ـ[أبو الزهراء الشافعي]ــــــــ[09 - 02 - 05, 07:51 م]ـ
جازاك الله الجنة على هذه الدرر.
تابع يا أخي, وعلك تخبرني ما هي كتب ابن دقيق العيد المطبوعة. فأكون من الشاكرين.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[09 - 02 - 05, 11:52 م]ـ
جزاك الله خيرا يا أبا الزهراء.
5 - قال ابن دقيق رحمه الله: (أن مورد النص أذا وجد فيه معنى يمكن ان يكون معتبرا في الحكم، فالأصل يقتضى اعتباره وعدم اطراحه).
قلت: وهذه قاعدة مهمة نافعة غير انه يحيط بتطبيقها على افراد المسائل صعوبة ظاهرة للممارس، إذ ان تحديد ان هذا المعنى يمكن ان يكون معتبرا في الحكم ام لا مما تتخالف في الانظار وتتباين فيه الافهام والتوفيق فيه يكون من الله تعالى.
وهذه القاعدة ليست معارضة لقاعدة (العبرة بعموم النص لابخصوص السبب) لان التقييد هنا في كون سبب الحكم ومورده صالحا للاعتبار.
6 - (انما تضعف دلالة الاقتران ضعفا أذا إذا استقلت الجمل في الكلام، ولم يلزم منه استعمال اللفظ الواحد في معنيين).
وهذه القاعدة وان كانت معروفة مشهورة ومتعلقة بدلالة الاقتران الا ان الباعث لذكرها التنبيه لان كثيرا من الناس يظن ان دلالة الاقتران بمنزلة واحدة وهذا غير صحيح (فهي وان كانت كلها ضعيفة غير ان مراتب الضعف تتفاوت و تباين) فمنه ما يمكن الاحتجاج به اذا ومنه ما يضعف جدا ولا يجوز الاحتجاج به.
7 - (وهذه الفقرة ايضا متعلقة بالادب واحسان الخطاب والمكاتبة غير اني اوردتها للطافتها وحسنها).
قال بعد حديث ام سلمة: (ان الله لايستحيي من الحق فهل على المرأة ....... الحديث).
وهو أصل فيما يبتدئ به الكتاب مخاطباتهم من التمهيدات لما يأتون به بعد ذلك، والذي يحسّنة في مثل هذا أن الذي يعتذر به أذا كان متقدما على المعتذر منه ادركته النفس صافية من العيب، وأذا تأخر العذر استثقلت نفس المعتذر منه، فتأثرت بقبحه، ثم يأتي العذر رافعا، وعلى الاول يأتي دافعا).
قلت: والدفع اقوى من الرفع، لان الرفع لايؤمن فيه ان لايرتفع كل ما في النفس و لايؤمن ان يبقى بقية لان ما خالط القلب يصعب رفعه وما مازجه يعز تصفيته. فالدفع مانع لولوج ما يعتذر منه الى القلب، فصار اولى واحرى.
وفيه فائدة أخرى: وهو كما انه انقى للقلب فهو اصفى للفكر فكما أن تقديم الاعتذار معين على تمام السماع للخطاب او قراءة الكتاب، فأنه يؤمن به من المقاطعة او المنازعة ويهئ النفس للقبول فهو اصفى لفكر المعتذر اليه كما انه انقى لقلبه كما قدم الشيخ آنفا.
8 - هنا كلامٌ للشيخ سوف افرده بمعناه لطوله وانما اوردته لنفاسته وفيه بيان الرد على من استشكل حديث (اعطيت خمسا .... وبعثت للناس كافة). و وجه الاشكال ان نوحا بعد الطوفان كان مبعوثا لكل من على وجه الارض لانه لارسول سواه في تلك الفترة.
فأجاب الشيخ - بما معناه -:
ان سبب عموم رسالة نوح ليس في أصل البعثة وانما بسبب هلاك الناس وبقاء تلك العصابة فليس هو من أصل الرسالة وانما حصل بمقتضى الحال.
وأيضا فرسالة الانبياء عامة لكل النسا في الدعوة الى التوحيد اما الفروع فليس من رسالة عامة الا رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.
وأيضا رد على استدلال ابن حزم على تحريم القياس بحديث عمار الذي فيه تمرغه في الصعيد فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم انما يكفيك ... الحديث.
فاستدل ابن حزم ان القياس باطل لان عمار قدر ان المسكوت عنه من التيمم للجنابة حكمه حكم الغسل فأذا هو بدل عنه.
فاجاب الشيخ رحمه الله - بما معناه - من وجهين:
الاول: لو تنزلنا انه قياس فأن بطلان القياس في صورة خاصة لايلزم منه بكلان الاصل العام وهو القياس فالرسول صلى الله عليه وسلم انكر عليه هذا القياس الخاص ولم ينكر عليه مطلق القياس.
الثاني: انه ليس بقياس اصلا لاختلاف الاصلين ومن شروط القياس ان يتساوى حكم الفرع والاصل وليس هنا مساواة.
بل لو قيل انه حجة للقياس لما بُعد.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[10 - 02 - 05, 03:31 م]ـ
9 - قال رحمه الله: (لايشترط في البيان أن يكون نصا).
¥