[امامنا في صلاة العيد كبر التكبيره الأولى ثم قرأ الفاتحه]
ـ[ابو تركي]ــــــــ[20 - 11 - 04, 05:59 ص]ـ
السلام عليكم
امامنا في صلاة العيد كبر التكبيره الأولى ثم قرأ الفاتحه ثم نبهوه بعض المأمومين بقولهم سبحان الله والبعض بقولهم الله اكبر ثم رجع بعد ان قرأ نصف الفاتحه وكبر التكبيرات الباقيه وقبل انتهاوه من الصلاه سجد سجود السهو.
السوال
ماحكم رجوعه بعد ان قرا نصف الفاتحه؟
وماحكم قول بعض المامومين الله اكبر؟
وما حكم سجوده للسهو؟
وجزاكم الله خيرا
ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[20 - 11 - 04, 07:41 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
قال ابن قدامه رحمه الله في المغني عن تكبيرات صلاة العيد
والتكبيرات والذكر بينها سنة وليس بواجب , ولا تبطل الصلاة بتركه عمدا ولا سهوا ولا أعلم فيه خلافا فإن نسي التكبير , وشرع في القراءة لم يعد إليه قاله ابن عقيل وهو أحد قولي الشافعي , لأنه سنة فلم يعد إليه بعد الشروع في القراءة كالاستفتاح
وقال القاضي: فيها وجه آخر أنه يعود إلى التكبير وهو قول مالك , وأبي ثور والقول الثاني للشافعي لأنه ذكره في محله فيأتى به كما قبل الشروع في القراءة , وهذا لأن محله القيام وقد ذكره فيه فعلى هذا يقطع القراءة ويكبر , ثم يستأنف القراءة لأنه قطعها متعمدا بذكر طويل وإن كان المنسى شيئا يسيرا احتمل أن يبنى لأنه لم يطل الفصل أشبه ما لو قطعها بقول " آمين " واحتمل أن يبتدئ لأن محل التكبير قبل القراءة , ومحل القراءة بعده فيستأنفها ليأتى بها بعده وإن ذكر التكبير بعد القراءة , فأتى به لم يعد القراءة وجها واحدا لأنها وقعت موقعها
وإن لم يذكره حتى ركع سقط وجها واحدا , لأنه فات المحل وكذلك المسبوق إذا أدرك الركوع لم يكبر فيه وقال أبو حنيفة: يكبر فيه لأنه بمنزلة القيام بدليل إدراك الركعة به ولنا , أنه ذكر مسنون حال القيام فلم يأت به في الركوع كالاستفتاح , وقراءة السورة والقنوت عنده وإنما أدرك الركعة بإدراكه , لأنه أدرك معظمها ولم يفته إلا القيام وقد حصل منه ما يجزئ في تكبيرة الإحرام فأما المسبوق إذا أدرك الإمام بعد تكبيره , فقال ابن عقيل: يكبر لأنه أدرك محله ويحتمل أن لا يكبر لأنه مأمور بالإنصات إلى قراءة الإمام ويحتمل أنه إن كان يسمع قراءة الإمام أنصت وإن كان بعيدا كبر.
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاواة المجلد السادس عشر وأما حكم التكبيرات الزوائد فإنها سنة أيضاً وهي متأكدة.
وإذا فات الإنسان شيءٌ منها سقط ما فاته ولم يأت به، وكذلك إذا نسيه أو بعضه حتى شرع في القراءة فإنه لا يأتي به؛ لأنه سنة فات محلها، أما لو فاتته مع الإمام ركعة كاملة فإنه يأتي بتكبيرات تلك الركعة الفائتة. انتهى
وأما سجود السهو فإذا ترك لإنسان سنة فسجود السهو سنة والامر فيه واسع.
ـ[المسيطير]ــــــــ[03 - 11 - 05, 07:14 ص]ـ
وقد فعل إمامُنا ذلك في صلاة العيد لهذا اليوم، فبعد أن قام إلى الركعة الثانية شرع بالفاتحة وقرأ آيتين نُبه، فقطع الفاتحة وعاد إلى التكبيرات.
فأشكل عليّ قطع الركن والعودة إلى السنة؟!.
ـ[مجود]ــــــــ[03 - 11 - 05, 10:15 ص]ـ
يظهر أن أخَوَيّ أبا تركي و المسيطير الفاضلين قد صليا معي في نفس المسجد:)
هذا ما حدث بالضبط في مسجدنا جنوب الرياض ..
وأزيدكم من الشعر بيتا .. ليزداد عجبكما مما يصنع الجهل ..
فأحد كبار السن بجانبي ممن هو قريب من مقام الإمام قال بصوت جهوري بعد أن لم يفد التسبيح (ما كبرت) فبطلت صلاته من أجل سنة .. !!!
يقول لي الإمام لم أعلم سبب التسبيح إلا لما سمعت هذا العتاب:)
والله المستعان ..
ـ[عَبْدُ الله]ــــــــ[03 - 11 - 05, 03:02 م]ـ
سلام عليكم ورحمة الله
ابتداءً أهنئ جميع رواد ملتقى أهل الحديث بالعيد، وتقبل الله منا ومنهم الطاعات.
أما بالنسبة للسؤال الأخ،،فهذا محل إشكال عندي في جزئية واحدة
وهي: إذا ثبت أن تكبيرات صلاة العيد سنة مؤكدة (وهي كذلك إن شاء الله) فهل يسع المأموم إذا ذهل الإمام اتيانها التنبيه عليها؟
أما بالنسبة إلى سجود السهو، فهو مشروع لكل من نسي واجب أو مسنون.
والله تعالى أعلم ...
كتبه: النعيمي
ـ[الفهمَ الصحيحَ]ــــــــ[04 - 11 - 05, 09:11 ص]ـ
وفقكم الله، وتقبل طاعتكم، ومبارك عيدكم.
في المدونة السحنونية: (قال: وقال مالك في الإمام إذا نسي التكبير في أول ركعة من صلاة العيدين حتى قرأ , قال: إن ذكر قبل أن يركع عاد فكبر وقرأ وسجد سجدتي السهو بعد السلام , قال: وهو قول مالك , قال: وإن لم يذكر حتى ركع مضى ولم يكبر ما فاته من الركعة الأولى في الركعة الثانية وسجد سجدتي السهو قبل السلام , قال: وهذا قول مالك).
ومن مشهور مذهب مالك - رحمه الله - أن الكلام لإصلاح الصلاة لا يفسدها، وقيده بعض أئمة مذهبه بما لم يكثر حتى يصبح لغطا. فلعل من تكلم لتنبيه الإمام من كبار السن بمسجدكم كان يستحضر هذا المذهب لكثرة مجالسته لأهل العلم فعمل به، أو ربما كان مالكيا بالرياض (ابتسامة) والله أعلم.
¥