تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لماذا لم تنقل ما قاله النووي هنا في المتصفح بدل أن تحيلنا إلى الرابط

وهذا هو الموجود في الرابط من كتاب شرح المهذب: (فرع) قال الشافعي في الأم والأصحاب: لا يحمل الجنازة إلا الرجال، سواء كان الميت ذكرا أو أنثى ولا خلاف في هذا ; لأن النساء يضعفن عن الحمل وربما انكشف منهن شيء لو حملن.)

أما تمام كلام ابن حجر وفيه ما نقله عن النووي في شرح للمهذب _ أي النسخة التي عند ابن حجر وليست عندنا فهي كالتالي: ـ

مسألة: باب حمل الرجال الجنازة دون النساء

1251 حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق

الحاشية رقم: 1قوله: (باب حمل الرجال الجنازة دون النساء) قال ابن رشيد: ليست الحجة من حديث الباب بظاهرة في منع النساء، لأنه من الحكم المعلق على شرط. وليس فيه أن لا يكون الواقع إلا ذلك، ولو سلم فهو من مفهوم اللقب. ثم أجاب بأن كلام الشارع مهما أمكن حمله على التشريع لا يحمل على مجرد الإخبار عن الواقع، ويؤيده العدول عن المشاكلة في الكلام حيث قال: إذا وضعت فاحتملها الرجال، ولم يقل: فاحتملت، فلما قطع احتملت عن مشاكلة وضعت دل على قصد تخصيص الرجال بذلك، وأيضا فجواز ذلك للنساء وإن كان يؤخذ بالبراءة الأصلية، لكنه معارض بأن في الحمل على الأعناق والأمر بالإسراع مظنة الانكشاف غالبا، وهو مباين للمطلوب منهن من التستر مع ضعف نفوسهن عن مشاهدة الموتى غالبا، فكيف بالحمل، مع ما يتوقع من صراخهن عند حمله ووضعه وغير ذلك من وجوه المفاسد. انتهى ملخصا. وقد ورد ما هو أصرح من هذا في منعهن، ولكنه على غير شرط المصنف، ولعله أشار إليه وهو ما أخرجه أبو يعلى من حديث أنس وأصح من هذا الحديث فيما يتعلق بنهي النساء عن حمل الجنازة ما تقدم من حديث أم عطية، قالت: " نهينا عن اتباع الجنائز، ولم يعزم علينا ". أخرجه الشيخان، والله أعلم. قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة، فرأى نسوة، فقال: أتحملنه؟ قلن: لا. قال: أتدفنه؟ قلن: لا. قال: فارجعن مأزورات غير مأجورات. . ونقل النووي في " شرح المهذب " أنه لا خلاف في هذه المسألة بين العلماء، والسبب فيه ما تقدم، ولأن الجنازة لا بد أن يشيعها الرجال، فلو حملها النساء لكان ذلك ذريعة إلى اختلاطهن بالرجال فيفضي إلى الفتنة. وقال ابن بطال: قد عذر الله النساء لضعفهن حيث قال: (إلا المستضعفين من الرجال والنساء) الآية، وتعقبه الزين بن المنير بأن الآية لا تدل على اختصاصهن بالضعف، بل على المساواة. انتهى. والأولى أن ضعف النساء بالنسبة إلى الرجال من الأمور المحسوسة التي لا تحتاج إلى دليل خاص.

هل تشعر أن كل ما في اللون الأزرق هو نقل (بالمعنى) ابن حجر في نقله عن النووي أم لا؟!

ـ[أبو عبد الله الروقي]ــــــــ[18 - 11 - 09, 09:46 م]ـ

أخي الكريم

لماذا لم تنقل ما قاله النووي هنا في المتصفح بدل أن تحيلنا إلى الرابط

وهذا هو الموجود في الرابط من كتاب شرح المهذب: (فرع) قال الشافعي في الأم والأصحاب: لا يحمل الجنازة إلا الرجال، سواء كان الميت ذكرا أو أنثى ولا خلاف في هذا ; لأن النساء يضعفن عن الحمل وربما انكشف منهن شيء لو حملن.)

أما تمام كلام ابن حجر وفيه ما نقله عن النووي في شرح للمهذب _ أي النسخة التي عند ابن حجر وليست عندنا فهي كالتالي: ـ

مسألة: باب حمل الرجال الجنازة دون النساء

1251 حدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا الليث عن سعيد المقبري عن أبيه أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قالت قدموني وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه صعق

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير