أن الأصل في لفظة الكفر أنه محمول على المخرج من الملة.
ومنهم من أخرجه عن ذلك المدلول بصارف (مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجر عليه أحكام الردة، أو أن له كفارة دون سفك دمه مثل الحلف بغير الله).
والناس في هذا الأمر فريقان:
الفريق الأول: الذي يحمل لفظ الكفر على ظاهره وهو يعتمد على دعائم:
1 - أنه يمتنع أن يكون له صارف.
2 - الذي سمي صارف ليس بصارف.
الفريق الثاني الذي يصرفه بصوارف يعتمد على تلك الصوارف.
فلكي يضيق النقاش ونستمتع جميعًا بهذا الحوار البناء.
نطلب من كلا الفريقين ما يأتي:
للفريق الأول مطالب إن كان عنده دليل يمنع أن يكون هناك صوارف يأت بذلك الدليل لتنهار القضية ونعود إلى الأصل وهو الظاهر.
الفريق الثاني مطالب بأن يذكر تلك الصوارف بدليل قوي، بحيث لو لم يكن بصارف صحيح سيعود في هذه المسألة اللفظ على ظاهره.
وأختم بفتوحات لكلا الفريقين
1 - موضوع (اجعل لنا ذات أنواط .... ) لم يعامل النبي صلى الله عليه وسلم قائليه على أنهم كفرة وهم من الرعيل الأول فهل يعد هذا صارفاً عن المخرج عن الملة إلى أنه ليس بمخرج.
2 - هل الذي يرفض كفارة الحلف بغير الله ويصر على الحلف بغير الله بعد قيام الدليل بوجوب الحلف بالله والنهي عن الحلف بغيره ما حكمه؟
وهل كان عمر بن الخطاب كافرًا كفرًا لم يخرج به من الملة ساعة أن حلف بغير الله (تقريبًا حلف بأبيه)؟ أم أن الحديث يحمل على المتعمد المصر بعد العلم؟ أما الكفارة لم لغا؟
وأخ على ما أنت عليه من العقيدة في حديث ما جري على لسانه حلفاً فقال (والنبي) وليس هذا من ديدنه بل لغو واقحام في الكلام مثل اللغو في الأيمان هل يطالب بذكر الكفارة مفروض نعم، هل تسميه كفر كفرًأ مخرجاً عن الملة؟
3 - موضوع (ما شاء الله وشئت) من يقوله على حقيقته قاصدًا بعد بيان الحكم ما حكمه؟ وحقيقة الأمر أي جعل المشيئتين معًا هل هو لا يخرج.
4 - العاقد على امرأة أبيه ذلك المرسل له سرية تقاتله وتخمس ماله.
تعامل معه النبي صلى الله عليه وسلم غير تعامله مع من قال: اجعل لنا ذات أنواط، فلم؟
5 - بشير بن الخصاصية لم يحكم بإسلامه ولم ترتض بيعته على ترك شيئين (الزكاة والجهاد) لو وزناهما لم نر فيهما أنهما يتعلقا بالله أي لا يشرك به أي ليس هما صليباً أو ولد أو ... ، فلم رفضت بيعته؟
6 - هل الدليل العام {إن الله لا يغفر أن بشرك به ويغفر ما دون ذلك}.
هو الذي به يخرج أي عمل لا نعده نحن شركًا عن كونه شركًا، أم أن العمل إذا أطلق عليه الشرك أو الكفر هو الذي يجعل ذلك العمل يدخل في عداد لا يغفر أن يشرك به؟
7 - هل الأخ الذي لا يؤمن بتلك الصوارف فيجعل الكفر على ظاهره نعده من الخوارج؟
وجزى الله الجميع خيرًا فقد اختلف الشيخان أبو بكر وعمر حول مانع الزكاة وتحاورا.
وهذا يحدث الآن في مسألة أخرى فنرجو أن نتعاون سويًا ويخفض كل منا جناحه لصاحبه فعسى أن تحل بتلك الكوكبة قضايا خطيرة تختلف فيها الأمة.
ـ[المجدد]ــــــــ[05 - 01 - 07, 09:56 ص]ـ
الأخ الكريم
قلت: "فأي نص شرعي ورد فيه الحكم بالكفر يحمل على الظاهر إلا لقرينة تصرف الحكم من الكفر الاكبر إلى الاصغر".
فسألتك عن صارف كفر العبد الآبق من الأكبر إلى الأصغر.
فقلت: "لقد علمت أن تلك الصيغ التي فيها شيء من إطلاق الحكم بالتكفير محتملة لا تكفي وحدها للقطع بالتكفير وأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل من ارتكب من الذنوب والمعاصي مما هو أشد من هذا معاملة المسلمين ولم يكفرهم أو يقيم عليهم حكم الردة.فلا بد من فهم أمثال هذه النصوص على ضوء النصوص المبينة الأخرى وقاعدة أهل السنة في هذا قوله تعالى في سورة النساء -إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء- ".
وهذا يناقض ما ذكرته في الأول.
ثم ما دخل التكفير في المسألة نحن نقول هل هو كفر أكبر أو أصغر؟ أما أنه تكفير فهذه مسألة أخرى.
أما المواضيع الأخرى التي هذ خارجة عن الموضوع فلها موضع آخر بارك الله فيك.
أعيد السؤال وأتمنى الحواب بصورة واضخة ومباشرة.
ما هو الصارف في الكفر الأكبر عن الآبق، وكذلك المجامع لامرأته ...
ـ[المجدد]ــــــــ[05 - 01 - 07, 10:41 ص]ـ
الأخ مصطفى جعفر
الكلام حول الكفر لا يتم إلّا إذا تم الكلام على مقدمتين هما:
المقدمة الأولى: ما الكفر الذي نهى عنه الشارع.
المقدمة الثانية: كيف تصرف الشارع بهذه اللفظة في الوحيين، وعليه يعرف التقسيم الصحيح للكفر، وهل يوجد في الوحيين تقسيم للكفر إلى أكبر وأصغر، حتى نقول أن لفظة الكفر إذا إطلقت فالمقصود بها الأكبر ما لم يوجد صارف يصرفها إلى الأصغر.
وقد كتبت موضوعا حول تقسيم الكفر إلى أكبر وأصغر،ومن أول من قسم بهذه الطريقة بالنص صراحة دون ما يفهم من الكلام، كقولهم كفر دون كفر فهذا لا يستلزم أن الكفر منه أكبر وأصغر.
إلا أن الموضوع حذف ولا أعلم لماذا.
فإن كانت لديك الهمة للبحث والمناقشة ففتح موضوعا جديدا لذلك
بارك الله فيك
¥