تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أسماء من حكى الإجماع على تحريم الغناء من أئمة المذاهب]

ـ[أبو محمد الموحد]ــــــــ[17 - 07 - 04, 05:46 م]ـ

أرجو من الأخوة الكرام، أن يعينونني في ذكر اسماء الأئمة الذين حكوا الإجماع على تحريم الغناء، مع ذكر المصدر.

حيث أننا في وقت نبغ فيه بعض أهل الفساد في تحليل ما حرم الله، والتمسك بالشواذ ونشرها عبر وسائل الإعلام.

بارك الله فيكم

ـ[أحمد الأزهري]ــــــــ[18 - 07 - 04, 06:38 ص]ـ

حكى أبو عمرو بن الصلاح: الإجماع على تحريم السماع الذي جمع الدُّفَّ والشَّبَابة، فقال في فتاويه: "وأما إباحة هذا السماع وتحليله، فليعلم أن الدُّفَّ والشبابة إذا إجتمعت (فاستماع) ذلك حرام، عند أئمة المذاهب وغيرهم من علماء المسلمين، ولم يثبت عن أحد ممن يُعْتَدَّ بقوله في الإجماع والإختلاف أنه أباح هذا السماع. والخلاف المنقول عن بعض أصحاب الشافعي إنما نُقِل في الشبابة منفردة، والدُّفَّ منفرداً، فمن لايحصل، أولا يتأمل، ربما اعتقد خلافاً بين الشافعيين في هذا السماع الجامع هذه الملاهي، وذلك وهم بيِّن من الصائر إليه، تنادي عليه أدلة الشرع والعقل، مع أنه ليس كلَّ خلاف يُستروح إليه، ويعتمد عليه ومن تتبع ما اختلف فيه العلماء وأخذ بالرُّخص من أقاويلهم، تزندق أوكاد ... "

انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم: ص 350

ونقل ابن حجر الهيثمي الإجماع على حرمة المعازف، وقال: "ومن حكى فيها خلافاً فقد غلط أو غلب عليه هواه حتى أصمَّه وأعماه." انظر: كف الرعاع: ص 124. وقد حكى الإجماع كذلك أبو بكر الآجري. نقلا عن نزهة الإجماع في مسألة السماع، لابن رجب الحنبلي: ص 25

قال القرطبي: "فقد أجمع علماء الأمصار على كراهة الغناء والمنع منه وإنما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيد الله العنبري، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (عليك بالسواد الأعظم)، (ومن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية) " انظر: تفسير القرطبي 14/ 56

قال الشيخ محمد المنجد حفظه الله: "وقد كان لفظ الكراهة يستخدم لمعنى الحرمة في القرون المتقدمة ثم غلب عليه معنى التنزيه، ويُحمل هذا على التحريم لقوله: والمنع منه، فإنه لا يمنع عن أمر غير محرم، ولذكره الحديثين وفيهما الزجر الشديد، والقرطبي رحمه الله هو الذي نقل هذا الأثر، وهو القائل بعد هذا: قال أبو الفرج وقال القفال من أصحابنا: لا تقبل شهادة المغني والرقاص، قلت: وإذا ثبت أن هذا الأمر لا يجوز فأخذ الأجرة عليه لا تجوز."

ولعل هذا البحث يفيدك:

http://saaid.net/book/open.php?cat=8&book=949

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير