تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الوجه الأول: أن هذا العمل إحداث في الدين، أعني هذه العبادة الجماعية ... فمن شرع هذا؟!!

ذلك أن الأصل في العبادات المنع، هم يقومون في وقت معين في تاريخ معين بمثل هذه الطقوس البدعية، قلنا لهم:

هل شرع هذا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – للأمة؟!

هل فعله الصحابة الكرام؟! هل فعله آل البيت الكرام؟!

قال النبي – صلى الله عليه وسلم –:

(من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد).

فأنت الآن أمام عبادة جماعية، يكفي في رد هذه البدعة -وأي بدعة كانت- أن نقول: لا قبول؛ حتى يأتينا المتقرب بها إلى الله عزوجل بدليل شرعي؛ هذا إذا كان يقصد التقرب بها إلى الله عزوجل، أما القوم هنا فهم يقوم في قلوبهم من التعظيم للحسين ما يضاهي التعظيم الذي لله عزوجل، فهم يتقربون إلى الحسين – رضي الله عنه – بمثل هذه الأعمال، وهذا معروف لمن خالط القوم، فتنتقل القضية إلى الشرك الأكبر!!

الوجه الثاني: تقييد هذا الفعل أعني الإطعام بتأريخ وفاة الحسين – رضي الله عنه -، وهذا الفعل لو سلمنا بأنه صدقة يدخل في عموم النصوص الحاثة على الصدقة، فإن الفعل هنا بدعة، فإن هذا لم يفعله السلف الصالح أعني تقييد الصدقة عن الميت في تأريخ وفاته، وكذا من البدع تقييد الصدقة عن الأموات عامة في يوم وفاتهم، أي: أن يقوم ذوي هذا الميت بالذبح عنه عند وفاته.

وهذا سؤال آخر للعلامة العثيمين فيه فائدة:

السؤال:

عندنا بعض العادات، وهي إذا توفي شخص من الأسرة يقوم الأهل أهل المرحوم بذبح بقرة أو جمل أو عدد من الغنم، ويقولون: بأنها صدقة هل! هذا العمل صحيح أفيدونا جزاكم الله خيرا؟

الجواب

الشيخ:

(هذا العمل ليس بصحيح، لأنه من البدع فما علمنا أن السلف الصالح كانوا إذا مات فيهم الميت ذبحوا شيئاً يتصدقون به عنه، لكن الصدقة عن الميت جائزة لا في حين موته، لأنها إذا اتخذت سنة في حين الموت صارت بدعة، وخير من الصدقة للميت أن يدعو الإنسان له، لقول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-:

(إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له).

ولم يقل أو ولد صالح يتصدق له أو يصلي له أو يصوم له، مع أن سياق الحديث في العمل، فدل ذلك على أنه ليس من المشروع أن الإنسان يعمل عملاً للميت من نفسه، ولو كان مشروعاً لأرشد إليه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إما بقوله، وإما بِحَثِّهِ على ذلك، فلما لم يكن هذا عُلم أن هذا ليس بمشروع لكنه ليس بممنوع، وهناك مرتبة بين المشروع والممنوع، وهي الجائز؛ ولهذا لما استفتى سعد بن عبادة النبي -صلى الله عليه وسلم- في مخرافه أي في بستان له في المدينة أن يتصدق به عن أمه أذن له، ولما جاءه رجل يقول: (إن أمي أفتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟، قال: نعم).

فهذه فتاوي وليست سنة عامة أطلقها النبي -صلى الله عليه وسلم- للأمة، وقال: أيها الناس تصدقوا عن موتاكم فهو خير، أو صلوا عنهم فهو خير، أو صوموا عنهم فهو خير، فلما لم يرد عنه مثل ذلك، علم أن هذا ليس بسنة ولكنه ليس بممنوع) اهـ. (نور على الدرب) شريط (304) وجه أ.

والله أعلم.

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[26 - 02 - 09, 04:05 م]ـ

أي: أن يقوم ذوي هذا الميت بالذبح عنه عند وفاته.

الصواب: ذوو ..

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير