[هل قال أحد من أهل العلم .. بعدم جواز بيع الفقير للفائض من الزكاة؟]
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[15 - 11 - 04, 07:56 م]ـ
سؤالي .. هل من أهل العلم المعتبرين من تردد في جواز بيع الفقير لما تصدق به عليه؟
فقد سمعت كلاما غريبا في هذا!! {وما أوتيتم من العلم إلا قليلا}
أوليس الفقير قد ملك هذه الزكاة وأصبحت من عرض ملكه؟
في نظري القاصر .. بلا. .
أفتوني في أمري .. فما كنت قاطعا أمرا حتى تشهدون ..
ـ[أبو عبدالله النجدي]ــــــــ[16 - 11 - 04, 04:37 م]ـ
أخي الفاضل: ابن عبد البر،،، حفظه الله ورعاه
ما تفضلتم به هو الأصل، وحديث بريرة ـ رضي الله عنها ـ مشهور، حين طَعِمَ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - مما تُصدق به عليها.
وللفقهاء في آخذي الزكاة تفصيل، ولعل في هذا النقل ما يفيد:
جاء في المغني (2/ 282) بعد ذكر مستحقي الزكاة:
(ولا يعطى أحد من هؤلاء زيادة على ما تندفع به الحاجة، لأن الدفع لها فلا يزاد على ما تقتضيه.
فصلٌ: وأربعة أصناف يأخذون أخذا مستقرا، ولا يراعى حالهم بعد الدفع، وهم: الفقراء والمساكين والعاملون والمؤلفة. فمتى أخذوها ملكوها ملكا دائما مستقرا، لا يجب عليهم ردها بحال.
وأربعة منهم وهم: الغارمون وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل، فإنهم يأخذون أخذا مراعى.
فإن صرفوه في الجهة التي استحقوا الأخذ لأجلها وإلا استرجع منهم.
والفرق بين هذه الأصناف والتي قبلها: أن هؤلاء أخذوا لمعنى لم يحصل بأخذهم للزكاة، والأولون حصل المقصود بأخذهم وهو غنى الفقراء والمساكين وتأليف المؤلفين وأداء أجر العاملين.
وإن قضى هؤلاء حاجتهم بها، وفضل معهم فضل ردوا الفضل إلا الغازي، فإن ما فضل له بعد غزوه فهو له، ذكره الخرقي في غير هذا الموضع.
وظاهر قوله في المكاتب أنه لا يرد ما فضل في يده، لأنه قال: وإذا عجز المكاتب ورد في الرق وكان قد تصدق عليه بشيء فهو لسيده ونص عليه أحمد أيضا في رواية المروذي والكوسج.
وروى عنه حنبل إذا عجز يرد ما في يديه في المكاتبين، وقال أبو بكر عبد العزيز: إن كان باقيا بعينه استرجع منه، لأنه إنما دفع إليه ليعتق به ولم يقع.
وقال القاضي: كلام الخرقي محمول على أن الذي بقي في يده لم يكن عين الزكاة وإنما تصرف فيها وحصل عوضها وفائدتها ولو تلف المال الذي في يد هؤلاء بغير تفريط لم يرجع عليهم بشيء) اهـ
ـ[ابن عبد البر]ــــــــ[17 - 11 - 04, 01:04 ص]ـ
غفر الله لكم شيخنا الكريم .. بل هو مفيد وواضح ..
وإن لم يصرح ..
فبورك فيكم -