تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[إسلام بن منصور]ــــــــ[10 - 02 - 05, 11:36 ص]ـ

حكم نجاسة دم الآدمي عدا الحيض والنفاس

والرد على دعوى الإجماع على نجاسته

لقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين

القول الأول، ومن قال بهأن دم الآدمي طاهر مطلقاً ولو كان كثيراً، وهو الأصح من قولي أهل العلم.

وهذا القول قد اختاره بعض المحققين كالشوكاني رحمه الله، وصديق حسن خان (الروضة الندية1/ 81) ومن المعاصرين ابن عثيمين كما في الشرح الممتع، والألباني كما في السلسلة الصحيحة، والتعليق على فقه السنة.

الأدلة:

1 – أن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة، ولا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الدم إلا دم الحيض، مع كثرة ما يُصيب الإنسان من جروح ورعاف وحجامة، وغير ذلك، فلو كان نجساً لبيّنه النبي صلى الله عليه وسلم؛ لأن الحاجة تدعو إلى ذلك.

2 – أن المسلمين ما زالوا يُصلّون في جراحاتهم في القتال، وقد يسيل منهم الدم الكثير الذي ليس محلاً للعفو، ولم يَرِد عنه صلى الله عليه وسلم الأمر بِغسله، ولم يرِد أنهم كانوا يتحرّزون عنه تحرّزاً شديداً بحيث يُحاولون التخلي عن ثيابهم التي أصابها الدمّ متى وجدوا غيرها.

فإن قيل: إن الصحابة رضي الله عنهم كان أكثرهم فقيراً، وقد لا يكون له من الثياب إلا ما كان عليه، ولا سيما أنهم كانوا في الحروب يخرجون عن بلادهم فيكون بقاء الثياب عليهم للضرورة.

فإنه يجاب عنه بـ: لو كان كذلك لعلمنا منهم المبادرة إلى غسله متى وجدوا إلى ذلك سبيلا بالوصول إلى الماء أو البلد وما أشبه ذلك.

3 - ما رواه أبو داود من طريق محمد بن إسحاق حدثني صدقة بن يسار عن عقيل بن جابر عن جابر قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في غزوة ذات الرقاع فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دما في أصحاب محمد، فخرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم منزلاً، فقال: (من رجل يكلؤنا) فانتدب رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار فقال: (كونا بفم الشعب) قال: فلما خرج الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي وأتى الرجل فلما رأى شخصه عرف أنه ربيئة للقوم فرماه بسهم فوضعه فيه، فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهم، ثم ركع وسجد ثم انتبه صاحبه فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب ولما رأى المهاجري ما بالأنصاري من الدم قال: سبحان الله ألا أنبهتني أول ما رمى قال: كنت في سورة أقرؤها فلم أحب أن أقطعها.

والحديث إسناده ضعيف؛ لأن عقيلاً الراوي مجهول، ومحمد بن إسحاق مختلف فيه فلا يحتمل تفرده بمثل هذا.

ولكنه يحسن بما شهد له من الآثار والأدلة التي ستأتي.

4 - روى عبد الرزاق (1/ 145) ومن طريقه ابن المنذر (1/ 173) من طريق جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران قال: رأيت أبا هريرة رضي الله عنه أدخل أصبعه في أنفه، فخرج فيها دم، ففته بأصبعه، ثم صلى ولم يتوضأ.

والراجح أن إسناده منقطع، فقد رواه ابن أبي شيبة (1/ 128) من طريق شعبة عن غيلان بن جامع عن ميمون بن مهران قال: أنبأني من رأى أبا هريرة فذكره.

5 - روى ابن أبي شيبة، ومن طريقه أخرجه البيهقي في السنن (1/ 141) قال: حدثنا عبد الوهاب عن التيمي عن بكر، قال: رأيت ابن عمر عصر بثرة في وجهه، فخرج شيء من دمه، فحكه بين أصبعيه، ثم صلى ولم يتوضأ. وسنده صحيح.

6 - روى عبد الرزاق (1/ 148)، وابن المنذر (1/ 182) من طريق الثوري وابن عيينة، عن عطاء بن السائب، قال: رأيت عبد الله بن أبي أوفى بزق دماً ثم قام فصلى. وسنده حسن، وعطاء لا يضر اختلاطه؛ لأن الراوي عنه الثوري، وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه.

فإن قيل: صلاة عمر وغيره من الصحابة - فحال ضرورة، فيباح لمن دمه يثعب من جراحه أن يصلي على حاله، والواجب - الذي هو التحرز من النجس - يسقط بالإجماع، والمشقة تجلب التيسير، ألا ترى المستحاضة دمها نازل وتصح صلاتها ولو استثفرت، وكذا من به سلس ..

ويجاب عنه بـ:

أنَّ دعوى الضرورة فلا يُسلّم بها، لأن أفعال الصحابة عموماً لا تُحمل على الضرورة؛ لأنه بإمكان الواحد منهم أن يعصب جرحه ويُصلّي.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير