[دفع زكاة المال للإبن عن طريق وسيط ....]
ـ[سلة الخيرات]ــــــــ[31 - 10 - 04, 11:36 م]ـ
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبراك على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليماً كثيراً إلى يوم الدين ........................ أما بعد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...
إختلفنا في جلسة بالمدرسة عن جواز دفع زكاة مال رجل لولده ...
حيث أن هذا الرجل أعطى زكاة ماله لأحد الأخوة ليقوم بإعطائها للمستحقين فما كان من هذا الأخ إلا أن قدم هذه الزكاة لإبن هذا الرجل (وهو حقيقة غارم) فهل يصح هذا العمل لا سيما أن المزكي لايعلم بالأمر .........
ـ[أبو خالد السلمي]ــــــــ[01 - 11 - 04, 11:16 ص]ـ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
أولاً:
حكم أخذ الابن من زكاة أبيه بطريقة غير مباشرة كما في الصورة المسؤول عنها فيجوز للوكيل (الوسيط) أن يعطي الزكاة لابن المزكي إذا كان مستحقاً لها، ما دام الأب لم يشترط عليه ألا يعطيها لابنه، ويجوز للابن المذكور أن يأخذ من تلك الزكاة
ويدل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري كتاب الزكاة باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر
حدثنا محمد بن يوسف حدثنا إسرائيل حدثنا أبو الجويرية أن معن بن يزيد رضي الله عنهما حدثه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبي وجدي وخطب علي فأنكحني وخاصمت إليه وكان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال والله ما إياك أردت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن".
ثانياً:
حكم إعطاء الأب زكاته لابنه مباشرة ففيه ثلاثة مذاهب:
1) لا يجوز مطلقا وهو قول الجمهور، وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن الزكاة لا يجوز صرفها للأصول والفروع.
2) يجوز للأب إعطاء ابنه من الزكاة بشرط ألا يكون مكفيا بنفقة الأب، وحيث إن الابن إذا كان غارما فلا يجب على الأب قضاء دين ابنه من ماله، فلهذا يجوز أن يعطيه من الزكاة ما يقضي به دينه، وهذا هو القول الراجح وهو ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره
3) يجوز للأب إعطاء ابنه من الزكاة مطلقاً، أي حتى ولو كان الأب ينفق على ابنه النفقة الواجبة وأعطاه من الزكاة ليقي ماله وليخفف ما ينفقه على ابنه من النفقات الواجبة، وهذا قول ضعيف قال به الشوكاني وغيره.
قال الشوكاني في النيل:
ويؤيد الجواز والإجزاء الحديث الذي تقدم عند البخاري بلفظ: {زوجك وولدك أحق من تصدقت عليهم} وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال كما سلف ثم الأصل عدم المانع، فمن زعم أن القرابة أو وجوب النفقة مانعان فعليه الدليل ولا دليل.اهـ
ـ[المقرئ]ــــــــ[01 - 11 - 04, 11:07 م]ـ
بارك الله فيكم وما رجحتموه في المسألة الثانية هو عين اختيار شيخنا ابن عثيمين رحمه الله
المقرئ
ـ[سلة الخيرات]ــــــــ[02 - 11 - 04, 02:43 ص]ـ
الأحبة في الله ...
أبو خالد السلمي
المقرئ
أسأل الله لنا ولكم الأجر والمثوبة والبركة في العلم والعمر