تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل للمقيم جمع]

ـ[عُمر]ــــــــ[27 - 10 - 04, 04:05 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

جمع رسول الله بين الظهر و العصر و المغرب و العشاء بالمدينة من غير خوف و لا مطر. و في رواية: من غير خوف و لا سفر

ياأخوان هل لهذا الحديث سبب وقف عليه أحد منكم

وماهي أقوال العلماء في هذا الحديث بارك الله فيكم.

ـ[زكريا أبو مسلم]ــــــــ[27 - 10 - 04, 11:29 ص]ـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ..

الحديث ثبت بنصوص عديدة كما عند مسلم ومالك وغيرهما:

فقد رواه مالك مالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا والمغرب والعشاء جميعا في غير خوف ولا سفر". قال مالك: أرى أن ذلك كان في مطر. قال أبو داود ورواه حماد بن سلمة نحوه عن أبي الزبير ورواه قرة بن خالد عن أبي الزبير قال في سفرة سافرناها إلى تبوك 1210 (سنن أبي داود ج2/ص6)

ورواه مسلم أيضا عن سعيد بن جبير عن بن عباس قال: "صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا بالمدينة في غير خوف ولا سفر " قال أبو الزبير فسألت سعيدا لم فعل ذلك فقال سألت بن عباس كما سألتني فقال أراد أن لا يحرج أحدا من أمته. (صحيح مسلم ج 1 ص 490)

ورواه البيهقي في السنن سعيد بن جبير عن بن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالمدينة يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر قيل له لم قال لئلا يكون على أمته حرج" (1580 السنن الكبرى ج1/ص491 و صححه الألباني).

ورواه أحمد عن ابن عباس قال: "جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر " قيل لابن عباس وما أراد إلى ذلك قال أراد أن لا يحرج أمته. مسند الإمام أحمد بن حنبل ج1/ص223 (قال الشيخ شعيب الأرناؤوط إسناده صحيح رجاله ثقات رجال الشيخين).

وكذا روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانيا جميعا وسبعا جميعا قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وعجل العشاء وأخر المغرب قال وأنا أظنه " (صحيح البخاري ج1 ص394).

وقد تكلم أهل العلم في روايات ابن عباس في قوله مرة من غير خوف ولا مطر, وقوله مرة من غير خوف ولا سفر, واستشكل بذلك قول الإمام مالك السابق في ما رواه,

لكن قد جاء من طريق آخر رواه الطحاوي عن جابر بن عبد الله أنه قال:" جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة للرخصة من غير خوف ولا علة" لكن فيه الربيع بن يحيى الأشناني, قال شيخ الاسلام ابن تيمية:"ينظر حال هذا الأشناني" اهـ

وخلاصة القول أن سبب الجمع هو رفع الحرج والمشقة لقول ابن عباس الصريح:" أراد أن لا يحرج أمته" اهـ فأينما وجد الحرج جاز الجمع للمقيم.

قال شيخ الاسلام ابن تيمية بعد كلام طويل في المسألة:"فقول ابن عباس جمع من غير كذا ولا كذا ليس نفياً منه للجمع بتلك الأسباب بل إثبات منه لأنه جمع بدونها وإن كان قد جمع بها أيضاً. ولو لم ينقل أنه جمع بها فجمعه بما هو دونها دليل على الجمع بها بطريق الأولى، فيدل ذلك على الجمع للخوف والمطر، وقد جمع بعرفة ومزدلفة من غير خوف ولا مطر. فالأحاديث كلها تدل على أنه جمع في الوقت الواحد لرفع الحرج عن أمته فيباح الجمع إذا كان في تركه حرج قد رفعه الله عن الأمة، وذلك يدل على الجمع للمرض الذي يحرج صاحبه بتفريق الصلاة بطريق الأولى والأحرى، ويجمع من لا يمكنه إكمال الطهارة في الوقتين إلا بحرج كالمستحاضة وأمثال ذلك من الصور من الصور"اهـ

والله أعلم

ـ[عُمر]ــــــــ[27 - 10 - 04, 07:17 م]ـ

بارك الله فيك ورفع درجتك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير