تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال حول بدع الزواج في بعض البلدان]

ـ[إدريس السنوسي]ــــــــ[25 - 06 - 04, 06:43 م]ـ

بدع الزواج في مصر

مسألة عقد النكاح من الأمور التي تناولتها النصوص الشرعية و حددت لها ضوابطها و شروطها و أركانها، ووفقا لما ورد في هذه النصوص فهذه الأركان هي

1/ المهر

2/ و جود ولي للزوجة بيده عقدة النكاح، و يجري معه العقد (الإيجاب و القبول)

3/ الإعلان (بما قد يشتمل عليه من شهود و وليمة و غير ذلك)

و لكن عند أهل مصر هذه الأيام يجري العجب، فقد تجاهلوا اركانا، و ابتدعوا أركانا من عند أنفسهم.

بدع الزواج المصري:

1/ تجاهل المهر كركن شرعي.

2/ ابتداع تسمية جديدة في الدين يطلقون عليها (مؤخر الصداق) يكتب في العقد و يُدفع في حالة الطلاق فقط! و الصداق هو المهر و قد سماه الله فريضة، و لكن في مصر جعلوا من الصداق مؤخرا و مقدما، فيتجاهلون المقدم و يقرون المؤخر!

3/ ابتداع ركن جديد يطلقون عليه (الشبكة) و هو عبارة هدية ذهبية تقدم للزوجة قبل العقد كشرط لإعلان الخِطبة!

4/ قيام الزوجة بتأثيث نصف المنزل، و توقيع الزوج على إقرار بأن كل محتويات المنزل ملكا خاصا لها!! و ذلك لضمان عدم الغدر منه .. و لعل هذه البدعة تكشف كيف صارت العلاقة الزوجية تقوم على التوجس و الخوف من الغدر!

السؤال للأخوة:

هل يصح إقرار هذه الأركان تأويلا لقول الله تعالى (و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة)، و ذلك إن تم إقرار الفريضة بشئ رمزي كخاتم من حديد؟

السؤال بصيغة أخرى:

هل ثبت تقييد الإطلاق في الآية؟ و ما الدليل؟

أبحث هذه المسألة الآن و كنت أخشى أن يفوتني دليل أو آخر فأقع في الخطأ، فرأيت عرض الموضوع للنقاش.

ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[26 - 06 - 04, 11:18 ص]ـ

الأخ إدريس السنوسي _ وفقه الله _

حيث إن هذه المشاركة هي مشاركتكم الأولى فأرحب بكم باسمي وباسم إخوانكم في الملتقى، وأحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:

فإن ما ذكرتموه وفقكم الله يفتقر إلى التدقيق العلمي اللائق بطالب العلم، وكان الأفضل أن تراجعوا ما لديكم من كتب الفقه للاستيثاق من أركان الزواج وشروطه، ومن حكم الصداق وتسميته وتعجيله وتأجيله، لتكونوا على بينة في إنكار ما أنكرتموه وسميتموه بدعا، وللفائدة فهذه نقولات في أركان النكاح وشروطه:

الفتاوى الهندية (حنفي):

(وأما ركنه) فالإيجاب والقبول، كذا في الكافي، والإيجاب ما يُتَلفظ به أولا من أي جانب كان والقبول جوابه هكذا في العناية (وَأَمَّا شُرُوطُهُ) فَمِنْهَا الْعَقْلُ وَالْبُلُوغُ وَالْحُرِّيَّةُ فِي الْعَاقِدِ إلَّا أَنَّ الْأَوَّلَ شَرْطُ الِانْعِقَادِ فَلَا يَنْعَقِدُ نِكَاحُ الْمَجْنُونِ وَالصَّبِيِّ الَّذِي لَا يَعْقِلُ وَالْأَخِيرَانِ شَرْطَا النَّفَاذِ؛ فَإِنَّ نِكَاحَ الصَّبِيِّ الْعَاقِلِ يَتَوَقَّفُ نَفَاذُهُ عَلَى إجَازَةِ وَلِيِّهِ هَكَذَا فِي الْبَدَائِعِ

متن أبي شجاع (شافعي):

أركان النكاح: ولا يصح عقد النكاح إلا بولي وشاهدي عدل ويفتقر الولي والشاهدان إلى ستة شرائط الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والذكورة والعدالة إلا أنه لا يفتقر نكاح الذمية إلى إسلام الولي ولا نكاح الأمة إلى عدالة السيد

فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب المعروف بحاشية الجمل (شافعي):

(أَرْكَانُهُ) خَمْسَةٌ (زَوْجٌ وَزَوْجَةٌ وَوَلِيٌّ وَشَاهِدَانِ وَصِيغَةٌ)

الموسوعة الفقهية (مقارن):

* أركان عقد النكاح ثلاثة:

1 - وجود الزوجين الخاليين من الموانع التي تمنع صحة النكاح كالرضاع، واختلاف الدين ونحوهما.

2 - حصول الإيجاب وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامه بأن يقول زوجتك أو أنكحتك أو ملَّكتك فلانة ونحوه.

3 - حصول القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه، بأن يقول: قبلت هذا النكاح ونحوه، فإذا حصل الإيجاب والقبول انعقد النكاح

* شروط النكاح:

1 - تعيين الزوجين.

2 - رضا الزوجين.

3 - الولي، فلا يجوز نكاح امرأة إلا بولي.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير