تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[ينصرفون قبل صلاة الوتر مع الإمام في رمضان؟]

ـ[أبو صفوان الفرضي]ــــــــ[18 - 10 - 04, 05:45 م]ـ

بسم الله والصلاة والسلام على محمد وآله وصحبه وبعد:

رغم أن هذا الموضوع قد قيل فيه الكثير، إلا أننا ارتأيت أن أطرحه مرة أخرى كي يثرى علميا بعيدا عن الأجوبة "المعلبة". أقول وبالله التوفيق:

إعتاد الناس الانصراف بعد صلاة التراويح مباشرة دون أداء صلاة الوتر مع الإمام. فهم يفضلون تأخير الوتر حتى العودة لبيوتهم والتنفل. رغم أنه ثبت من حديث أبي ذر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - الذي رواه الترمذي وغيره: حدثنا هَنّادٌ، حدثنا محمدُ بنُ الفُضَيْلِ عن دَاوُدَ بنِ أبي هِنْدٍ عن الوَلِيدِ بنِ عَبْدِ الرحمَنِ الجُرَشِيّ عن جُبَيْرِ بنِ نُفَيْرٍ عن أَبي ذَرَ قال: "صُمْنَا مَعَ رَسولِ الله صلى الله عليه وسلم فَلَمْ يُصَلّ بِنَا حتّى بَقِيَ سَبْعٌ مِنَ الشّهْرِ فقامَ بِنَا حتَى ذَهَبَ ثُلُثُ اللّيْلِ ثُمّ لَمْ يَقُمْ بِنَا في السّادِسَةِ وقَامَ بِنَا في الخَامِسَةِ حتّى ذَهَبَ شَطْرُ اللّيْلِ، فَقُلْنَا له يا رسولَ الله لو نفّلْتَنَا بَقِيّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ؟ فَقَالَ إنّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الإمَامِ حَتّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ. ثُمّ لَمْ يُصَلّ بِنَا حَتى بَقِيَ ثَلاَثٌ مِنَ الشهْرِ وصَلّى بِنَا في الثّالِثَةِ وَدَعَا أَهْلَهُ ونِسَاءَهُ فَقَامَ بِنَا حَتّى تَخَوّفْنَا الفَلاَحَ، قُلْتُ لَهُ: ومَا الفَلاَحُ؟ قالَ: "السّحورُ".

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ

- فهل هذا الحديث فقط هو عمدة من قال بإستحباب صلاة الوتر مع الإمام -كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد-؟ أم هناك نصوص أخرى؟

- ثم، هل أوتر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بأصحابه حين صلى بهم التراويح؟ خاصة وقد جاء في تحفة الأحوذي، للمباركفوري القول بأن قصد النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالانصراف هو الانصراف من صلاة العشاء لا الوتر. قال المباركفوري في شرح هذا الحديث:

قوله: (صمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم) أي في رمضان (فلم يصل بنا) أي لم يصل بنا غير الفريضة من ليالي شهر رمضان، وكان إذا صلى الفريضة دخل حجرته (حتى بقي سبع من الشهر) أي ومضى اثنان وعشرون. قال الطيبي: أي سبع ليال نظراً إلى المتيقن وهو أن الشهر تسع وعشرون فيكون القيام في قوله (فقام بنا) أي ليلة الثالثة والعشرين، والمراد بالقيام صلاة الليل ("حتى ذهب ثلث الليل") أي صلى بنا بالجماعة صلاة الليل إلى ثلث الليل، وفيه ثبوت صلاة التراويح بالجماعة في المسجد أو الليل ("ثم لم يقم بنا في السادسة") أي مما بقي وهي الليلة الرابعة والعشرون ("وقام بنا في الخامسة") وهي الليلة الخامسة والعشرون ("حتى ذهب شطر الليل") أي نصفه ("لو نفلتنا") من التنفيل ("بقية ليلتنا هذه") أي لو جعلت بقية الليل زيادة لنا على قيام الشطر. وفي النهاية: لو زدتنا من الصلاة النافلة سميت بها النوافل لأنها زائدة على الفرائض. قال المظهر: تقديره لو زدت قيام الليل على نصفه لكان خيراً لنا، ولو للتمني ("إنه") ضمير الشأن ("من قام مع الإمام") أي من صلى الفرض معه ("حتى ينصرف") أي الإمام "كتب له قيام ليلة" أي حصل له قيام ليلة تامة، يعني أن الأجر حاصل بالفرض وزيادة النوافل مبنية على قدر النشاط لأن الله تعالى لا يمل حتى تملوا، والظاهر أن المراد بالفرض العشاء والصبح لحديث ورد بذلك. اهـ.

والشيخ هنا يقصد حديث فضيلة صلاة العشاء والصبح في جماعة الذي رواه مسلم: حدثنا عبدالرحمن بن أبي عمرة. قال: دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب. فقعد وحده. فقعدت إليه. فقال: يا ابن أخي! سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل. ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله".

أرجو منكم المساهمة، والله من وراء القصد.

ـ[أبو عبد الرحمن الشهري]ــــــــ[19 - 10 - 04, 01:16 ص]ـ

بسم الله الرحمن الرحيم

في الشرح الممتع - الجزء الرابع للشيخ بن عثيمين رحمه الله

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير