تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ويشترط أن يكون الولي ذكراً، حراً، بالغاً عاقلاً، رشيداً، ويشترط الاتفاق في الدين، وللسلطان تزويج كافرة لا ولي لها، والولي: هو أبو المرأة، وهو أحق بتزويجها، ثم وصيُّه في النكاح، ثم جدها لأب، ثم ابنها، ثم أخوها، ثم عمها، ثم أقرب العصبة نسباً، ثم السلطان.

4 - الشهادة على عقد النكاح، فلا تصح إلا بشاهدين عدلين، ذكرين، مكلفين.

5 - خلو الزوجين من الموانع بأن لا يكون بهما أو بأحدهما ما يمنع التزويج من نسب، أو سبب كرضاع واختلاف دين ونحوهما. اهـ

فالخلاصة أن الصداق لا يلزم تسميته في العقد، لأن الله تعالى قال: (لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً) (البقرة:236) فأثبت صحة الطلاق، وصحة الطلاق فرع عن صحة النكاح رغم عدم فرض فريضة أي عدم تسمية الصداق.

وهذه مناقشة خفيفة لبعض ما أوردتموه، أرجو أن يتسع لها صدركم، جعلت كلامكم باللون الأحمر وعقبت عليه باللون الأسود

بدع الزواج المصري:

(كان يجدر بكم أن تقولوا بعض الناس في مصر يفعلون كذا وكذا، لأن المصريين كما تعلم 70 مليونا ولهم عادات شتى وطبائع مختلفة وليسوا كلهم يفعلون هذا، فالتعميم ليس بجيد)

1/تجاهل المهر كركن شرعي

(أولا المهر ليس بركن عند الجمهور، وثانيا من قال هو ركن فيكفي عندهم تسميته ولا يلزم تعجيله في مجلس العقد، وثالثا كيف نوفق بين قولك يتجاهلون المهر وبين كونهم يتفقون على مقدار المهر وقيمة المعجل منه وقيمة المؤجل؟)

/ ابتداع تسمية جديدة في الدين يطلقون عليها (مؤخر الصداق) يكتب في العقد و يُدفع في حالة الطلاق فقط! و الصداق هو المهر و قد سماه الله فريضة، و لكن في مصر جعلوا من الصداق مؤخرا و مقدما، فيتجاهلون المقدم و يقرون المؤخر!

2 (تقسيم المهر إلى معجل ومؤجل من المسائل العرفية التي لا حرج فيها، ولا أعلم أن أحدا من الفقهاء السابقين أو اللاحقين منع من ذلك)

3/ ابتداع ركن جديد يطلقون عليه (الشبكة) و هو عبارة هدية ذهبية تقدم للزوجة قبل العقد كشرط لإعلان الخِطبة!

(الشبكة كذلك من المسائل العرفية، ولم يقل دافعوها أو آخذوها إنها ركن من أركان العقد! وتبديع الناس هكذا بدون بينة من المجازفات غير اللائقة)

4/ قيام الزوجة بتأثيث نصف المنزل، و توقيع الزوج على إقرار بأن كل محتويات المنزل ملكا خاصا لها!! و ذلك لضمان عدم الغدر منه ..

(لو قلت إن ذلك من العادات السيئة لوافقناك لكن لا نوافقك على تسميتها بدعة ولا على تعميم الكلام لأنه لا يزال الكثيرون في مصر يرون ذلك معيبا ولا يعملون بهذه العادة السيئة)

ـ[إدريس السنوسي]ــــــــ[26 - 06 - 04, 06:53 م]ـ

الأخ الفاضل أبو خالد السلمي

و عليكم السلام و رحمة الله وبركاته

أشكركم على الاهتمام بالموضوع و طرح ذلك الرد المطول، فجزاكم الله خيرا ..

و أنا يتسع صدري لأي رد على ما أكتبه فهدفي هو الوصول إلى الصواب، و لذا لا أستكبر أن أعترف بخطئي إن وجدت ما يرد قولي بالدليل.

و لي تعقيب على ما أوردته و سأميز كلامك باللون الفاتح

أولا المهر ليس بركن عند الجمهور، وثانيا من قال هو ركن فيكفي عندهم تسميته ولا يلزم تعجيله في مجلس العقد، وثالثا كيف نوفق بين قولك يتجاهلون المهر وبين كونهم يتفقون على مقدار المهر وقيمة المعجل منه وقيمة المؤجل؟

المهر ركن و لا ريب، و من خالف ذلك فقوله مردود بالأمر الصريح الذي لا يقبل نقضا ولا تأويلا في قول الله تعالى (وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)، و قد سماه الله فريضة، و إن كان قد صح أنه يجوز عدم تسميته في مجلس العقد، فهذا لا يُسقط وجوب تسميته لاحقا.

أما قولي يتجاهلون المهر فذلك أنهم يتفقون على يسمونه مؤجلا فقط، وذلك ليس من المهر بحال، بل هو أقرب إلى متاع المطلقات، أما المعجل فلا يسمونه أصلا!

تقسيم المهر إلى معجل ومؤجل من المسائل العرفية التي لا حرج فيها، ولا أعلم أن أحدا من الفقهاء السابقين أو اللاحقين منع من ذلك

كما ذكرت لا يمكن اعتبار المؤجل من المهر أصلا لأنه لا يصبح مفروضا إلا عند الطلاق، فهو أقرب إلى متاع المطلقات و ليس من المهر في شئ، و لم يصح أنه يتم تسمية متاع المطلقات أو شئ منه عند العقد، و اشتراط تسميته عند العقد باطل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (كل شرط ليس في كتاب الله عزل وجل باطل)

و المسائل العرفية لا حرج فيها عندما لا تقوم على تعديل الأركان الشرعية، أما الحال هنا فتختلف، فتم إطلاق اسم الصداق (مؤخره) على غير مسماه الحقيقي، و أصبح المسمى الجديد واجبا! ألا يدخلنا ذلك في باب التشريع في الدين لما لم يأذن به الله؟

الشبكة كذلك من المسائل العرفية، ولم يقل دافعوها أو آخذوها إنها ركن من أركان العقد! وتبديع الناس هكذا بدون بينة من المجازفات غير اللائقة

و ماذا إذا علمت أن هناك من يرفض الزواج دون هذه الشبكة؟

ألا ترى الأمر هنا قد أصبح بدعة؟

ألا يكون بذلك قد أوجب ما لم يوجبه الله؟

لاحظ أنه لا تعمييم هنا، و لكني أتحدث على ما عليه أغلب المصريين و ليس كلهم بالطبع.

قيام الزوجة بتأثيث نصف المنزل، و توقيع الزوج على إقرار بأن كل محتويات المنزل ملكا خاصا لها!! لو قلت إن ذلك من العادات السيئة لوافقناك لكن لا نوافقك على تسميتها بدعة ولا على تعميم الكلام لأنه لا يزال الكثيرون في مصر يرون ذلك معيبا ولا يعملون بهذه العادة السيئة

يبدو أن هناك خلطا بين البدعة و العادة السيئة!

الزواج من أمور الدين التي استوفتها النصوص بالبيان، و عندما نضع له شروطا جديدة لابد من تسميتها عند العقد فذلك بدعة، و هذا ما قصدته، أما حتى لو قامت الزوجة بتأثيث المنزل كاملا من باب التراض من بعد الفريضة فذلك ليس ببدعة ولا بعادة سيئة ما لم تُتخذ شرطا يجري العرف عليه! أليس كذلك؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير