تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[نفائس من كتاب قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام]

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[23 - 06 - 04, 06:14 م]ـ

إن كتاب قواعد الأحكام لسلطان العلماء العز بن عبد السلام لهو من أنفس ما كُتب في باب المصالح المرسلة، أو ما يسمونه بعض الدعاة المعاصرين بفقه الأولويات، ولهذا قد سجلت بعض النِقاط - وللأسف هي قليلة على أهميتها - أثناء قراءتي للكتاب فأردت أن تعم الفائدة بين إخوتي في هذا الملتقى المبارك:

فَإِلَيْكُمُوهَا:

يقول المؤلف رحمه الله والمسلمين:

الجزء (1/ 26 - 27)

ومما يدل أيضا على أن الله قد يؤجر على قليل الأعمال ما لا يؤجر على كثيرها ما روي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مثلكم ومثل أهل الكتابين كرجل استأجر أجراء فقال من يعمل لي من غدوة إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود، ثم قال من يعمل لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط فعملت النصارى، ثم قال من يعمل لي من صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس على قيراطين، فهم أنتم، فغضبت اليهود والنصارى، وقالوا ما لنا أكثر عملا وأقل عطاء؟، فقال هل نقصتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا قال فذلك فضلي أوتيه من أشاء)، أخرجه البخاري.

ويدل هذا الحديث أيضا على أن الثواب ليس على قدر النصب، قوله صلى الله عليه وسلم. (الإيمان بضع وستون شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)، وهو من المصالح العامة لكل مجتاز بالطريق بإزالة الشوك والأحجار والأقذار مع مشقة ذلك وخفة النطق بكلمة الإيمان.

الجزء (1/ 26 - 27)

[ SIZE=4] وقيد ذلك رحمه الله فقال في (1/ 30)

والحاصل بأن الثواب يترتب على تفاوت الرتب في الشرف، فإن تساوى العملان من كل وجه كان أكثر الثواب على أكثرهما لقوله تعالى: (فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره).

يتبع إن شاء الله

ـ[الرايه]ــــــــ[24 - 06 - 04, 12:36 ص]ـ

الاخ الكريم / مصطفى الفاسي

شكرا لك هذه الفوائد ......

وبانتظار المزيد من قلمك وفقك الله ...

ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[24 - 06 - 04, 01:04 ص]ـ

الأخ الفاضل مصطفى

جزاك الله خيرا على اختيارك لهذا الموضوع

و بخصوص الفائدة المذكورة، فهذا رابط فيه تصويب للقاعدة المشهورة:الأجر على قدر المشقة

و فيه: النقل عن العز من كتاب الأشباه و النظائر للسيوطي http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?s=&threadid=6445&perpage=15&pagenumber=5

الفائدة رقم 62

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[25 - 06 - 04, 12:15 ص]ـ

واستطرد رحمه الله قائلا فيما يتعلق بالمشقة: (1/ 32 - 33)

وقد علمنا من موارد الشرع ومصادره أن مطلوب الشرع إنما هو مصالح العباد في دينهم ودنياهم، وليست المشقة مصلحة.

بل الأمر بما يستلزم المشقة بمثابة أمر الطبيب المريض باستعمال الدواء المر البشع، فإنه ليس غرضه إلا الشفاء، ولو قال قائل كان غرض الطبيب أن يوجده مشقة ألم مرارة الدواء، لما حسن ذلك فيمن يقصد الإصلاح. وكذلك الوالد يقطع من ولده اليد المتآكلة حفظا لمهجته ليس غرضه إيجاده ألم القطع، وإنما غرضه حفظ مهجته مع أنه يفعل ذلك متوجعا متألما لقطع يده.

وقد قال عليه السلام فيما حكاه عن ربه عز وجل أنه قال: "وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأكره مساءته ولا بد له منه" ولا شك أن المشاق من حيث إنها مشاق تسوء المؤمن وغيره، وإنما يهون أمرها لما يبتنى على تحملها من الأجر والثواب،

ويكون قليل العمل البدني أفضل من كثيره، وخفيفه أفضل من ثقيله،

كتفضيل القصر على الإتمام (1)

وكتفضيل صلاة الصبح مع نقص ركعاتها على سائر الصلوات عند من رآها الصلاة الوسطى، مع أنها أقصر من صلاة العصر على ما جاءت به السنة، والله تعالى يؤتي فضله من يشاء، ولو كان الثواب على قدر النصب مطلقا، لما كان الأمر كذلك، ولما فضلت ركعة الوتر على ركعتي الفجر، ولما فضلت ركعتا الفجر على مثلها من الرواتب.

وأما الإبراد بالظهر مع ما فيه من تفويت المبادرة إلى الصلاة فإنه من باب تقديم مصلحة راجحة على مصلحة مرجوحة. اهـ


(1) عند القائلين به

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[25 - 06 - 04, 12:18 ص]ـ
وقال المصنف رحمه الله (1/ 33):

لا يلزم من ذكر ثواب العمل أن يكون أفضل من غيره،لأنه لا يلزم من ذكر الفضيلة حصول الرجحان بالأفضلية.

ـ[مصطفى الفاسي]ــــــــ[25 - 06 - 04, 11:44 م]ـ
وقال رحمه الله (1/ 34 - 35)

ولا يلزم من الاستواء في العقوبة العاجلة الاستواء في العقوبة الآجلة

قال

فإن قيل هل يكون وزر من سرق ربع دينار كوزر من سرق ألف دينار لاستوائهما في القطع؟ قلنا: لا، بل يتفاوت وزرهما في الدار الآخرة بتفاوت مفسدة سرقتيهما. قال تعالى: "ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره"، "وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، وكفى بنا حاسبين". والقطع الواجب في الألف متعلق بربع دينار من الألف، ولا يلزم من الاستواء في العقوبة العاجلة الاستواء في العقوبة الآجلة، ويجوز أن يجاب بمثل هذا في حدي القطرة والسكرة. لكن الحدود كفارة لأهلها، فقد استويا في الحدين وتكفير الذنبين. وفي السرقتين. استويا في المفسدتين، وهما أخذ ربع دينار، فيكفر الحدان ما يتعلق بربع الدينار من السرقتين، ويبقى الزائد إلى تمام الألف لا مقابل له ولا تكفير.
¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير