تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وروى مسلم (أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قال لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ ويكفيك أن تقرأ بالشمس وضحاها {والضحى. والليل إذا سجى} و {سبح اسم ربك الأعلى}) وكتب عمر إلى أبي موسى أن اقرأ في الصبح بطوال المفصل , وأقرأ في الظهر بأواسط المفصل واقرأ في المغرب بقصار المفصل رواه أبو حفص بإسناده.

مسألة

قال: [ومهما قرأ به بعد أم الكتاب في ذلك كله أجزأه] قد ذكرنا أن قراءة السورة غير واجبة فالتقدير أولى أن لا يجب , والأمر في هذا واسع.

وقد روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم- وأصحابه أنهم قرءوا بأقل من ذلك وأكثر وثبت (أن النبي - صلى الله عليه وسلم- قرأ في المغرب بالمرسلات) وقرأ فيها بالتين والزيتون وعن جبير بن مطعم (أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقرأ في المغرب بالطور) متفق عليه وقرأ فيها الأعراف رواه زيد بن ثابت وأخرجه أبو داود.

وعن رجل من جهينة أنه (سمع النبي - صلى الله عليه وسلم- يقرأ في الصبح إذا زلزلت في الركعتين كلتيهما فلا أدرى أنسى رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أم قرأ ذلك عمدا) رواه أبو داود

وعنه (أنه قرأ في الصبح بالمعوذتين) وكان عليه السلام يطيل تارة ويقصر أخرى , بحسب الأحوال وروى عنه أنه قال عليه السلام: (إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيلها فأسمع بكاء الصبى فأخفف مخافة أن أشق على أمه).

مسألة

قال [ولا يزيد على قراءة أم الكتاب في الأخريين من الظهر والعصر , وعشاء الآخرة والركعة الأخيرة من المغرب]

وجملة ذلك أنه لا تسن زيادة القراءة على أم الكتاب في الركعتين غير الأوليين قال ابن سيرين: لا أعلمهم يختلفون في أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخريين بفاتحة الكتاب وروى ذلك عن ابن مسعود وأبي الدرداء وجابر , وأبي هريرة وعائشة رواه إسماعيل بن سعيد الشالنجى عنهم بإسناده إلا حديث جابر فرواه أحمد وهو قول مالك وأبي حنيفة.

واختلف قول الشافعي فمرة قال كذلك ومرة قال: يقرأ بسورة مع الفاتحة في كل ركعة وروى ذلك عن ابن عمر لما روى الصنابحى قال: صليت خلف أبي بكر الصديق المغرب فدنوت منه حتى إن ثيابى تكاد تمس ثيابه فقرأ في الركعة الأخيرة بأم الكتاب , وهذه الآية {ربنا لا تزغ قلوبنا}.

(ترجيح ابن قدامه) ولنا: حديث أبي قتادة (أن النبي - صلى الله عليه وسلم- كان يقرأ في الظهر في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورتين وفي الركعتين الأخريين بأم الكتاب ويسمعنا الآية أحيانا)

وكتب عمر إلى شريح: أن اقرأ في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورة , وفي الأخريين بأم الكتاب وما فعله الصديق -رحمه الله- إنما قصد به الدعاء لا القراءة ليكون موافقا لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم- وبقية أصحابه ولو قدر أنه قصد بذلك القراءة فليس بموجب ترك حديث النبي - صلى الله عليه وسلم- وفعله ثم قد ذكرنا مذهب عمر وغيره من الصحابة بخلاف هذا فأما إن دعا إنسان في الركعة الآخرة بآية من القرآن مثل ما فعل الصديق فقد روى عن أحمد أنه سئل عن ذلك؟ فقال: إن شاء قاله , ولا ندرى أكان ذلك قراءة من أبي بكر أو دعاء؟ فهذا يدل على أنه لا بأس بذلك لأنه دعاء في الصلاة فلم يكره كالدعاء في التشهد.

ـ[محمد رشيد]ــــــــ[22 - 10 - 04, 12:02 ص]ـ

قراءة السورة أو الشيء بعد القرآن واجب عندنا نحن في مدرسة أبي حنيفة لمواظبته صلى الله عليه وسلم على ذلك، و المواظبة عندنا دليل الوجوب .. و الله تعالى أعلم

ـ[سعود3]ــــــــ[23 - 10 - 04, 03:57 م]ـ

أتمنى لو اطلعت على تفسير ابن كثير: سورة الفاتحة، فقد تكلم في هذا الموضع بكلام نفيس.

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير