تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

من السنّة أن لا يدع الإمام القنوت في التراويح الآن

ـ[أبو إبراهيم الحائلي]ــــــــ[29 - 10 - 04, 01:59 م]ـ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد:

_ الموضوع للمذاكرة _

من المعلوم أن العُلماء اختلفوا رحمهم الله تعالى في مسألة القنوت في الوتر عامة وفي القنوت في وتر رمضان كذلك على خمسة أقوال:

القول الأول: قالوا بالقنوت في الوتر دوماً من غير فرق بين رمضان وغيره وهو قول للحنفية والحنابلة ونقل ذلك عن عمر وعلي رضي الله عنهما وحكاه ابن المنذر عن الحسن البصري والنخعي وغيرهم وقد حكى بعض الحنفية وجوبه.

القول الثاني: قالوا لا يقنت إلا في النصف الأخير من رمضان لحديث أبي داود، وفيه أن عمر رضي الله عنه، جمع الناس على أبي بن كعب رضي الله عنه، وكان يصلي لهم عشرين ليلة ولا يقنت إلا في النصف الباقي من رمضان.

وهو قول قال به الشافعي وابن سيرين والزهري وهو مروي عن علي رضي الله عنه، ورواية عن الإمام أحمد، ونسب لمالك رحمه الله

القول الثالث: قالوا يشرع القنوت في شهر رمضان خاصة دون بقية السنة، فيما حكاه النووي في شرح المهذب عن مالك واختلف عنه وهو وجه لبعض الشافعية.

القول الرابع: قالوا لا يقنت في شيء من الصلاة وهو مروي عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة وعروة رضي الله عنهم ونسب إلى الإمام مالك رحمه الله.

القول الخامس: أن القنوت في الوتر بدعة ونسب إلى طاووس رحمه الله.

ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة ما ذكره في الفتاوىأنه فيه ثلاثة أقوال: 1 - لا يستحب أبداً لأنه لم يثبت 2 - يستحب 3 - يستحب في النصف الأخير من رمضان، ثم قال رحمه الله: وحقيقة الأمر أن قنوت الوتر من جنس الدعاء السائغ في الصلاة فمن شاء فعله ومن شاء تركه وكذلك يخير في دعاء القنوت فإن قنت جميع الشهر فقد أحسن وإن قنت النصف فقد أحسن وإن لم يقنت بحال فقد أحسن.

وعقب الشيخ عبد العزيز الجربوع في بحثه بعد ذكر الخلاف وبعد ذكر قول شيخ الإسلام في الحاشية: (لا يسلم لشيخ الإسلام رحمه الله بذلك لأنه قياس، والصواب عدم جواز القياس في العبادات لأن مبناها التوقيف. وهذا من المساءل التي لم يقطع بها شيخ الإسلام ولم يقتلها بحثاً مثلها مثل مسألة الأجبان، وحكم الأكل منها حيث تخالطها الأنفة).

قلت: وقول الشيخ الجربوع أن شيخ الإسلام قاس القنوت على الدعاء في الصلاة، هو في الحقيقة ليس قياس من شيخ الإسلام إنما هو ذكر جنس العبادة، وإلا كيف يقيس والأدلة صريحة في استمرار النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بالأدعية التي في أثناء الصلاة بخلاف القنوت الذي اختلف في صحة أحاديثه، فلا يسلم للشيخ الجربوع هذا الحكم لرأي شيخ الإسلام ابن تيمية، يدل له قول شيخ الإسلام بعد ذلك (فإن قنت جميع الشهر فقد أحسن وإن قنت النصف فقد أحسن وإن لم يقنت بحال فقد أحسن)، حيث حكى هذا بناءاً على اختلاف العُلماء في المسألة فهو يرى أن المسألة واسعة والحمد لله تعالى.

أعود للموضوع الرئيسي: مع الخلاف السابق وقول بعض أهل العلم في أن القنوت طوال العام والقول الآخر أنه في رمضان يكون خاصاً، مع هذا أقول – وهو قول عامة علمائنا المعاصريين - فإننا في نوازل وهذه النوازل قد طالت وعظمت، ونحن في أوقات نفيسة، ومظنة الإجابة متحققة، لا سيما وبعض الصالحين قد داوم على القنوت قبل رمضان، والآن نراهُ قد ترك القنوت بحجة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لم يداوم على القنوت وكلا الوقتين نازلة، والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قنت شهراً يدعو على أحياء من العرب ويفهم منه الاستمرار خلال هذا الشهر، فخرج لنا بذلك أننا في نازلة والوقت شريف فلماذا يترك القنوت الآن؟

ومن كان له من الإخوة توجيه أو تفنيد فليفدنا به، وله من الدعاء، والحمد لله رب العالمين.

ـ[أبو تيمية إبراهيم]ــــــــ[29 - 10 - 04, 10:54 م]ـ

أخي الحبيب أبا إبراهيم وفقكم الله

لقد سبق بحث هذه المسألة هنا في الملتقى، و من ذلك على هذا الرابط:

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=634&highlight=%C7%E1%DE%E4%E6%CA

و قد ذكرت فيه أن القول بالقنوت في النصف الأخير من رمضان هو الثابت من فعل أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم، على أنهم كانوا يلعنون فيه الكفرة، و يدعون للمسلمين، و قنوت النازلة من جنس هذا.

و لما كان الأمر ليس فيه نصا صحيحا عن النبي صلى الله عليه و سلم، إنما الواردُ فيه هو الثابت عن بعض أصحابه = قال شيخ الإسلام بأن الأمر فيه واسع، و أنه من جنس الدعاء؛ ذلك أن في فعل أصحاب النبي إشارة إلى التوسعة في هذا الأمر، من حيث عدم ثبوت قنوت النبي، و لو قنت لنقل، لا سيما مع حكاية أصحابه لصلاته بهم في رمضان، و قد أشرت إلى بعض من هذا في الرابط أعلاه.

و الخلاصة أن المرغب فيه القنوت فقط في النصف الأخير، و أن الدعاء فيه مطلق، لا يختص بلفظ معين، بل يدعى فيه بكل دعاء حسن، و أعظمه الدعاء لأهل الإسلام و الدعاء على أهل الكفر، و لو قنت من أول ليلة من رمضان من غير اعتقاد لسنية ذلك = فلا بأس و الله أعلم.

و الله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير