[(الخلاصة) الفطر في قضاء رمضان]
ـ[الربيع]ــــــــ[16 - 11 - 04, 12:47 م]ـ
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده،،
والصلاة والسلام على نبينا محمد الصادق الأمين،،
وعلى آله وأصحابه أجمعين ...
أما بعد:
البحث في هذه المسألة يتناول عدة أجزاء:
* كفارة الفطر في قضاء رمضان:
- سواء كان ذلك بالجماع.
- أم بغيره.
* الفطر في صيام النفل.
* والذي يهمني هنا هو الفطر في قضاء رمضان ...
وذلك يحصل عند الرجال والنساء سيما من يبادر بالصيام بعد رمضان، فقد يدعى إلى وليمة، أو مناسبة، أو غير ذلك ..
فهل يجوز له الفطر؟
جماهير أهل العلم وهو شبه إجماع - وليس بإجماع - أنه لا يجوز له الفطر، وأنه يأثم بالفطر.
واستدلوا بأدلة:
من القرآن الكريم.
والسنة النبوية.
والآثار عن الصحابة وغيرهم.
=====================
ومن خلال النظر يتبين قوة هذا القول.
=====================
ـ[د ريان أحمد محرم]ــــــــ[12 - 10 - 09, 09:28 ص]ـ
أخي الحبيب
جزاك الله خيرا لكن كان الأمر يحتاج إلى توسع بذكر أمور ضرورية منها أدلة القائلين بتأثيم المفطر في قضاء رمضان، وهل يلزمه قضاء هذا اليوم إضافة إلى قضاء يوم رمضان الأصلي الذي أفطر فيه؟ وهل قال أحد من أهل العلم بوجوب الكفارة عليه كالمفطر في رمضان وما القول الراجح؟
أرجو منك الصفح إن قلت إن اختصارك مخل؛ فغفر الله لي ولك
ـ[د ريان أحمد محرم]ــــــــ[12 - 10 - 09, 09:38 ص]ـ
حكم الفطر في قضاء رمضان
إذا نويت في ليلة أن أصوم قضاء رمضان في اليوم التالي، وعندما جاء اليوم لم أصم وأجلت القضاء، فهل علي شيء؟.
الفتوى:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت لم تقطعي النية قبل الفجر فإنك قد دخلت في عبادة الصوم بتبييت النية إلى وقت ابتداء الصيام، وعليه فلا يجوز لك الفطر في قضاء رمضان فيها من غير عذر بل إن بعض أهل العلم يرى أن على من تعمد الفطر في قضاء رمضان أن يقضي ذلك اليوم الذي أفطر فيه إضافة إلى اليوم الذي في ذمته من رمضان، وهذا قول مشهور عند المالكية يقابله قول آخر مشهور أيضا بعدم وجوب قضاء اليوم الذي وقع فيه الفطر عمدا.
قال في منح الجليل عند قول خليل في مختصره في الفقه المالكي: وفي وجوب قضاء القضاء خلاف أي قولان مشهوران. انتهى
أما الكفارة فلا تلزم من هذا الفطر المتعمد هنا، قال ابن قدامة في المغني: ولا تجب الكفارة بالفطر في غير رمضان في قول أهل العلم وجمهور الفقهاء. انتهى.
وإن كنت عدلت عن الصيام قبل الفجر فلا شيء عليك في تأجيل القضاء قبل الدخول في العبادة، هذا إذا كان في الزمن متسع يكفي لقضاء ما عليك قبل رمضان التالي، فإذا لم يبق قبل رمضان إلا قدر ايام القضاء فلا يجوز تأجيله، فمن فعل ذلك متعمدا وجبت عليه الكفارة، أي كفارة التفريط في قضاء رمضان عن كل يوم أخره من غير عذر وهي مبينة في الفتوى رقم: 24460.
والله أعلم.
المصدر
اسلام ويب
http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=66099&Option=FatwaId
ـ[د ريان أحمد محرم]ــــــــ[12 - 10 - 09, 09:42 ص]ـ
هل تجب الكفارة بالجماع في قضاء رمضان؟
جامعني زوجي يوما وأنا صائمة صوم قضاء. هل علي شيء؟.
الحمد لله
قضاء رمضان من الصيام الواجب، الذي لا يجوز للإنسان أن يبطله إلا لضرورة، فإذا دخل الإنسان في قضاء، فإنه يلزمه أن يتمه، ولا يجوز له الفطر إلا لعذر شرعي.
وقد ثبت عن أم هانئ رضي الله عنها أنها قالت: (يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة؟ فقال لها: أكنت تقضين شيئا، قالت لا، قال: فلا يضرك إن كان تطوعا) رواه أبو داود برقم (2456)، وصححه الألباني، وهذا يدل على أنه يضرها إن أفطرت في صيام واجب، والضرر هنا هو الإثم.
أما ما حصل بينكما، فإن كفارة الجماع لا تجب إلا بإبطال صيام رمضان نفسه، وعليه فلا يلزمك شيء، إلا إعادة قضاء ذلك اليوم من رمضان، مع التوبة إلى الله عز وجل، والعزم على عدم العودة إلى مثل ذلك.
قال ابن رشد: " واتفق الجمهور: على أنه ليس في الفطر عمدا في قضاء رمضان كفارة لأنه ليس له حرمة زمان الأداء أعني: رمضان " بداية المجتهد 2/ 80
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن امرأة أفطرت في قضاء رمضان، مجاملة لضيفوها، فأجاب: " هذا القضاء إذا كان قضاء عن واجب كقضاء رمضان، فإنه لا يجوز لأحد أن يفطر إلا لضرورة، وأما فطره لنزول الضيف به فإنه حرام؛ ولا يجوز؛ لأن القاعدة الشرعية: (أن كل من شرع (أي بدأ) في واجب فإنه يجب عليه إتمامه إلا لعذر شرعي)، وأما إذا كان قضاء نفل فإنه لا يلزمها أن تتمه؛ لأنه ليس بواجب.
فعلى هذا إذا كان الإنسان صائما صيام نفل وحصل له ما يقتضي الفطر فإنه يفطر، وهذا هو الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الله عليه وسلم جاء إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال (هل عندكم شيء؟) فقالت: أهدي لنا حيس فقال: (فأرينيه فلقد أصبحت صائما). فأكل منه صلى الله عليه وسلم، وهذا في النفل، وليس في الفرض. " انتهى من مجموع الفتاوى 20.
الإسلام سؤال وجواب
http://www.islam-qa.com/ar/ref/40242