[ماهو القول الراجح بالأدلة الشرعية في تنظيم النسل؟؟؟]
ـ[عبدالله السلفي]ــــــــ[19 - 07 - 04, 04:04 م]ـ
تعددت الأحكام في هذا الموضوع بين مبيح و مانع و لكنني لم ارى ادلة كافية يستطيع الانسان ان يعتمد عليها و تكون حجة له.
فمن اراد التخفيف من العيال و اعبائهم وهو يفعل ذلك لأجل هذا و ليس خوفا من ضيق الرزق فما هو حكمه؟؟؟
و هل يقاس بالعزل فكلاهما يتفقان في المقصد و لو اختلفا في الوسائل؟؟؟؟
ـ[مبارك]ــــــــ[21 - 07 - 04, 01:09 ص]ـ
قال الإمام الألباني إجابة عن سؤال هاك نصه:
ماحكم العزل؟
الجواب: العزل أقل مايقال فيه أنه مكروه، والكراهة تجامع في تعبير العلماء الجواز، فقد يكون الأمر جائزاً وهو مكروه.
ودليل جواز العزل حديث جابر الذي رواه الشيخان في صحيحيهما قال: كنا نعزل والقرآن ينزل.
ومعنى قول جابر أنه مادمنا كنا نعزل ولم ينزل في القرآن حكم بذلك، فمعناه أنه يجوز.
ولكنا قلنا أنه مكروه بالإضافة إلى الجواز .. فمن أين يأتي هذا الحكم بالكراهة؟!
يأتي هذا الحكم من ملاحظتنا لقوله عليه السلام: " تزوجوا الودود الولود، فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة " وفي لفظ " مكاثر بكم الأمم يوم القيامة "، فالذي يعزل عن زوجته لا شك أنه لا يحقق رغبة نبيه هذه.
وكون هذا الأمر تتبناه الدولة بما يسمى تحديد النسل أو تنظيم النسل فهذا مخالف لرغبة النبي عليه السلام في المكاثرة والمباهاة. ثم إن هذا الأمر تقليد للغرب الذي لا يؤمن بالأجر المترتب على تربية الولد، فمن ذلك قوله عليه السلام: " إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له "، وقوله عليه السلام فيما أخرجه البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة: " مامن مسلمين ـ أي زوجين ـ يموت لهما ثلاثة من الولد إلا لن تمسه النار إلا تحلَّة القسم "، فهل عند الكفار مثل هذا الفضل الذي عندنا.
وخلاصة القول أنه يجوز تحديد النسل للزوجة للضرورة التي يقدرها الطبيب الحاذق المسلم.