تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

لُبْسُ الخَاتَمِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ أَحْكَامٍ شَرْعِيَّةٍ

ـ[خالد الفارس]ــــــــ[01 - 07 - 04, 07:52 م]ـ

لُبْسُ الخَاتَمِ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ مِنْ أَحْكَامٍ شَرْعِيَّةٍ

أبو عبد العزيز سعود الزمانان

حكمُ لُبْسُ الخَاتَمِ:

يختلفُ الحكمُ الشرعي للبسِ الخاتمِ باختلافِ نوعهِ وموضعهِ وتفصيلُ ذلك نوردهُ كما يأتي:

أولاً: التختمُ بالذهبِ:

اتفقُ العلماءُ على جوازِ التختمِ بالذهبِ للنساءِ، وتحريمِ ذلك على الرجالِ، و نقل ابنُ عبدِ البرِ – رحمه اللهُ - في " الاستذكار " الإجماعَ على جوازِ التختمِ بالذهبِ للنساءِ، وأنهُ يحرمُ على الرجالِ.

قَالَ النَّوَوِيُّ - رحمهُ اللهُ - فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ (14/ 65): " أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى إِبَاحَةِ خَاتَمِ الذَّهَبِ لِلنِّسَاءِ وَأَجْمَعُوا عَلَى تَحْرِيمِهِ عَلَى الرِّجَالِ إِلَّا مَا حُكِيَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ أَبَاحَهُ , وَعَنْ بَعْضٍ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ لَا حَرَامٌ , وَهَذَانِ النَّقْلَانِ بَاطِلَانِ وَقَائِلُهُمَا مَحْجُوجٌ بِهَذِهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي ذَكَرَهَا مُسْلِمٌ مَعَ إِجْمَاعِ مَنْ قَبْلَهُ عَلَى تَحْرِيمِهِ مَعَ قَوْلِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ: " إِنَّ هَذَيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهَا " [أخرجه الترمذي (1/ 321) والنسائي (2/ 285) وقال الألباني في " الإرواء ": " صحيحٌ].

قال صاحب " الهداية شرح البداية ":" والتختم بالذهب على الرجال حرام ".

قلت: جاءت أحاديث صحيحة في الرخصةِ بلبسِ خاتمِ الذهبِ للرجالِ في أولِ الأمرِ، ووردت آثارٌ صحيحةٌ عن بعضِ الصحابةِ بلبسِ خاتمِ الذهبِ، فيحملُ ذلك على أنهُ كان قبل النهي ثم نسخ بهذه الأحاديث.

قال الطحاوي - رحمه الله - في " شرح معاني الآثار (4/ 262): " فثبت بهذه الآثار أن خواتيم الذهب قد كان لبسها مباحاً،ثم نهي عنه بعد ذلك، فثبت أن ما فيه تحريم لبسها: هو الناسخ لما فيه إباحة لبسها ... ولكن السنة في ذلك عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في النهي عن ذلك،قد حظرت ذلك، ومنعت منه ".

وقال ابنُ رجبٍ - رحمه الله - في " أحكام لبس الخواتم (ص 60): " ويحملُ فعلُ من لبسهُ من الصحابةِ على أنهُ لم يبلغهم الناسخ ".

ثانياً: تختمُ الصبي بالذهبِ:

اختلف أهلُ العلمِ في هذه المسألةِ، فذهب الأحنافُ والمالكيةُ إلى أن تختمَ الصبي الذكرِ بالذهبِ مكروهٌ، ونقل ابنُ عبدِ البر - رحمه الله - في " الاستذكار " (26/ 174) الإجماعَ على كراهتهِ فقال: " وكلهم يكرهونهُ لذكورِ الصبيانِ،لأن الآباءَ متَعبدون فيهم ".

والمعتمدُ عند الشافعيةِ أن الصبي غير البالغِ مثلُ المرأةِ في جوازِ التختمِ بالذهبِ، وأن للولي تزيينهُ بالحلي من الذهبِ أو الفضةِ ولو في غيرِ عيدٍ [انظر: حاشية الجمل 2/ 83]، بينما نص الحنابلةُ على حرمةِ إلباسِ الصبي الذهب ومنه الخاتم [انظر: الانصاف (1/ 480)، شرح العمدة لشيخ الإسلام ابن تيمية (2/ 292)].

ثالثاً: التختمُ بالفضةِ:

اتفق الفقهاءُ على جوازِ تختمِ المرأةِ بالفضةِ أما الرجلُ فعلى التفصيلِ الآتي:

- ذهب الأحنافُ إلى أن التختمَ بالفضةِ سنةٌ لمن يحتاجُ إليه كالسلطانِ أو القاضي، وتركهُ أفضلُ لمن لم يكن محتاجاً إليه [انظر: البناية (11/ 133)]، بينما يرى المالكيةُ أنهُ لا بأس بالخاتمِ من الفضةِ بل يستحبُ بشرطِ قصدِ الاقتداءِ برسولِ اللهِ - صلى اللهُ عليه وسلم - ولا يجوزُ لبسهُ عُجباً ومباهاةً ونحوهما.

قال الشيخُ عليش المالكي - رحمه اللهُ - في " منح الجليل " (1/ 58): " فيجوزُ لبسهُ - أي خاتم الفضة - للذكرِ البالغِ إن قصدَ به الاقتداءَ بالنبي - صلى اللهُ عليه وسلم - وكان واحداً ووزنهُ درهمين شرعيين أو أقل وإلا حرم، وإن استوفى الشروطَ ندب "، ويري الشافعية أنه يسن للرجل لبس الخاتم من الفضة سواء من له ولاية أم من ليس له ولاية [انظر: مغني المحتاج (1/ 579)].

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير