[فوائد من كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع للشيخ محمد بن عثيمين]
ـ[أبو البراء]ــــــــ[27 - 06 - 04, 07:09 م]ـ
هذه فوائد استقيتها من كتاب الشرح الممتع للشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله، بعد ما قرأت المجلد الأول منه، وهي فوائد متفرقة، أردت أن أتحف بها إخواني، وسأوردها باختصار قدر الطاقة، والكتاب طبعة مؤسسة آسام.
مقدمة المؤلف:
ص10: الفقه في الشرع ليس خاصا بأفعال المكلفين أو بالأحكام العملية بل يشمل الأحكام العقدية.
كتاب الطهارة:
ص26: إذا كان الماء محكم الغطاء وسخن بنجس لا يكره.
ص34: نهي أن يبول في الماء الدائم ثم يغتسل فيه لا لأنه نجس ولكن ليس من المعقول أن يجعل هذا مبالا ثم يرجع ويغتسل فيه.
ص37: والصحيح أن النهي في الحديث – أن يغتسل الرجل بفضل المرأة - ليس على سبيل التحريم بل على الأولوية وكراهة التنزيه.
ص48: والصواب أن غير الماء كالماء لا ينجس إلا بالتغير. (مفيد في العسل والزيت)
ص52: ولاشك أن استعماله لأحد الماءين الذين شك في طهارتهما – بعد التحري - فيه شيء من الضعف لكنه خير من العدول إلى التيمم.
الآنية:
ص62: والصحيح أن الاتخاذ والاستعمال (الآنية) في غير الأكل والشرب ليس بحرام.
ص76: اللبن في ضرع الميتة حرام لنجاسته (على خلاف ما ذهب إليه ابن تيمية).
ص78: المصران والكرش جعلها حبالا ليس دباغا لأنها من صلب الميتة.
الاستنجاء:
ص86: مادامت المسألة ليست فيها سنة ثابتة فكون الإنسان يبقى على طبيعته معتمدا على الرجلين – في قضاء الحاجة – هو الأولى والأيسر.
ص88: قال شيخ الإسلام: الذكر – بفتح الكاف - كالضرع إن حلبته در وإن تركته قر.
ص91: أما المصحف إن خاف أن يسرق، فلا بأس أن يدخل بها الخلاء.
ص97: والأحوط أن يجتنب مسه – أي ذكره بيمينه – مطلقا.
ص105: ولا أعلمه واردا عن النبي صلى الله عليه وسلم – التطهر بالحجر ثم الماء - لكن من حيث المعنى لاشك أنه أكمل تطهيرا.
ص114: إن خرج شيء نادر كالحصاة فإن لوث وجب الاستنجاء وإن لم تلوث لم يجب لعدم الحاجة.
يتبع ..
ـ[أبو البراء]ــــــــ[27 - 06 - 04, 07:17 م]ـ
السواك وسنن الوضوء:
ص115: أما مجرد الفعل – أي تقديم الوضوء على الاستنجاء أو الاستجمار – فالصحيح أنه دال على الاستحباب (توضأ وانضح فرجك) رواية مسلم.
ص118: حديث "أدخل أصبعه عند الوضوء وحركها" أحمد: وهذا يدل على أن التسوك بالأصبع كاف، ولكنه ليس كالعود.
ص126: حديث حذيفة (في الصحيحين) رأى النبي صلى الله عليه وسلم عند الانتباه من نوم الليل، ولا يمنع أن يكون ذلك أيضا عند الانتباه من نوم النهار لأن العلة واحدة.
ص129: وقد يقال إذا كان في عين الرجل عيب يحتاج إلى الاكتحال فهو مشروع له، وإلا فلا يشرع.
ص140: أن اللحية وإن طالت تحصل بها المواجهة فهي داخلة في حد الوجه.
ص142: الأخرس لا يحرك لسانه وشفتيه عند قراءة الفاتحة لأن تحريكهما هنا عبث والغرض إظهار النطق وهذا متعذر.
ص146: والصواب لا يكره فإنه ثبت أن الرسول صلى اله عليه وسلم خالف فغسل الوجه ثلاثا واليدين مرتين والرجلين مرة.
فروض الوضوء وصفته:
ص151: ولا ريب أن المسح – للرأس – أفضل من الغسل، وإجزاء الغسل مطلقا عن المسح فيه نظر، أما مع إمرار اليد فالأمر في هذا قريب.
ص151: ولو مسح ناصيته فقط دون بقية الرأس، فإنه لا يجزئه، لقوله تعالى: (وامسحوا برؤوسكم).
ص154: الترتيب - -في الوضوء - فرض لا يسقط سهوا ولا جهلا، لكن يعذر رجل في بادية بجهله.
ص163: إذا كان عليه غسلان: واجب ومسنون، واغتسل للمسنون ناسيا الواجب فيعذر، لكن مع العلم فإن الإجزاء بالنفس منه شيء.
ص169: وهذا لا يسع الناس إلا العمل به، لأنه في الحقيقة كثيرا ما يغيب عن الإنسان تعيين الصلاة، لكن نيته هو أنها فرض الوقت.
ص170: لا يجب عليه إزالة الأسنان المركبة عند الوضوء، لشبهها بالخاتم.
ص178: وإن قطع من فوق المفصل – مفصل المرفق - لا يجب غسله.
مسح الخفين:
ص184: والصحيح أنه ليس هناك إلا استيطان أو سفر، وأن الإقامة لا توجد في الكتاب والسنة.
ص187: والصواب أن العبرة – في بداية مدة المسح – بالمسح وليس بالحدث.
ص191: لايشترط أن يكون ساترا للفرض، لأن النصوص الواردة في المسح مطلقة.
ص192: يجوز المسح على الخف الكبيرة الذي يسقط من القدم دون شد.
ص195: يسن أن يمسح معها – العمامة – ما ظهر من الراس.
ص201: والصحيح أنه لا يجب الجمع بينهما – المسح والتيمم – لصاحب الجبيرة، لأن القائلين بوجوب التيمم لا يقولون بوجوب المسح ولا العكس.
ص202: "أدخلتهما طاهرتين" (الصحيحين) فالمعنى أدخلهما بعد كمال الطهارة أو أن المعنى: أدخلت كل واحدة طاهرة، فتجوز الصورة التي ذكرنا فهذا يحتمل، وهو اختيار شخ الإسلام، والأحوط ألا يفعل.
ص207: القبع الشامل للرأس والأذنين والذي قد تكون أسفله لفة على الرقبة، فإن هذا مثل العمامة لمشقة نزعه فيمسح عليه (في الهامش).
ص211: لو توضأ ومسح على الجوارب ثم لبس عليها جوارب أخرى أو كنادر ومسح العليا فلا باس (في الهامش).
يتبع ..
¥