[من أنواع القياس]
ـ[أبو المسور المصري]ــــــــ[15 - 07 - 04, 04:06 ص]ـ
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد
فهذه نبذة مختصرة عن بعض أنواع أنواع القياس، أكثرها مأخوذ من مختصر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، في الأصول، ومن شرحه للعقيدة الواسطية، ومن رد شيخ الإسلام رحمه الله على الفلاسفة في بيان المنهج القرآني للإستدلال، أسأل الله أن ينفع بها
[من أنواع القياس]
أولا: القياس الجلي: ما ثبتت علته بنص أو إجماع، أو كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع.
ومن الأمثلة، على ما ثبتت علته بالنص:
قياس المنع من الإستجمار بالدم النجس الجاف على المنع من الإستجمار بالروثة، فإن علة حكم الأصل ثابتة بالنص، حيث أتى ابن مسعود رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحجرين وروثة ليستنجي بهن، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: هذا ركس، والركس: النجس.
وإذا نظرنا إلى النصوص الشرعية، نجد أن كثيرا منها قد نص على علته، وهو ما يسهل تفسير الدليل الشرعي، ويحمل النفس على سرعة الإمتثال، وإن كنا مطالبين به، وإن لم تتضح لنا حكمته، كما في أكثر الأحكام التعبدية، كما في:
قوله صلى الله عليه وسلم، في حديث النهي عن المزابنة: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم، فقال: فلا إذا، فقد نص صلى الله عليه وسلم على علة هذا النهي، وهو عدم التماثل، مه إتحاد الجنس.
وقوله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا)، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فقد نص صلى الله عليه وسلم، على علة عدم تغطية رأس الميت، وعليه استصحب حكم الإحرام، رغم زوال تكليفه.
وقوله صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده حتى يغسلها، ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده، فقد نص صلى الله عليه وسلم، على علة هذا الغسل، وهي أن المصلي لا يدري أين باتت يده، فربما تلبست بنجاسة، وهو لا يعلم.
ومن الأمثلة على ما ثبتت علته بالإجماع:
نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، فقياس منع الحاقن من القضاء على منع الغضبان منه من القياس الجلي، لثبوت علة الأصل بالإجماع، وهي تشويش الفكر وإنشغال القلب.
ومن الأمثلة على ما كان مقطوعا فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع:
قياس تحريم إتلاف مال اليتيم باللبس أو الحرق على تحريم إتلافه بالأكل للقطع بنفي الفارق بينهما.
القياس الخفي: وهو ما ثبتت علته بإستنباط، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، ومن الأمثلة عليه:
قياس الأشنان على البر في تحريم الربا بجامع الكيل، فإن التعليل بالكيل لم يثبت بنص ولا إجماع، ولم يقطع فيه بنفي الفارق بين الأصل والفرع، إذ من الجائز أن يفرق بينهما بأن البر مطعوم بخلاف الأشنان، فيكون القياس: قياسا مع الفارق بين الأصل والفرع.
قياس الشبه: وهو أن يتردد فرع بين أصلين مختلفي الحكم وفيه شبه بكل منهما فيلحق بأكثرهما شبها به، ومن الأمثلة على ذلك:
العبد، هل يملك بالتمليك قياسا على الحر أو لا يملك قياسا على البهيمة؟، فإذا نظرنا إلى هذين الأصلين الحر والبهيمة، وجدنا أن العبد متردد بينهما، فمن حيث إنه إنسان عاقل يثاب ويعاقب وينكح ويطلق يشبه الحر، ومن حيث إنه يباع ويرهن ويوقف ويوهب ويورث ويضمن بالقيمة ويتصرف فيه يشبه البهيمة، وقد وجدنا أنه من حيث التصرف المالي أكثر شبها بالبهيمة فيلحق بها.
وجدير بالذكر أن العلماء قد اختلفوا في هذه المسألة على 3 أقوال:
أولا: أنه لا يملك مطلقا.
ثانيا: أنه يملك بالتمليك مطلقا.
ثالثا: أنه يملك بالتمليك من سيده فقط، والله أعلم.
وينبه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في رسالته النافعة: الأصول من علم الأصول، على أن هذا القياس ضعيف، إذ ليس بينه وبين الأصل علة مناسبة سوى أنه يشبهه في أكثر الأحكام مع أنه ينازعه أصل آخر.
قياس الأولى: وهو أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل، وهو أقوى أنواع القياس، وأظهرها دلالة، كقياس تحريم ضرب الوالدين أو سبهما، على تحريم قول أف لهما، فالثاني ثابت بالقياس الأولوي.
¥