تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وقال العلامة أحمد بن غنيم بن سالم المالكي في (الفواكه الدواني/ج2/ 310/دار الفكر): ولا يجوز أن يجر الرجل إزاره في الأرض بطرا أي تكبرا ولا ثوبه من الخيلاء بضم الخاء أو كسرها مع المد أي العجب لخبر لا ينظر الله يوم القيامة إلى من يجر إزاره بطرا أو عجبا ولا مفهوم للرجل عند قصد الكبر أو العجب وأما عند انتفائهما فيجوز للمرأة لقصد الستر أو ترخيه ذراعا كما في الموطأ ولا يجوز له الزيادة على ذلك وهذا كله حيث لا خف له ولا جورب تنبيه مفهوم بطرا الخ يقتضي أنه يجوز للرجل أن يجر ثوبه أو إزاره إذا لم يقصد بذلك كبرا ولا عجبا وتقييدهم جوازه للمرأة بقصد الستر يقتضي الحرمة في حق الرجل ثم انتفاء القصد المذكور بالأولى والذي يظهر لي أن الجر من الرجل مظنة البطر والعذاب فيحرم في حقه ذلك ولو تجرد عن ذلك القصد وحرر المسألة و إذا قلتم يحرم على الرجل جر ثوبه أو إزاره على وجه الكبرة فليكن ما ذكره من الثوب والإزار منتهيا في الطول إن أراد اللابس تطويله إلى الكعبين لا أزيد من ذلك لأنه ورد إزارة المؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه فيما بينه وبين قدميه وما سفل عن ذلك ففي النار تنبيه إنما قلنا إن أراد اللابس التطويل للإشارة إلى أن اللام ليست للأمر لجواز كونه أقصر من ذلك فهي كفي وإذا حللتم فاصطادوا لأنه مقام إباحة بعد نهي ويجوز في مثله استعمال اللام ثم علل مطلوبية كون إزارة الرجل إلى الكعبيين بقوله فهوأي كون ما ذكر للكعبين أنظف لثوبه وإزاره لعدم وصوله إلى الأرض وأتقى لربه أي أبعد لمقت ربه لانتفاء ما يوجب غضبه تعالى لقرب تلك الحالة من التواضع وأفعل التفضيل في كلام المصنف ليس على بابه فهو على حد ربكم أعلم بكم

وقال النووي (روضة الطالبين/ج2/ 269/المكتب الإسلامي) ويحرم إطالة الثوب عن الكعبين للخيلاء ويكره لغير الخيلاء ولا فرق في ذلك بين حال الصلاة وغيرها والسراويل والإزار في حكم الثوب وله لبس يباع بعذبة وبغيرها وحكم إطالة عذبتها حكم إطالة الثوب فقد روينا في سنن أبي داود والنسائي وغيرهما بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسبال في الإزار والقميص والعمامة من جر شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة والله أعلم

وقال النووي في المجموع (ج4/ 392/دار الفكر): المسألة السابعة يحرم اطالة الثوب والإزار والسراويل على الكعبين للخيلاء، ويكره لغير الخيلاء، نص عليه الشافعي في البويطي وصرح به الأصحاب، وقد بيناه في باب ستر العورة، ويستدل له بالأحاديث الصحيحة المشهورة، منها حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة» وقال أبو بكر رضي الله عنه «يا رسول الله إن إزاري يسترخي إلا أن أتعاهده فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعله خيلاء» رواه البخاري، وروى مسلم بعضه، وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطراً» وفي البخاري عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال «ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار» وفي «سنن أبي داود» بإسناد صحيح عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم «أزرة المسلم إلى نصف الساق ولا حرج أو لا جناح فيما بينه وبين الكعبين، ما كان أسفل الكعبين فهو في النار» وفي «سنن أبي داود» بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم عن أبي هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي مسبلاً إزاره فأمره أن ينصرف ويتوضأ وقال إنه كان يصلي مسبلاً إزاره، وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل» والأحاديث في الباب كثيرة وجمعت منها جملة صحيحة أ. ه

قلت:وليس هذا الحديث على شرطهما كما زعم العلامة النووي -يرحمه الله-بل في إسناده جهالة و إضطراب و إن صححه مثل العلامة أحمد شاكر يرحمه الله و العلامةأبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان ولعل الله ييسر لعبده -الفقير إلى رحمته-تحرير ذالك قريبا

وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير