد القادر مطهر]ــــــــ[19 - 11 - 09, 01:01 ص]ـ
ولماذا تُسميه أخي الكريم تلاعبًا في المخطوطات، أو تلاعبًا بها؟
لماذا لا نقولُ أن أجزاءَ من المخطوطات يُفقدُ أو يضيع،
وأن ما يُطبعُ منها، إنما هو ذلك القدرُ الذي وصلنا سالمًا؟
والمعروف أن من يُحقق مخطوطةً، والشيخ محمود الديناري ولجنته منهم،
فإنه لا يفعل ذلك، إلا بعد مقابلتها على ثلاث نسخٍ مخطوطةٍ على الأقل!
فهل قابل الشيخُ محمودُ الديناري رحمه الله تعالى واللجنةُ التي رأسها،
المجموعَ على أكثر من نسخة؟