تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[سؤال في القسم بين الزوجات]

ـ[أبوعبدالله الشافعي]ــــــــ[15 - 11 - 04, 10:17 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هل يقسم الرجل دخله الشهري على زوجاته بالتساوي حتى ولو اختلف عدد أولاد كل منهن فبعضهن مثلا لها ولدين وبعضهن سبعة وبعضهن تسعة مثلا فكيف يكون القسم إذن وإذا كانت بعضهن مريضة مثلا وتأخذ علاج مستمر فهل تتغير القسمة حينئذ نرجو الفائدة والإحالة على بعض الكتب لو تكرمتم وأيضا إذا كان بعض أولاد أحدهن من زوج آخر توفي مثلا فهل تتغير القسمة إذا كان لعدد الأولاد مدخل فيها هل يعد هؤلاء أولاد الزوجة أم لا .... ؟؟؟

وجزاكم الله خيرا

ـ[إحسان العتيبي]ــــــــ[16 - 11 - 04, 07:51 ص]ـ

السلام عليكم

تقبل الله طاعتكم جميعا

= مما قلته في باب " ما يجوز فعله من المعدد ":

9 - جواز تخصيص بعض نسائه بهدية أو كسوة إذا كانت الأخرى في كفاية من كسوتها:

أ- وقد استنبط ذلك ابن المنير رحمه الله من تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه بالوليمة فقال: يؤخذ من تفضيل بعض النساء على بعض في الوليمة جواز تخصيص بعض دون بعض بالإتحاف والإلطاف والهدايا.أ. هـ "الفتح" (9/ 296).

ب- وقال الإمام أحمد رحمه الله في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسي إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه، وتكون تلك في كفاية.أ. هـ "المغني" (8/ 144).

ج- وعلق ابن قدامة رحمه الله على كلام الإمام أحمد فقال: وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج فيسقط وجوبه كالتسوية في الوطء.أ. هـ.

انتهى

وفي فصل " ما يجب على المعدد " قلت:

4 - حد النفقة والكسوة، وهل فيهما تفضيل؟

أ- أما الحد: فإنه لا حد إلا بالمعروف، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم لهند بنت عتبة "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ". متفق عليه.

? قال ابن القيم: وأنه صلى الله عليه وسلم لم يقدِّرها - (أي: النفقة على الزوجات) - ولا ورد عنه ما يدل على تقديرها، وإنما رد الأزواج فيها إلى العرف.أ. هـ. "زاد المعاد" (5/ 490) وأطال رحمه الله في الرد على من قدرها من الشافعية.

? قال النووي رحمه الله في فوائد حديث هند: منها: أن النفقة مقدرة بالكفاية لا بالأمداد … وهذا الحديث يرد على أصحابنا.أ. هـ. "شرح مسلم " (12/ 7).

? وقال ابن قدامة: وليست - أي: الكسوة - مقدرة بالشرع كما قلنا في النفقة ووافق أصحاب الشافعي على هذا.أ. هـ. "المغني" (9/ 236).

? وقال الحافظ ابن حجر: والمراد بالمعروف: القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية.أ. هـ. "الفتح" (9/ 635).

? وقال الشوكاني: والمعروف بين أهل الغنى والسعة، وبين أهل الفقر والشدة لا يخفى على من له خبرة بأحوال الناس في مصره وعصره.أ. هـ. "السيل الجرار" (2/ 448).

ب- أما التفضيل: فيقال: إنه إذا اشترى لزوجته الثانية ثياباً، فلا يلزمه أن يشتري للأولى، إذا كان عندها ما يكفيها ويسترها. وهكذا لو اشترى للأولى كسوةً بحكم قِدَم كسوتها، أو لتلفها أو لسرقتها، فلا يلزمه أن يشتري للأخرى إذا كانت في كفاية.

وإذا أراد أن يكرم واحدة منهما لدينها أو طاعتها أو بسبب ميله القلبي لها فيشتري لها ثوباً أو عباءةً أو ما شابهه فله ذلك ولا يلزمه العدل إلاّ في الواجب وبه يفتي الإمام أحمد وغيره (1). ولا يشك مسلم أن الأكمل أن يساويهما (2) في كل ما يأتي به، تحقيقا لكمال العدل، وزيادة في الألفة والمودة. والله أعلم.

? قال ابن حزم رحمه الله: فلو امتهنتها - (أي: ثيابها) - ضرارا أو فسادا حتى أخلقت قبل الوقت الذي يعهد فيه إخلاق مثلها: فلا شيء لها عليه. إنما عليه رزقها وكسوتها بالمعروف. والمعروف هو الذي قلنا.أ. هـ. "المحلى" (9/ 252).

? وقال ابن قدامة: فإن بليت الكسوة في الوقت الذي يبلى فيه مثلها: لزمه أن يدفع إليها كسوة أخرى، لأن ذلك وقت الحاجة إليها. وإن بليت قبل ذلك لكثرة دخولها وخروجها أو استعمالها: لم يلزمه إبدالها لأنه ليس بوقت الحاجة إلى الكسوة في العرف.أ. هـ. "المغني" (9/ 241).

? وقال ابن قدامة أيضا: وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن. قال أحمد في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسي، إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه. وتكون تلك في كفاية.

وهذا (1) لأن التسوية في هذا كله تشق، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج فسقط وجوبه كالتسوية في الوطء.أ. هـ. "المغني" (8/ 144).

• وقال ابن رشد: مذهب مالك وأصحابه أنه إن قام لكلٍّ بما يجب لها بقدر حالها، فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن بما شاء.أ. هـ "بلغة السالك" (1/ 437).

قلت، ومثله قول الأحناف المفتى به عندهم "انظر حاشية ابن عابدين" (3/ 202).

انتهى

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير